responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 123


سمع مولاه يستعمل لفظا بلا قرينة ويريد منه خلاف معناه اللَّغوي الأصلي ثمّ ينبّه على ذلك بحال أو مقال وقت الحاجة مرارا كثيرة لا ينتقل ذهنه بعد تحقق الكثرة المعتدّ بها إلى ذلك المعنى المجازي ولكن عرفت أنّ هذه الدّعوى ممّا لا يترتب عليها شيء إلا بعد تشخيص أنّ هذه الحقيقة المتشرّعة ممّا استعملها الشّارع في معناها الشّرعي كثيرا بلا قرينة وإثبات ذلك موكول إلى ملاحظة موارد استعمال اللَّفظ المشكوك فيه في الكتاب والسّنة ولا يلتمس من الأصولي إتقان هذه المسألة بل لو التمس من المحدث أو الفقيه أو المفسّر كان أوقع ومن أجل اختلاف نظر المتأخرين في تشخيص تلك الصّغرى وقع فيهم ما وقع من الاختلافات كما نبّهنا عليه آنفا فإنكار الحقيقة الشرعية في لفظ إمّا لأجل إنكار أصل الاستعمال أو الاستعمال المعتدّ به كما في كثير من المعاملات وألفاظ الأحكام مثل الكراهة والاستصحاب أو لأجل تجرّدها عن القرينة واحتمال احتفافها في تلك الاستعمالات الكثيرة بالقرائن المتّصلة والخطب في الثالث أشكل منه في الأوّلين إذ المراجعة إلى الكتاب والسّنة في استكشاف حال اللَّفظ المختلف فيه ربما يفيد العلم بأصل الاستعمال وكثرته في المعاني الجديدة كما في ألفاظ العبادات خصوصا الصّلاة والصّوم ولو بمعونة أمر خارجي يكون قرينة على المراد كالإجماع ونحوه ولكن إحراز تجرّد الاستعمالات حال وقوعها عن قرائن المراد ليس إليه سبيل ومن هنا رجّح في المعالم مذهب النّافين وتلقاه السّلطان قدّس سره بالقبول ويرد عليه بعد النقض بالأمر الَّذي اعترف بكونه من المجازات الرّاجحة في النّدب المساوي احتماله لاحتمال الوجوب في كلام الأئمة مع أن شرط النقل وشرط المجاز المشهور واحد كما لا يخفى أوّلا أنّ كثرة الاستعمال ربما تبلغ درجة توجب اختصاص اللَّفظ بالمعنى ولو كانت مع القرائن المتصلة كما نقلناه عن بعض المحققين في مبحث الوضع وإن كان على خلاف التحقيق وثانيا أنّه يمكن التعويل في إثبات شرط التجرّد عن القرائن على الأصل أعني أصالة عدم مقارنة القرينة للألفاظ حال وجودها ولا يعارضها أصالة عدم الوضع لإمكان الجمع بينهما بعد عدم العلم بأحدهما إجمالا لأن المعلوم بالإجمال إنّما هو وجود ما يوجب فهم المراد وهو أعمّ من الوضع والقرائن المتّصلة لإمكان كونه قرينة بعد انقضاء زمان الخطاب أو شيء من قرائن الأحوال نعم قد يناقش في الاعتماد على الأصل المزبور بعدم معلوميّة بناء العقلاء على متابعة الأصل في اللوازم البعيدة ولأجل ذلك يضعف التعويل في إثبات المراد على هذا الطَّريق وقد يجاب عنه بوجه آخر وهو أنّ الغلبة في لسان الشارع مسبوق بالغلبة في لسان الآخرين قضاء بحكم العادة نظرا إلى كثرتهم وتوفر دواعيهم على الاستعمال فيكون صيرورتها حقيقة عندهم متقدّمة على صيرورتها عند الشّارع وبعد صيرورتها حقيقة عندهم يتبعهم لسان الشّارع لأنّ لسان الواحد من القوم تابع للسان الآخرين فلا يتحقق إذن إلَّا الحقيقة المتشرّعة وأنت خبير بأنّ أثر هذا الجواب هيّن لأنّ الالتزام به لا يقدح فيما هو غرض المثبتين من حمل الألفاظ الغير المعلومة المراد على المعاني الشّرعيّة بل يحقّقه ولم يعلم من حالهم أيضا دعواهم استقلال استعمال الشّارع في إفادة الوضع والمؤاخذة عليهم بظاهر حدودهم لها مع وضوح المراد بالنّظر إلى الثمرة ليست من دأب المحصّلين الذين منهم المجيب في زعمه الثّاني من طرق الإثبات هو قضاء الحكمة بوضع الشّارع لفظا لما اخترعه من المعاني الَّتي ليس بإزائها لفظ في عرف العرب ولو بحكم أصالة العدم نظرا إلى اشتداد حاجته وحاجة متابعيه إلى التعبير عنها في مقام تعليم أحكامها وتعلَّمها وهذه هي الحكمة الدّاعية إلى اختيار وضع الألفاظ للمعاني على سائر طرق الإفهام كالكتب والإشارة وهل يظنّ أن مثل الصّلاة والصّوم ونحوهما من الماهيات الجديدة الَّتي أرسلت لها الرّسل وأنزلت بها الكتب وقامت الحرب على مساق تهمل ولا يبنى على التعبير عنها بلفظ معيّن يعول عليه في مقام تشريع أحكامها ويستغنى به عن تكلَّف تكرير القرينة ثمّ بعد ثبوت الوضع فليس الموضوع سوى الألفاظ الموجودة في الكتاب والسّنة وذلك ظاهر بالاتفاق وغيره وأجيب عنه بأنّ مرجع هذا الدّليل إلى الاستحسان ولا تعويل عليه سيّما في إثبات الوضع مع أنّها لا تقتضي خصوص الوضع بل ما يوجب الغنى عن تكرير القرينة ولو بنصب قرينة عامة كقوله كلَّما أطلق هذه الألفاظ فالمراد معانيها الشرعيّة مجازا أو يفهم ذلك بقرائن الأحوال أقول الاستدلال بهذا الوجه جرى على مذاق القوم حيث أنّ المعاني الَّتي تشتد الحاجة إلى التعبير عنها يجب في الحكمة وضع لفظ بإزائها عندهم واستدلّ عليه العلامة وغيره بأن المقتضي موجود والمانع مفقود أو غير معلوم وقد تقدّم ما عندنا في معنى الوجوب في المقام وأنّ المراد به هو الوجوب العقلي الراجع إلى التّحسين العقلي أو اللَّزوم في مقابل الامتناع كما تقدّم المناقشة فيه بكلا المعنيين لكنهم إنّما تعلَّقوا في إثبات وضع الألفاظ بعد إبطال مقالة ابن عباد بهذا الدّليل العقلي وأمّا إيراده عليه بأنّه يرجع إلى الاستحسان فهو على أصله من جواز التعويل في اللَّغات على الظنون فاسد ومنه يظهر أن كلمة سيّما في كلامه ليس في محلَّها لأنّ هذا الأصل عنده مخصوص بالألفاظ إلَّا أن يدعي عدم حصول الظنّ من ملاحظة تلك الحكمة وهو كما ترى وأمّا دعوى عدم اقتضائه خصوص الوضع لإمكان الاستغناء عن تكرير القرينة بنصبها عاما فيظهر ما فيه ممّا قدّمنا في تعريف الحقيقة والمجاز موردا عليه حيث زعم جواز التجوّز بالمشترك في أحد معنييه

123

نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 123
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست