responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 62


اللَّغويّين في الموادّ إنّما يعلم بها موارد استعمالاتها من غير تمييز بين حقائقها ومجازاتها ومحذور الانسداد لو سلَّم لا يندفع بذلك كما لا يخفى ثمّ إنّ بعض من عاصرنا من الأجلَّة فصّل في اعتبار قول اللَّغويين تفصيلا وهو الحجّية مع سلامته عن المعارض وما يوجب الرّيب قال وأمّا عند التّعارض فإن أمكن الجمع تعيّن وإلَّا فإن كان التّعارض بين النفي والإثبات تعيّن القول بالإثبات ما لم يعتضده الآخر بما يترجّح عليه لأنّ مرجع الإثبات إلى الاطَّلاع ومرجع النفي إلى عدم الاطَّلاع غالبا وإلَّا فالتّعويل على ما كان الظنّ معه أقوى كالمعتضد بالشّهرة أو بأكثريّة اطَّلاع نقلته أو حذاقتهم أو نحو ذلك ثمّ قال ما حاصله إنّ التعويل على النّقل إنّما هو فيما لا يمكن معرفة حقيقته ومجازه بالرّجوع إلى العرف وتتبّع الاستعمالات فلا سبيل إلى التعويل فيما يمكن استعلامه بالتّبادر وصحّة السّلب ونحوه ولذا استقر بناء الأصحاب في مسائل العامّ والخاصّ ونحوهما إلى المراجعة إلى علائم أخر غير النقل والسرّ فيه أن التعويل على النقل من باب التّقليد فلا يجوز مع إمكان الاجتهاد ولأنّ الظَّن الحاصل من التبادر أقوى من الظَّنّ الحاصل من النّقل انتهى أقول وفي كلامه زلَّات ننبّه عليها بعد إيراد مقدّمة وهي أن التّعويل على النّقل إمّا من جهة قيام الدّليل الشّرعي كالإجماع العملي أو القولي عليه أو من جهة مساس الحاجة والدّليل العقلي المتقدّم فإن بنى على الأوّل كان قول النّاقل من الظنون الخاصة على حدّ سائر الطَّرق الَّتي يقوم مقام العلم مطلقا أو عند تعذّره وحينئذ فإن بنى على اعتباره من حيث إفادته الظنّ نوعا لم يقدح في حجيّته شأنا ابتلائه بالمعارض لأنّ التعارض لا يوجب خروج الحجّة عن الحجيّة إلا على القول بأنّ الأصل في تعارض الأمارتين التساقط وقد تحقق في باب التعادل والتّراجيح أن قضيّة القاعدة مع قطع النظر عن الدّليل الوارد التوقف أو التخيير وقد صرّح المفصّل في ذلك الباب ردّا على من استحال تعارض الدّليلين بأنّ قضية عموم ما دلّ على حجيّة الأمارات الشّرعية حجيّتها ولو عند التعارض وإن أراد من الحجيّة الحجيّة الفعليّة فهذا أمر بديهي لا ينبغي الالتفات إلى تدوينه مضافا إلى عدم اختصاص له بالمقام بل هو شرط عقلي سار في جميع الظَّنون الخاصّة هذا بالنّسبة إلى شرط عدم المعارض وأمّا عدم ما يوجب الرّيب فلا محصّل له أصلا لأنّ الطَّرق الشرعية إذا كانت حجيتها من حيث إفادتها الظنّ نوعا فلا يقدح في اعتبارها ما يوجب الوهن في حصول الظنّ منها وإن بنى على اعتبارها من حيث الوصف أي من حيث إفادته الظنّ الشّخصي فلا معنى للشّرط المزبور حينئذ لاستحالة وقوع التّعارض بين الظنّين الفعليين ومن هنا يظهر فساد هذا الشّرط بناء على استناد التعويل على النقل إلى الدليل العقلي لأنّ نتيجة ذلك الدّليل التعويل على وصف الظنّ الفعلي الغير القابل للمعارضة جدّا وكيف كان فهذا الاشتراط في هذا المقام في كمال البرودة والركاكة ثمّ إنّ التعارض في أقوال