< فهرس الموضوعات > 3 - ورود الرواية من المعصوم عليه السلام < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 4 - أصل العدم < / فهرس الموضوعات > والدّليل عليه على القول بحجيّة أخبار الآحاد هو الدّليل الدال على حجيّتها في الأحكام فيستدلّ عليها بإطلاق آية النبإ وبالإجماع أيضا لأنّ بناء العلماء على الاعتماد بقول العدل فيما يتوقف عليه استنباط الأحكام من الأدلَّة اللَّفظية وخروج موارد الشّهادة عن تحت الآية لا يقدح في الاستدلال بها في المقام لو قيل بدلالتها على حجيّة قول العدل كما هو ظاهر الكلّ أو الجلّ فإن قبول قول العدل في الأحكام الظَّاهر أنّه ليس له مستند سواها عند الأصحاب ووجه عدم القدح أنّ مواضع الشّهادة كلَّها من الموضوعات الصّرفة مضافا إلى منع خروجها وغاية الأمر تقييد الإطلاق مفهومها في تلك المواضع بشرط الانضمام نعم الظَّاهر الاقتصار في القبول على مقدار ما يتوقف عليه معرفة الأحكام وأمّا في غيره كالإقرارات والوصايا والأوقاف ونحوها من الموضوعات الصّرفة فلا يثبت فيها اللَّغة بالعدل الواحد بل لا بدّ من العدلين كسائر الموضوعات إذ لا ملازمة بين ثبوت معنى اللَّفظ من حيث كونه متعلَّقا لحكم شرعي كليّ وبين ثبوته مطلقا ولذا لا يكتفي بمثل التعديلات المشتملة عليه علم الرّجال في صلاة الجماعة ونحوها كشهود الطَّلاق نعم لا بدّ أن لا يكون خبر العدل مستندا إلى اجتهاده وحدسه بل إلى ما أحسّ به من تنصيص أهل اللَّسان بنفس الوضع أو بلوازمه وما يجري هذا المجرى كالتبادر ونحوه ومنها ورود الرّواية من المعصوم عليه السلام في بيان معنى اللَّفظ كما في كلمة باء وأنّه للتبعيض والحق فيه أيضا الحجّية إذا كانت الرّواية جامعة لشرائطها من العدالة وغيرها ويعرف وجه ذلك ممّا تقرر في قول العدل لأنّهما من باب واحد إلَّا أنّ الملحوظ في الأوّل كون المخبر به نفس الوضع وفي الثّاني قول المعصوم عليه السلام الَّذي هو دليل علميّ عليه ويجري فيه أيضا التفصيل المزبور وهو التّفكيك في اعتباره بين المطابقة والالتزام فيعتبر في الثّاني دون الأوّل فيعمل بالرّواية الواردة في كلمة باء على تقدير استجماعها لشرائط الحجيّة في مدلولها الالتزامي كإجزاء المسح ببعض الرّأس ولا يعمل في مدلولها المطابقي وهو كون الباء للتّبعيض ولا ضير في ذلك لأنّ التفكيك بين المطابقة والالتزام إنّما يمتنع من حيث الوجود لا من حيث الاعتبار وهذا مثل عدم العمل بخبر الواحد في نفس الاعتقادات بناء على كون المطلوب فيها العلم أو لاختصاص ما دلّ على حجية الخبر بالفروع مع وجوب ترتيب ما يتفرّع عليها من الفروع فلا يحكم بكفر من دلّ على كفره الآحاد كالنّاصبي مثلا ويحكم بنجاسته وعدم إرثه والدّليل على ذلك أنّ الإخبار بالملزوم إخبار باللَّازم ولو التزاما فإذا كان ذلك اللَّازم حكما فرعيّا وجب تصديقه لوجوب تصديق إخبار العدل بالأحكام الفرعيّة ومقابل ما اخترنا قولان آخران في طرفي الإفراط والتّفريط أحدهما ثبوته بالخبر الواحد الفاقد لشرائط حجّيته في الأحكام أيضا لإفادته الظَّنّ والثّاني عدم الثّبوت مطلقا حتّى مع وجود الشّرائط اقتصارا في من خالف الأصل على القدر المتيقن الَّذي هو الظَّن الحاصل من قول النقلة وقد يظهر فسادهما لأنّ الأوّل مبني على اعتبار مطلق الظَّن في اللغات والثّاني على كون قول اللَّغوي من الظَّنون الخاصّة مع عدم نهوض ما دل على حجيّة خبر العدل في الأحكام بإثبات حجيّته في المقام وضعف الأمرين قد اتضح ممّا ذكرنا ومنها أصل العدم يثبت به حال الوضع من حيث السّبق واللَّحوق وحال المعنى من حيث كونه حقيقة أو مجازا فمن الأوّل ما لو شكّ في كون المعنى العرفي هو المعنى اللَّغوي أم غيره فبأصالة عدم النقل وعدم تعدد الوضع يثبت الأوّل هذا إذا علم أنّ اللَّفظ كان له في اللَّغة وضع أمّا لو شكّ في ذلك فيندرج في القسم الثاني ومن الثّاني ما إذا شكّ في مبدإ الوضع بعد العلم بوجوده فبأصالة عدم الوضع في الأزمنة المشكوكة يثبت تأخّره إلى زمان المعلوم ثبوت الوضع فيه سواء علم له وضع آخر في اللَّغة أم لم يعلم وقد يعبر عن ذلك بأصالة تأخّر الحادث وإلَّا فالتأخّر ليس بمجرى للأصل بل الظَّاهر أن الاشتراك والنقل بمعنى الانتقال باعتبار كونهما من اللَّوازم ليستا بمجرى أصالة العدم بجريان الأصل في الملزومين أعني الوضع والاستعمالات الآئلة إلى النقل فجري الأصل فيها إنّما هو الملزوم الَّذي هو الوضع وسبب النقل ومن الثّالث ما إذا علم استعمال اللَّفظ في معنيين مع العلم بوضعه لأحدهما فبأصالة عدم الاشتراك يثبت كون المعنى الثاني الآخر المشكوك مجازا على ما هو المشهور عند العامّة والخاصة خلافا للمرتضى رحمه الله فإنّ الاستعمال مطلقا عنده علامة الحقيقة حتى يعلم خلافه فيرجّح الاشتراك على المجاز وقد يتميز به الحقيقة عن المجاز عند اشتباه أحدهما بالآخر كما سيجيء في بيان مجاري أصالة الحقيقة مع العلم بالمراد ثمّ إن الأصل فيما عدا الأخير يمكن أن يكون قاعدة مستقلَّة وأن يكون المراد به الاستصحاب أي استصحاب عدم الحادث وهو صريح التّهذيب حيث استدل على كون النقل مخالفا للأصل بوجوه منها الاستصحاب ويحتمل أن يراد به الظَّاهر في خصوص الأوّل المستند إلى الغلبة لأنّ الغالب اتحاد العرف واللَّغة وكيف كان فالاعتماد على الأصل في هذه الصّور أمر معروف بين العلماء وللمناقشة فيه مجال خصوصا إذا فسّرناه بالاستصحاب أو جعلناه قاعدة برأسها معمولا بها عند العقلاء لعدم قيام القاطع على شيء من القاعدتين ولا يذهب عليك أنّ القدح في حجيّة أصالة العدم هنا ليس قدحا في اعتباره مطلقا لأنّ أصالة عدم المانع مع وجود المقتضي الذي هو خارج عمّا نحن فيه يمكن القول باعتباره عند العقلاء نعم لا بعد في الاعتماد على هذا الأصل في القسم الأوّل للغلبة المشار إليها المبني عليها غالب مباحث الألفاظ كما ستعرف في تعارض الأحوال إلَّا أن