responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 124


بعلاقة الآخر تبعا لظاهر كلام غير واحد من أنّ قرينة المجاز لا بدّ أن يكون سببا لانتقال الذّهن من اللَّفظ إلى معنى بعد الانتقال إلى معنى آخر يحصل بالانتقالين أثره المقصود من وجوه البلاغة والمبالغة وأنت خبير بأنّ هذا المعنى غير موجود في القرينة العامة المنصوبة قبل الاستعمال فلا تكون على حدّ قرائن المجاز فليس هي إلَّا إعلاما من المتكلَّم لما يبني عليه من الالتزام بتعبير المعاني الجديدة بالألفاظ المعهودة وهل هذا إلَّا وضع هذه الألفاظ لتلك المعاني وضعا تعيينيّا إذ المراد بالوضع التعييني ليس هو إنشاء التعيين لفظا بل المراد به هو البناء على أن يكون الكاشف عن ذلك المعنى المعيّن في اصطلاحه ذلك اللَّفظ المخصوص والعجب أنّه لم يلتفت إلى أنّ ما أجاب به التزام بمقالة المستدلّ من حيث لا يشعر لأنّا نعلم أنّ القوم لو تسالموا على هذا الَّذي أبداه لارتفع النزاع بينهم رأسا والله أعلم والثّالث من طرق الإثبات الاستقراء ويقرّر على وجوه أحدها ما هو المراد بما ذكره في القوانين وهو أن يقال إنّما تفحّصنا واستقرأنا في حال لفظ الصّلاة مثلا فوجدناها في الكتاب والسّنة مستعملة في المعنى الشّرعي بحيث يحصل منه الظَّن أو العلم بإرادة ذلك المعنى في الاستعمالات المجرّدة عن القرينة وقد تقدّم في البحث عن طرق الوضع وأنّ من أعظمها تتبع موارد استعمالات اللَّفظ في كلمات أهل اللَّسان فإنّ جاز التّعويل في إثبات الوضع على شيء من الاستقراء فهذا الاستقراء من أظهر أفراده فيعلم به أنّ الصّلاة قد تعيّنت له في لسان الشّارع وصارت حقيقة فيه وهذا يرجع إلى الدّليل الأوّل فيدور ثبوت الحقيقة الشّرعية على هذا الوجه مدار الاستقراء كما صرّح به المحقق القمّي رحمه الله فكلّ لفظ كثر استعماله في المعنى الجديد في الكتاب والسّنة فهو ممّا ثبت فيه الحقيقة ولا يذهب عليك أن هذا الدّليل ينطبق على تمام المقصود بناء على ما حرّرناه من محلّ النزاع وأنه ليس كلّ ما يدور في ألسنة المتشرعة من الحقائق المتشرعة وبذلك يظهر أنّ ما تخيله بعض المحققين من افتقار هذا الاستقراء إلى ضميمة الإجماع المركب ليس على ما ينبغي لنهوضه بإثبات المراد من غير ضميمة كما عرفت أوّلا وعدم ثبوت الإجماع المركب ثانيا وعدم مسرح للتمسّك بالإجماع في المقام ونظائره ثالثا الثّاني من وجوه الاستقراء التتبع والسّير في أحوال أرباب السّنن البديعة ومقنني القوانين الجديدة ومخترعي الحرف والصنائع العجيبة وكذا أرباب العلوم المدوّنة كالنّحو والصّرف فإنّ المتتبع في طريقتهم على كثرتها يجد أن لهم اصطلاحات خاصّة فيما يحتاجون إلى بيانها ويتداول بينهم ذكرها خصوصا فيما ليس له لفظ مخصوص في اللَّغة فيحكم بذلك أنّ طريقة الشّارع أيضا لا بدّ أن يكون كذلك لأنّ اهتمامه ببيان مخترعاته وتبليغ أحكامها أشدّ وآكد من اهتمامهم بوظائفهم وإنما لم نقل أنّ المتتبع يجدهم واضعين ألفاظا بإزاء ما يحتاجون إليه كما قيل لأنّ الموجود من طريقتهم ثبوت الاصطلاح مطلقا وأمّا أنّه بالوضع فليس إلى العلم به سبيل في شيء منهما وقد يناقش في هذا بأنّ المعلوم إنما هو ثبوت الاصطلاح لكلّ طائفة منهم فيما يحتاجون وأمّا كونه من مخترع الطَّريقة فغير معلوم في شيء منها لاحتمال استقرار الاصطلاح بعد انقضائه في لسان المنتحلين بنحلته لكن الإنصاف أنّها لا تمنع عن حصول الظَّن بتحقق الاصطلاحات كلَّا أو جلَّا في عصره وإنّما تمنع عن العلم الثّالث من وجوهها ما أبداه بعض المحققين من أن المستفاد من تتبع الألفاظ نقل الشّارع لجملة منها إلى المعاني الجديدة فيستفاد منه أن بناءه كان على النقل في جميع المعاني الجديدة ضرورة مساواة الكلّ في وجه النقل والدّاعي إليه فكلّ ما دعاه إلى نقل الصّلاة مثلا إلى العبادة المعهودة فهو بعينه موجود في الباقي والفرق بينه وبين الوجه الثاني واضح وأما الفرق بينه وبين الأوّل فيظهر في الافتقار إلى ضميمة الإجماع المركب وعدمه حيث إنّ الأوّل غير واف بتمام المدعى وهو الثبوت في سائر الألفاظ وعامّتها إلَّا بتلك الضّميمة والثاني واف به من غير ضميمة وأنت خبير بما في هذا الوجه من الترجّم على الغيب لأنّ الدّاعي إلى النقل في بعض لا يستلزم بنفسه وجوده في بعض آخر فيبقى دعوى وجود الدّاعي إليه في جميع المعاني حتّى ما لا يشتد الحاجة إليه تحكَّما بيّنا الرّابع من طرق الإثبات وهو المعتمد عندي وأقواها أقومها أنّ استعمال الشارع هذه الألفاظ في معانيها الجديدة أمر مفروغ عنه بعد ما عرفت في بعض مقدّمات المسألة أنّ القول ببقائها على معانيها اللَّغوية وكون الزّيادات شروطا متفق على بطلانه وإن كان بعض كلمات القاضي مشعرا به بل صريح الوجدان والتتبع قاض بفساده فيدور الأمر بين أن يكون الاستعمال فيها مبنيا على ملاحظة اللَّفظ والمعنى خاصّة أو مبنيا على ملاحظتهما وملاحظة العلاقة بينها وبين المعاني اللَّغويّة ومثل المشابهة والكلَّية والجزئية وعلاقة الحلول وأضرابها ممّا ذكروه لتصحيح تجوز الاستعمال في تلك المعاني وبداهة الحدس بل الوجدان قاضية بعدم تعلَّق غرض الشّارع عند التعبير عن تلك المعاني بأمر زائد على غرض إفادة المراد مثل أن يكون الغرض زيادة على الإفادة التوصّل إلى بعض مزايا المجاز من البلاغة والمبالغة ونحوهما من وجوه التلطيف في العبادة الَّتي لا بدّ للمتجوّز العادل عن الطَّريق الأوّلي الأصلي إلى الطَّريق الثانوي الفرعي من مراعاتها وهذه الدّعوى لو منعها الخصم مكابرة واعتسافا على كلَّيتها واحتمل أن يكون بداية الاستعمالات مقصودا بها الأمران الإفادة والتّلطيف فالملتمس منه عدم مصادمة البديهي في إنكارها رأسا وتسليم كون بعضها ولو في الجملة مقصودا به الإفادة خاصّة وهو كاف في المقصود لأنّ ذلك الاستعمال الجزئي الحقيقي إذا

124

نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 124
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست