responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 101


< فهرس الموضوعات > الكلام في دوران الأمر بين النقل والتخصيص < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الكلام في دوران الأمر بين النقل والمجاز < / فهرس الموضوعات > وهو جيد وإن كانت مجازا في السّببية كما عن البصريين تعين الإضمار والحكم بأن المدار مقدار الشاة وربما نوقش في هذا التمثيل بأنّ المتبادر من كلمة في الظَّرفية فتكون مجازا في السّببية فلا احتمال للاشتراك هنا وهو سهل لأنّ مسائل الدّوران إنما تنفع الشاك الجاهل لا العالم ومن عنده الدليل على أحد الطَّرفين فافهم وقد اختلف في المقام قال العلَّامة رحمه الله في التهذيب الإضمار أولى من الاشتراك لاختصاص الإجمال ببعض الصّور في الإضمار وعموميته في الاشتراك وقد عرفت ما في هذا النّحو من الاستدلال على الترجيح مضافا إلى عدم تماميّته في نفسه لأنّ الإضمار أيضا إذا فقد قرينة تعين المضمر من عقل أو نقل أو حال أو مقال كان أيضا مجملا كما أنّ المشترك إذا تعيّن أحد معانيه بقرائن الأحوال لم يحتج في الإفادة إلى نصب قرينة فالصّواب أيضا المراجعة إلى ما هو المرجع في الباب كما أشرنا من الأصل والغلبة وذكر قدّس سره في القوانين أن كلَّا من الاشتراك والإضمار خلاف الأصل لأنّ الأصل عدم الاشتراك وعدم الإضمار وربما يشكل في الأخير بأن الإضمار ليس عبارة عن سقط شيء وحذف أمر مذكور حتّى يكون مخالفا للأصل بل هو أمر عدميّ مطابق للأصل ويمكن توجيهه بما قدمنا في غير موضع من أنّ المجاز مطلقا خصوصا الإضمار يستدعي دواعي زائدة على غرض التفهيم والأصل عدمها أو بأن قاعدة التحاور عرفا تقتضي تعبير كلّ معنى من المعاني المقصودة بلفظ دال عليه فالمقتضي للذكر في مورد الإضمار موجود فارتكاب الإضمار يكون مخالفا للأصل وعلى الأوّل يكون الأصل المذكور بمعنى أصل العدم على الثّاني يكون بمعنى القاعدة لكن لا يبعد أن يقال إنّ الشكّ في الإضمار هنا مسبّب عن الشكّ في الاشتراك فبأصالة عدم الاشتراك يتعين الإضمار ويدفعه ما نبّهنا عليه في نظائره من أنّ الشكّ في الإضمار إنّما هو مسبّب عن الشكّ في الغرض الدّاعي إليه وليس مسبّبا عن الشكّ في الاشتراك كما لا يخفى فيتعيّن العمل بأصالة عدم الإضمار لأنّها من الأصول اللَّفظية الاجتهادية الحاكمة على أصالة عدم الاشتراك كما تقدّم فلا وجه للتّوقف في ترجيح الاشتراك على الإضمار المسألة الخامسة الدّوران بين النقل والتخصيص كالألفاظ الَّتي ادّعي فيها الحقيقة الشرعية فإنّها على تقدير بقائها على أوضاعها اللَّغويّة كما يقوله الباقلاني يلزم فيها ارتكاب التخصيص أو التقييد لعدم تعلَّق الأحكام الشرعية إلا ببعض مصاديقها وهو الجامع للشرائط عند الصحيحي وأمّا على القول بصيرورتها حقائق شرعية في الأفراد الصحيحة فلا يلزم التخصيص أصلا وهذا الدّوران إنّما هو لمن علم بفساد مذهب الأعمي وشكّ في حقيقة مذهب الباقلاني والصّحيحي وثمرة المسألة هي ثمرة النزاع في مسألة أنّ ألفاظ العبادات موضوعة للصّحيحة أو الأعمّ كما لا يخفى فنقول إنّ أصالة عدم التخصيص تعارض أصالة عدم النقل ويرجح التخصيص للغلبة مضافا إلى ما في النقل من أكثرية الحوادث بالنّسبة إلى التخصيص لو كان تخصّصيا كما هو الشّأن في ألفاظ العبادات عند جماعة المسألة السّادسة الدّوران بين النقل والمجاز والمجاز أرجح وفاقا للكلّ أو الجلّ واستدلّ عليه بأنّ النقل يحتاج إلى اتفاق أهل اللَّسان وهو أمر غير ثابت بخلاف المجاز فإنّه أمر معهود ثابت وفيه ما لا يخفى فالصّواب هو أنّ الدّوران بينهما إن كان في لفظ واحد كالألفاظ الَّتي اختلف في كونها حقائق شرعية فرجحان المجاز واضح إذا كان تعيّنيّا مع كون الشكّ في كثرة الاستعمالات وقلَّتها بأن كان القدر المعلوم عن الاستعمالات غير كاف في حصول النقل ولو كان مجرّدا عن القرينة المتصلة وشكّ في ما زاد على وجه يحصل به النقل عادة لأنّ أصالة عدم النقل واستصحاب بقاء المعنى الأول مضافا إلى أصالة عدم ما شكّ فيه من الاستعمالات الزّائدة سليمة عن المعارض كما لا يخفى لأنّ أصالة عدم القرينة أصل في المسبّب وأمّا لو كان الشكّ فيه من جهة الشكّ في تجرّد الاستعمالات المعلومة عن القرائن المتصلة بناء على اشتراط حصول التعيّن بالتجرّد عن القرائن المتصلة على أظهر الوجهين المذكورين في البحث عن الوضع مع استلزام تلك الاستعمالات لحصول النّقل عادة وقع التعارض بين أصالة عدم النّقل وأصالة عدم القرينة وذلك لأنّه على تقدير النقل يكون جملة من الاستعمالات بلا قرينة بموجب العادة قطعا وهي الاستعمالات الصّادرة بعد تحقق النقل بحكم العادة فلو بني على النّقل كان ارتكاب خلاف الأصل أعني وجود القرينة أقلّ ولو بني على عدم النقل لزم الحكم بوجودها في جميع الاستعمالات فأصالة عدم النقل يعارضها أصالة قلَّة الحوادث وكذا لو كان الشكّ في النقل التّعييني فإن أصالة عدمه يعارضها أصالة عدم القرينة ضرورة لابديّة أحد الأمرين من الوضع أو القرينة في الاستعمال فيتعارضان ويتساقطان وربما قيل بأنّ أصالة عدم النقل حاكمة ومزيلة لأصالة عدم القرينة بالتقريب الَّذي سبق في تعارض الاشتراك والمجاز وربّما يجعل ذلك أعني التحكيم في بناء العرف والأصحاب دليلا على البناء على عدم الوضع عند الشكّ في الاشتراك أو النقل حتى أن نفاة الحقيقة الشرعية تعلَّقوا في النفي بأصالة عدم النقل ولم ينكر المثبتون عليهم ذلك ولم يقل أحد في قبالهم بأن أصالة عدم النقل معارضة بأصالة عدم القرينة بل تمسّكوا في الخروج عن هذا الأصل بالأدلَّة الَّتي أقاموها على ثبوت الحقيقة الشرعيّة وأنت لو كنت على ذكر بما قدّمنا في دوران الأمر بين الاشتراك والتّخصيص ونظائرها تعرف ما في كلام هذا القائل وظاهر كلماتهم كما لا يوافق ما ادّعينا من التعارض والتساقط كذلك لا يوافق ما ذكره عن التحكيم لأنّهم يعولون على أصالة عدم الوضع والنقل بانين على سلامته عن الأصل المعارض ولو كان محكوما مع أن تقديم المزيل على المزال ليس منقّحا في كلماتهم بحيث أمكن تنزيل بعض مقالاتهم في بعض المقامات على ذلك والمتبع هو النظر والتأمل في المقام والأخذ بما يؤديان

101

نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 101
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست