< فهرس الموضوعات > الكلام في دوران الأمر بين الاشتراك والمجاز < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الكلام في دوران الأمر بين الاشتراك والإضمار < / فهرس الموضوعات > الحقيقة وجعلها قرينة صارفة فلا بدّ من البناء على العام إمّا مع الالتزام بالاشتراك لكونه دليلا عليه في المفروض أو مع عدم الالتزام على أظهر الوجهين عملا بأصالة العموم وأصالة عدم الاشتراك كليهما لعدم استلزام العمل بها مخالفة قطعية عملية كما يظهر بالتأمّل اللَّهمّ إلَّا أن يقال إنّ الشّك في التخصيص في المثال مسبّب عن الشكّ في الاشتراك والأصل في الشك السّببي حاكم على كلّ أصل أو أمارة تجري في الشكّ المسبّبي ولذا لا يلتفت إلى أصالة عدم طروّ سبب الحلّ مع الشكّ في قابلية المرأة للنّكاح أو الحيوان للتذكية نظرا إلى أصالة الحلّ عند الشكّ فيه بناء على جريان أصالة الإباحة في إثبات الإباحة الثّانية أيضا مع أنّ الأمر في الأصول الغير الشرعية أظهر لأنّ اعتبارها إنّما هو لأجل إفادتها الظنّ ومع الظنّ بالسّبب وجودا أو عدما لا مجال للظنّ بالمسبّب جدّا هذا والتّحقيق أنّ الشكّ في التخصيص في المثال المزبور ليس مسبّبا عن الشك في اشتراك زيد كما ستعرف فيجب العمل بأصالة العموم لعدم العلم بالمخصّص بل لو تعبّدنا بمقتضى ذلك وجب الحكم باشتراك لفظ زيد بدلالة أصالة الحقيقة الَّتي هي من الأمارات الاجتهادية فتكون حاكمة على أصالة عدم الاشتراك ومثبتة له إلا أنّ اعتبار الظنون النوعيّة في اللَّوازم البعيدة عند العقلاء دونه خرط القتاد فتدبّر فالأظهر في المثال المفروض تقديم التخصيص على الاشتراك أيضا لما ذكرنا لا للغلبة ومن أمثلة الباب الآية المشار إليها إذا احتمل كون النكاح مشتركا بين العقد والوطي لغة لا عرفا أو شرعا والترجيح هنا أيضا للتخصيص للغلبة مع عدم نهوض أصالة العموم فيه بإثبات الاشتراك لأنّ الفرض أنّه لا عموم هنا حتى يعمل به على تقدير الاشتراك فالأمر فيه دائر بين التخصيص والاشتراك من دون أصالة العموم كما لا يخفى بل الظَّاهر أنّ الشكّ في التخصيص هنا مسبّب عن الشكّ في الاشتراك فبأصالة عدم الاشتراك يثبت التخصيص نعم لو دار الأمر بينهما في خطابين لأجل العلم الإجمالي بأحدهما لا لأجل كون الشكّ في أحدهما مسبّبا عن الشكّ في الآخر مثل ما إذا علمنا إجمالا باشتراك بعض ألفاظ دليل أو بتخصيص دليل آخر انحصر ترجيح التخصيص بالغلبة وفيه أنّ الشكّ في التخصيص مسبّب عن الشكّ في أمر زائد من غرض التفهيم لأنّ التخصيص قسم من المجاز والمجاز يحتاج إلى الغرض الزائد عن غرض الإفادة فالمرجع هو أصالة عدم ذلك الأمر الزائد وليس الشكّ فيه مسبّبا عن الشكّ في الاشتراك كما لا يخفى على المتدبر فتدبّر فالتحقيق في المثال المزبور العمل بأصالة العموم لعدم العلم بالمخصّص وعلى هذه الوتيرة يجب المشي في جميع صور تعارض المجاز بالمعنى الأعمّ مع الاشتراك أو النقل فيقال إن أصالة عدم الاشتراك يعارضها أصالة عدم الغرض الدّاعي إلى التّجوز وليس الشكّ في أحدهما مسبّبا عن الشكّ في الآخر كما يظهر فيتعارضان ويتساقطان فيرجع إلى الغلبة وقد سلك بعض المحققين في المسألة الآتية أعني الدّوران بين الاشتراك والمجاز مسلكا آخر وهو أنّ أصالة عدم الوضع يتفرّع عليه مؤن المجاز من نصب القرينة وملاحظتها وملاحظة العلاقة والوضع وغيرها ممّا هو لازم في المجاز بخلاف أصالة عدم هذه الأمور فإنّها لا يتفرع عليها عدم الوضع والاشتراك إلَّا على التعويل على الأصول المثبتة وممّا ذكرنا يظهر ما فيه مع أنّ الأصل في أمثال المقام اعتباره مبنيّ على الظنّ باعترافه وعلى تقديره يتفرع على الأصل جميع اللَّوازم والمقارنات والفرق بينهما بأن الأصل إنّما يثبت اللَّوازم دون المقارنات ساقط عن درجة الاعتبار كما حققناه في محلَّه فافهم والله الهادي المسألة الثالثة الدّوران بين الاشتراك والمجاز وله صورتان لأنّ الدّوران بينهما قد يكون مع ملاحظة الاستعمال وأخرى بدونها ولا خلاف ولا إشكال في ترجيح المجاز على الاشتراك في الأوّل ولعلَّه إجماعي نقلا وتحصيلا بل صرّح غير واحد بخروجه عن مسألة الدّوران بين المجاز والاشتراك وقد أتعب بعض أفاضل المتأخرين في إكثار إقامة الدليل عليه حتى استدل عليه بالعقل والإجماع والسّيرة والأخبار الصّحاح وأنت تعرف كما قدمناه غير مرة أن الاستناد في هذه المباحث إلى الأدلة الشرعيّة غير مناسب أو غير صحيح للقطع بعدم كون ترجيح المجاز على الاشتراك مثلا عن تعبد شرعي فالمستند فيه ليس سوى بناء العقلاء على التعويل بأصالة عدم الوضع مع سلامته عن المعارض كما أسلفنا الكلام فيه عند البحث عن مثبتات الوضع وأمّا الصّورة الثانية فهي الَّتي اختلف فيها على خمسة أقوال الأوّل تقديم المجاز مطلقا الثّاني تقديم الاشتراك كذلك الثالث التفصيل بين ما إذا كانت العلاقة بين المشكوك فيه وبين المعنى الآخر المعلوم ثبوت الوضع له موجودا فالمجاز وإلا فالاشتراك الرّابع التوقف مطلقا الخامس التفصيل بين صورة وجود العلاقة فالمجاز وإلَّا فالتوقف ونقل عن بعض دعوى اختصاص محلّ النزاع بما إذا علم كون اللَّفظ حقيقة في أحد المعنيين الَّذين وجد استعمال اللَّفظ فيها وشكّ في الآخر وأمّا مع الشكّ في ثبوت الوضع لهما معا فالحكم فيه الاشتراك باتفاق السيّد والشيخ والقوم كلَّا وعلى أيّ حال فقد ظهر ما عندنا في البحث عن علائم الوضع وفي أن الأصل في الاستعمال الحقيقة وفي المسألة السّابقة فارجع وتأمّل المسألة الرّابعة الدّوران بين الاشتراك والإضمار ومثّل له أمثلة أمثلها في الآثار قوله صلى الله عليه وآله في خمس من الإبل شاة فإن كلمة في إن كانت مشتركة بين الظَّرفية والسببية كما عن الكوفيّين صارت الرّواية مجملة من حيث دوران الواجب في زكاة الإبل بين مقدار الشاة أو نفسها لا أنّ الرّواية حينئذ دليل على وجوب إعطاء الشاة كما صرّح به بعض المحقّقين إلَّا أن ينظر فيما أشرنا إليه آنفا من أنّ المشترك مع استلزام أحد معنييه إذ وهو هنا الظَّرفية يجب حمله على الآخر لأن أصالة عدم الإضمار بمنزلة القرينة فيجب حملها في المثال على