النقلة لا يتعقل ولا يتصوّر إلَّا بين النفي والإثبات لأنّ المثبتين لا تعارض بينهما إلا بعد اتحاد الموضوع مع استحالة الجمع بين المحمولين لأنّ ثبوت الوضع لمعنى لا ينافي ثبوته لآخر فانحصر صورة عدم إمكان الجمع في التعارض بين النّفي والإثبات أو المثبتين الراجعين إلى التكاذب فما ذكره من الاستثناء بقوله وإلَّا فإن كان التّعارض إلى آخره غفلة بيّنة وزلَّة واضحة وأشدّ زلَّة من الجميع ما ذكره في وجه ترجيح التبادر ونحوه من العلائم على النقل من الوجهين أمّا الأوّل فلأنّ التعويل على النّقل سواء كان من جهة قيام الدّليل الشّرعي عليه أو الدليل العقلي ليس من التقليد في شيء كما لا يخفى وإن أراد أنّ حجيّة قول الناقل مقصورة على مورد انسدّ طريق القطع به فهو إنّما يتمّ بناء على الدّليل العقلي وكلماته ظاهرة في أنّ التّعويل على النّقل ثبت عنده من بناء العلماء ونحوه من الأدلَّة الشّرعيّة كما يفصح عن ذلك جعله له من جزئيات قول أهل الخبرة وجعله من باب التقليد فإنّ المراد به بعد القطع بعدم إرادة ظاهره كون التّعويل عليه من جهة تعبّد الشّارع وأمره ولو بنى في التعويل على غير العقل كان كغيره من الظنون الخاصّة المعتبرة مطلقا ولو مع إمكان تحصيل العلم مثل البيّنة في الموضوعات وخبر الواحد في الأحكام فإن قلت لعلَّه يدعى أنّ قول النّقلة ظنّ خاصّ مع تعذّر العلم لا مطلقا قلت وهذا أمر ممكن لكنّه مجازفة واضحة إذ لم يظهر من دليله الاختصاص إلَّا أن يقال إنّه القدر المتيقّن من عمل العلماء الَّذي هو الدّليل في المسألة بل قد يدعى العلم بذلك فإن الاعتماد على الموجود في بعض كتب اللَّغة من غير حصول العلم مع إمكان تحصيله بطريق آخر غير مؤدّ إلى عسر وحرج لا يظنّ التزام أحد به وأمّا الثّاني فلأنّ التّبادر وعدم صحّة النّفي ونحوهما ممّا تتلى من العلائم أدلَّة قطعيّة على مؤدّياتها كما يأتي إن شاء الله تعالى توضيحه وتزييف حسبان كونها كلَّا أو بعضا أمارات ظنيّة فلا معنى للاستناد في تقديمه على النّقل إلى كون الظنّ الحاصل منه أقوى وممّا ذكرنا يظهر الكلام في حجيّة مطلق الظَّن في اللَّغات إذ لم يقم عليه دليل شرعيّ نعم استدلّ المحقق القمّي رحمه الله في حاشية كتابه على ذلك بدليل الانسداد المعروف وهو على مذهبه جيّد لا على مذهب العاملين بالظنون الخاصّة وأمّا على مذهب العاملين بالظَّن في الطَّريق فهو مبني على قيام أمارة ظنيّة على حجيّة مطلق الظَّن في الأوضاع اللَّغوية وعلى كون الظَّن في الموضوعات المستنبطة مثل الظَّن في الأحكام في العلم الإجمالي بجعل الشّارع وكلاهما ممنوعان نعم على حجيّة خصوص قول اللَّغوي يمكن دعوى قيام الأمارة كالإجماع المنقول وعدم ظهور الخلاف فما يظهر من مخترع هذه الطريقة ومبدعها من حجيّة مطلق الظَّنّ في اللَّغات فهو مبني على إجراء دليل الانسداد في خصوص الأوضاع اللَّغويّة كما تقرّر في محلَّه لا على دليل الانسداد المعروف في الأحكام

62

نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 62
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست