responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 126


بعض وجوه الاستقراء ثبت في خصوص ما علم فيه بكثرة الدّوران في لسان الشّارع ويشارك الأوّلين الوجه الثالث من وجوه الَّذي أبداه بعض المحققين كما مرّ الثّاني أنّ ألفاظ المعاملات ليست ممّا ثبت فيها الحقيقة الشرعيّة لعدم ثبوت استعمال الشّارع لها في غير معانيها اللَّغويّة مطلقا عن كثرتها وقد عرفت أنّ ثبوت الحقيقة الشرعية بالتعيين أو التعيّن يتوقف على مغايرة ما أراده الشارع من تلك الألفاظ للمعنى اللَّغوي وهو غير معلوم في شيء من ألفاظ المعاملات وإنّما المعلوم مغايرة اصطلاح الفقهاء والمتشرعة لمعانيها العرفية وهي لا ينافي كونها في لسان الشّارع مستعملة في معانيها العرفية وكون الزيادات شروطا مستفادة من الأدلَّة الخارجية كسائر المطلقات العرفيّة الَّتي علمنا تقييدها متصلا أو منفصلا ومن هنا يظهر أن إنكار الحقيقة الشرعية في جملة كثير من ألفاظ العبادات أيضا كالركوع والسّجود والطَّهارة ونحوها ممّا يتطرق فيه هذا الاحتمال ليس بذلك البعيد نعم لو قيل إنّ التقييد يستلزم استعمال المطلق في المقيد على وجه التّجوّز كما صرّح به المحقّق القمّي رحمه الله في بابه مصرا عليه مخالفا للسّلطان اطَّرد القول بثبوت الحقيقة الشرعية وعمّ جميع الألفاظ الدّائرة في لسان المتشرّعة لأنّ الزّيادات سواء أريدت في الكتاب والسّنة شرطا أو شطرا تستلزم مغايرة معانيها فيهما لمعانيها العرفية وكلّ ما كان كذلك فمقتضى الدّليل الثّاني والرّابع الالتزام بثبوت الوضع فيه وبالجملة المدار على مغايرة ما استعمل فيها تلك الألفاظ في لسان الشّارع لمعانيها العرفية فإن ثبت المغايرة ثبت فيه الوضع تعيينا أو تعيّنا لكنه قد حققنا في محلَّه عدم استلزام التقييد لذلك بل مقتضى أصالة الحقيقة إرجاع التقييد في موارد الشكّ إلى تعدّد الدّال والمدلول فلم يبق من الألفاظ الَّتي يمكن دعوى العلم بثبوت الحقيقة الشّرعيّة فيه إلا مثل لفظ الصّلاة والزّكاة والخمس والصّوم والحجّ ونحوها ممّا علم أنّ المراد به في لسان الشّارع قسم خاصّ من معناه اللَّغوي على إشكال في الأخيرين لإمكان القول بأنّ الصّوم في الكتاب والسّنة لم يرد به سوى الإمساك المشروط والحجّ لم يرد به سوى القصد المخصوص على نحو إرادة الشّروط والخصوصيّة من الخارج ولأجل ما ذكرنا تعلَّقنا في إثبات الحقيقة الشرعيّة في الدليل الرابع ببطلان القول ببقائها في المعاني اللَّغويّة رأسا وادّعينا الضّرورة على خلافه ولو في الجملة لأنّ هذا الاحتمال حيثما يتطرق امتنع فيه إثبات الحقيقة الجديدة لأنّ المعاني الشرعيّة كلَّها قسم من أقسام معانيها اللَّغوية فيكون احتمال التقييد على وجه لا يرجع فيها إلى التجوز قويّا لا دافع له سوى الحدس والوجدان بضميمة ظهور الاتفاق على خلافه في الجملة كما يظهر ذلك من المحقق في لفظ الحجّ حيث أرسل ثبوت الحقيقة الشرعية فيه إرسال المسلمات الثّالث ذهب المحقق الكاظمي رحمه الله في المحصول إلى أن لفظ النكاح ممّا ثبت فيه الحقيقة الشّرعية قطعا لأنّ أهل اللَّغة مطبقون على أنّه في اللَّغة للوطي مع أنّه في العرف الشرعي للعقد حتّى أنّه لم يرد في الكتاب العزيز بمعنى الوطي إلَّا في قوله تعالى حتى تنكح زوجا غيره على إشكال فيه أيضا لأنّ المرأة موطوءة وليست بواطئة فيتعيّن حمله على العقد أيضا أقول الظَّاهر أن لفظ النكاح كما أنّه في اللَّغة للوطي كذلك في العرف العام للتّزويج فيكون مثل لفظ البيع الموضوع لنحو من الإنشاء وهذا المعنى على تقدير ثبوته يمكن أن يحمل عليه جميع موارده في الكتاب والسّنة فيخرج حينئذ عن الألفاظ التي يجري فيها النزاع لأنّ جريانه كما ظهر مشروط بكون المعنى المراد منه في الكتاب والسّنة مغايرا لمعناه العرفي الثابت عند العرب والعرف قول صاحب المغرب إنّه كان لغة للوطي ثمّ استعمل في العقد مجازا لعلاقة السّببية لا ينافي كونه حقيقة في التّزويج عرفا لأنّ المعاني العرفية غالبا مسبوقة بالاستعمالات المجازية لكون الوضع فيها غالبا حاصل من غلبة الاستعمال مع أنّه لم يعلم منه أنّه أراد بالعقد التزويج بل الصّيغة ومن الواضح أن كونه مجازا في الصّيغة عرفا لا ينافي كونه حقيقة في التزويج ودعوى اتحاد التزويج والعقد واضحة الفساد إذ المغايرة بينهما كمغايرة مفهوم البيع العرفي لعقده الَّذي هو حقيقة فيه عند المتشرعة فالحق أنّه لا فرق بين النّكاح والبيع في وجوب تنزيلهما في الكتاب والسّنة على معنييهما العرفيين أعني الإنشائين الخارجيين المقصود بهما تمليك المال والبضع ومجرّد كون الأوّل بمعنى آخر لغة لا يصلح للفرق إلَّا على القول بتقديم اللَّغة على العرف العام والكلام فيه ليس من هذه الجهة الرّابع أنّ مغايرة المعنى المراد الشرعي للمعنى اللَّغوي قد يكون بحسب المفهوم وأخرى بحسب المصداق والظَّاهر أنّ القسم الأخير ليس ممّا يقضي بثبوت الحقيقة الشّرعيّة إذ العبرة في النقل واختلاف المعنى باختلاف المفهوم لا المصداق ومن هذا القبيل لفظ الطَّهارة فإنها لغة بمعنى النزاهة والنّظافة وهذا المعنى بعينه هو المراد بها في لسان الشّارع وإن كان النزاهة الشرعيّة يصحّ سلبها عن النزاهة العرفية لأنّ مرجع هذا السّلب إلى التخطئة في ما يزعمه العرف نظيفا وهذا مثل اختلاف الآراء والسّلق في تشخيص ما يندرج تحته المصاديق الخفيّة عن المفاهيم كمنافر الطَّبع وملائمه فإنّ الطَّباع مختلفة من حيث النفرة عن بعض الأشياء وعدم النفرة مع عدم اختلاف الآراء في مفهوم منافر الطَّبع فقول الشّارع إنّ الكافر ليس بطاهر مع وجود النّظافة العرفية فيه ليس مبنيا على ثبوت الحقيقة الشرعيّة في لفظ الطَّهارة ومشتقاته ومغايرة الطهارة الشرعية والعرفية مفهوما بل ويمكن إرجاع الاختلاف بين العرف والشّرع في كثير من الألفاظ إلى ذلك منها لفظ البيع فإنّه لغة للنّقل وكذلك عند الشارع لكن النقل العرفي ربما يكون أمرا زعميّا لا واقع له عند الشّارع كنقل الخمر ولكن يبعده تمسّك العلماء بمثل أحلّ الله البيع في الأحكام فإنه

126

نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 126
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست