responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 63


الشرعيّة إذ ليس المقام من موارد الظَّن بالطَّريق كما لا يخفى ثمّ التحقيق في تعارض أقوال النّقلة أن يقال إنّ التعويل على النقل إن كان من أمر الشّارع ومن حيث إفادته الظَّن الشّأني فالحكم فيه ما هو الحكم في تعارض سائر الطَّرق الشّرعيّة وقد تقرّر في باب التعادل والتّراجيح أنّ الحكم فيه التوقف دون التخيير والتّساقط إمّا مطلقا كما هو الأظهر أو مع فقد المرجّح بناء على اعتبار الترجيح هنا لكن بغير المرجّحات الدّلالتية لعدم تصوّرها في كلام شخصين وإن كان من جهة حكم العقل أو بشرط حصول الظَّن الفعلي سقط البحث من رأسه كما أومأنا إليه توضيح المقال على نحو الإجمال فيما إذا اختلفت كلمات اللَّغويين هو أنّه إن أمكن الجمع بينها عمل بالجمع ويثبت الاشتراك وإن لم يمكن الجمع إمّا لتعارضهما بالإيجاب والسّلب أو بالتضاد كما إذا اتفقوا على اتحاد معنى اللَّفظ واختلفوا في تعيينه مثل الاختلاف في معنى الأمر فإن كان حجيّة قول اللَّغويّين من جهة كونه من الظَّنون المطلقة أو الخاصّة المشروطة بالظَّنّ الشّخصي سقط بحث التّعارض من رأسه كما لا يخفى وإن كان من جهة إفادته الظَّن نوعا كما هو الشّأن في كلّ الأمارات الشرعيّة أو جلَّها فالكلام يقع فيه في مقامين أحدهما في وجوب الأخذ بالمرجّح إن كان في أحدهما ترجيح كما إذا كان مهارة أحدهما في اللَّغة أكثر من الآخر الثّاني أنّه إذا لم يكن هناك مرجّح أو كان ولم ينقل باعتباره فهل الحكم التوقف أو التّساقط أو التخيير وأمّا المقام الأوّل فالحق فيه عدم الاعتبار بالمرجح للأصل لا يقال أجمع العقلاء والعلماء على أنّ العمل بأقوى الدّليلين واجب لأنّا نقول هذا في ما إذا وجب الأخذ بأحدهما ودار الأمر بين الأحد المخيّر والمعيّن لا في مقابل القول بالتّوقف أو التّساقط وحينئذ فلا بدّ من تنقيح الكلام في المقام الثّاني فإنّ قلنا بالتخيير وجب الأخذ بالمرجّح أيضا لكن لا بالمرجّحات الدّلالتيّة لعدم مسرح لها في كلام اثنين وإن قلنا بالتساقط أو التخيير لم يؤخذ بالمرجّح وقد تحقق في محلَّه أنّ الأصل في تعارض الأمارات الشرعية التوقف ومن التأمّل في هذا الإجمال يظهر فساد التفاصيل الَّتي ذكرها صاحب المفاتيح في المقام كالرّجوع إلى قواعد العام والخاص في أقوال اللَّغويّين والمعارضة والتوقف في المثبتين اللَّذين يمكن الجمع بينهما باعتبار أصالة عدم الاشتراك ونحو ذلك ممّا لا يخفى على المتأمّل فساده لوضوح أنّ حجيّة قول اللَّغوي يمنع من جريان الأصل المزبور ولعلّ نظره إلى أن قول اللَّغوي يثبت به الاستعمال الأعمّ من الحقيقي والمجازي واللَّه العالم تنبيهان الأوّل صرّح بعض من يقول بحجيّة الظنّ في اللَّغة مطلقا مستندا إلى الانسداد الغالبي بأنّ قول النّقلة إنّما يكون حجة إذا لم يستند إلى اجتهاده ورأيه وهذا مع الاستناد في حجيّة الظنّ إلى الانسداد الغالبي غير سديد لأنّ المدار على هذا المسلك على حصول الظَّن مطلقا وليس حصوله من اجتهادات اللَّغويين بذلك البعيد ثم أشكل عليه الأمر في أقوال اللَّغويّين من حيث احتمال استنادهم إلى اجتهاداتهم وتخلَّص من الإشكال بأنّ الأصل في كلماتهم كونها إخبارا لا اجتهادا بخلاف الأصل في كلمات الفقهاء فإن الأصل فيها صدورها عن الرّأي والاجتهاد ولا مدرك للأصلين إلَّا أن يقال إنّ الإخبار بالأمور الحسيّة وما يجري مجراها كالأمور المتعقّلة من الآثار الحسيّة مثل السّخاوة والشّجاعة والعدالة والزوجيّة والعلاقة الوضعيّة وأضرابها محمول في العرف على الوجه المستند إلى الحسّ دون الحدس والاجتهاد وإلَّا انسدّ باب العمل بالرّوايات لاحتمال ابتنائها على القطع المعول فيه على بعض الطَّرق القطعية غير السّمع لكن هذا لا يتفاوت فيه بين المخبرين لأنّ ذلك إنّما هو من خواصّ كون المخبر به حسيّا لا من خواصّ كون المخبر لغويّا فلا وجه للفرق بين إخبار اللَّغوي والمجتهد إلَّا أن يقال إنّ وجه بناء العقلاء هي الغلبة والغالب في إخبار غير أهل الخبرة الاستناد إلى الطَّرق الغير الحسيّة وهذا جيّد لكن ينبغي حينئذ تقييد المجتهد بما إذا لم يكن من أهل الخبرة ولعلَّه المراد الثّاني قد سبق أن كلمات أهل اللَّغة مسوقة لبيان موارد الاستعمالات من دون تمييز بين الحقائق والمجازات ولكنّه قضيّة غالبية فلا بدّ من التأمّل في كيفية ذكر تلك الاستعمالات فربما تجدها صريحة أو ظاهرة في كون بعضها حقيقة وبعضها مجازا فيؤخذ بظاهرها على القول بحجيّة قول النّقلة لأنّها من الظَّواهر اللَّفظية لا شبهة في التعويل عليها وربّما قيل إنّ التقديم والتّأخير أمارتان على الحقيقة والمجاز لبعد ذكر المجاز أولا وكذا قولهم اسم لكذا فإنه دليل على كونه حقيقة فيه وهو حسن لأنّ الاسم حقيقة في اللَّفظ الموضوع وإن أطلق أحيانا على كلّ معبر عن المعنى ولو مجازا كإطلاق الاسم على ألفاظ العبادات عند المنكرين للحقيقة الشّرعية والدّليل على ذلك جواز سلب الاسم عن اللَّفظ المجازي وأمّا التقديم والتأخير ففي دلالتها على كون المقدّم حقيقة والمتأخّر مجازا نظر نعم ظاهرها ذلك خصوصا إذا كان ذكر المتأخر بنحو قوله ومنه كذا لكن الكلام في كونه ظهورا لفظيّا أو غيره نعم على القول بالتّعويل على الظَّن المطلق أمكن الحكم بكون المتقدم حقيقة للظنّ على إشكال وتأمّل واللَّه الهادي ومن الطَّرق الظنيّة إخبار العدل والظَّاهر عدم الإشكال في حجيّته فإذا أخبر عدل بأنّ اللَّفظ الكذائي موضوعة للمعنى الفلاني في العرف العام أو في العرف الخاصّ وجب تصديقه وإن لم نقل بأنّ الأصل في خبر العدل القبول حتّى في الموضوعات لأنّ الموضوعات المستنبطة شرعيّة كانت أو عرفية ممّا يتوقف على معرفتها معرفة الأحكام الشّرعية وكلّ ما هو كذلك فيثبت بخبر العدل مثل عدالة رجال الأخبار والسّؤالات والأحوالات الَّتي لها مدخلية في فهم معاني السّنة

63

نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 63
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست