responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 65


إنّ الغلبة في تعارض الأحوال مرجحة بخلافها في المقام فإنّها حجّة برأسها على كون الوضع ثابتا في اللَّغة بحيث يحمل اللَّفظ عليه في الاستعمالات المشكوكة وأمّا في الأخير فالظَّاهر أنّ المراد به الغلبة وسيأتي توضيح هذا المقال إن شاء اللَّه تعالى ثمّ إن العمل بهذه الأصول غير منوط بحصول الظَّن الفعلي فإنّها على تقدير عمل العقلاء بها ظنون نوعيّة ترجع إلى نحو تعبّد منهم في الأخذ بمقتضاها حصل الظنّ بها أو لم يحصل باعتبار شهادة بعض الأمارات الغير المعتبرة بخلافها نعم الظَّاهر عدم انفكاكها عن إفادة الظَّنّ غالبا خلافا لبعض المحقّقين حيث أورد على الاعتماد بهذا الأصل أي أصالة العدم بأنّ اللَّغة أمر توفيقي فلا مجال لإثباته بالأصل والاستصحاب ثمّ أجاب بأنّ الحجّة من الأصل والاستصحاب في المقام هو ما أفاد الظَّن ومعه فالوجه في الحجيّة ظاهر لأنّ المدار على الظَّنّ في الأحكام لانسداد طريق العلم بها غالبا فلو لم يحصل منهما الظنّ فلا معول عليها في إثبات الوضع في الأزمنة المتقدّمة قال ومن هنا يظهر القدح في الاحتجاج المعروف لنفي الحقيقة الشرعيّة من الاستناد إلى أصالة بقاء المعنى اللَّغوي في عهد الشارع وممّا ذكرنا ظهر وجوه المناقشة في هذا الكلام لأنّا بيّنا في حجيّة قول اللَّغوي أنّ دليل الانسداد في الأحكام على مذاق من يرى حجيّة الظَّن في الطَّريق خاصّة لا ينهض بإثبات حجيّة الظَّن في اللَّغة إلا بعد مقدّمتين مفقودتين وهذا مختاره رحمه الله ويحتمل أن يكون لفظ الأحكام غلطا في النّسخة ويكون مقامه اللَّغات لأنّه رحمه الله يستند في حجيّة قول اللَّغوي بانسداد طريق القطع باللَّغات وكيف كان فقد ذكرنا أنّ العمل بمطلق الظَّنّ في اللَّغة ليس له مستند وذكرنا أيضا أن العمل بهذا الأصل ليس باعتبار إفادته الظنّ الفعلي بل باعتبار كونه من الظَّنون النّوعيّة نظير الأصول اللَّفظيّة بالنّسبة إلى إثبات المرادات وغاية ما يوجّه به كلامه أن تعبّد العقلاء أمر غير معقول فحيث ما يعولون على شيء من الطَّرق الغير العلميّة فإنّما يعولون عليها من باب الوصف لا من باب التعبد ولعلّ في كلامه بعض الإشارة إلى هذا التوجيه ويرد عليه بعد النقض بالأصول اللَّفظيّة فإنّه رحمه الله يقول باعتبارها ولو مع العراء عن الظنّ الفعلي أن تعبد العقلاء بما لا يفيد الظَّنّ نوعا أمر غير معقول وأمّا تعبّدهم بالظَّنون النّوعيّة أعني الأمارات الَّتي تفيد الظَّنّ من حيث هي فأمر معقول ولذا لا يعذر العبد المأمور إذا تقاعد عن الامتثال معتذرا بعدم إفادة الخطاب له الظَّن الفعلي فما ذكره رحمه الله من التفصيل في اعتبار هذه الأصول مع بعده عن ظاهر إطباق العلماء غير معلوم الوجه نعم في كلامه بعض التأييد لما أومأنا إليه من التأمّل في حجيّة هذا الأصل بحيث يكون من الظَّنون الخاصّة فلا تغفل واللَّه الهادي ومنها الاستعمال المستمرّ مع وحدة المستعمل فيه فإنّه دليل على الحقيقة على ما نصّ عليه غير واحد من الأعلام لأنّ المجاز بلا حقيقة على تقدير جوازه ملحق بالمعدوم وصرّح غير واحد بخروج هذا القسم من الاستعمال عن محلّ النّزاع بين القوم والسيّد رضي الله عنه ناقلين الإجماع عليه وفيه تأمّل بل منع لأن الشّيخ صرّح في باب الأمر من العدّة بأن الاستعمال الابتدائي الغير المسبوق باستعمال آخر أيضا لا يحمل على وجه الحقيقة قال في جواب من استدلّ على كون الأمر مشتركا بين الوجوب وغيره بالاستعمال ما هذا لفظه إن الَّذي ذكروه يعني كون الأصل في الاستعمال الحقيقة بدليل عدم استلزامها للمجاز بخلاف العكس غير مسلَّم لأنّه لا يمتنع أن يكون الواضعون للَّغة وضعوا اللَّفظة ونصّوا على أنّها إذا استعملت في شيء بعينه كانت حقيقة ومتى استعملوها في غيره كانت مجازا وإن لم يقع استعمال اللَّفظ في واحد من المعنيين ثم يطرأ على الوضع الاستعمال فربما استعملوها أولا في الحقيقة وربما استعملوها أولا في المجاز وإنّما كان يتمّ ذلك لو جعلوا الاستعمال بنفسه طريقا إلى معرفته الحقيقة فيجعل ما ابتداء باستعماله حقيقة وقد بيّنا أنّا لا نقول به انتهى كلامه رفع مقامه وهذا الكلام كما ترى صريح فما قلنا والعجب أنّهم كيف جهلوا بمذهب الشّيخ حتى ادعوا الإجماع على أن الاستعمال في متحد المعنى ليس محلّ النّزاع ثمّ إنّ ظاهر بعض كلماتهم أن النّزاع في كون الاستعمال دليلا علميّا على الوضع مثل استدلال السيّد على أن الأصل في الاستعمال الحقيقة بأنّ المجاز يتوقف على دلالة أهل اللَّسان عليها ومثل قول النّافين بأنّ الاستعمال كما يكون على وجه الحقيقة كذلك يكون على وجه المجاز ولا دلالة للعامّ على الخاصّ وغير ذلك ممّا لا يخفى على المتتبع فإنّ ظاهر أمثال هذه دعوى السيّد كون الاستعمال دليلا علميّا وإلَّا فلا مساس لقضية عدم دلالة العام على الخاصّ بمدعى النافين فافهم وكذا لا وجه لما ذكر من استدلال السيّد نعم ظاهر قولهم الأصل في الاستعمال الحقيقة حيث عبروا عن المدّعى بالأصل المراد به هنا الراجح أن النّزاع في ظهور الاستعمال في الحقيقة وعليه ينطبق جملة من أدلَّة السيّد رحمه الله فحينئذ يرجع النّزاع إلى أنّ الاستعمال عند الجهل بالحال هل يفيد الظَّنّ بالحقيقة أم لا ويؤيّده أيضا ما اشتهر من الاقتناع في مباحث الألفاظ بالظَّنّ فلو كان حصول الظنّ منه اتفاقيا لكان الأصل المزبور اتفاقيا وكيف كان فنحن نفصّل القول في المقام ونقول إنّ دلالة الاستعمال على الحقيقة تتصوّر في مواضع أحدها ما صورناه وهو أن يتّحد المستعمل فيه بالاستعمال المستمرّ الشائع سواء علم بعدم استعماله فيما عداه قط أو شكّ في ذلك والثاني أن يتعدد المستعمل فيه مع القطع بعدم الاستعمال في غيرهما والثالث مع الشّكّ في ذلك والرابع مع العلم بأنّ له حقيقة مجهولة أو معلومة سواهما والخامس مع العلم بكونه حقيقة في أحدهما لا بعينه والسّادس مع العلم بكونه حقيقة في أحدهما بعينه إذا عرفت ذلك فالأقوال في المسألة أربعة

65

نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 65
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست