responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 60


أو الكناية وما أشبهها في سلامة الأوضاع اللَّغويّة واختلال الجهة الَّتي يجب محافظتها في الكلام مهما أمكن يرفع التعارض بينه وبين العام وكذا الكلام في كل نصّ وظاهر أو ظاهر وأظهر إلَّا أن يقال إنّ الأصول الجهتيّة في كلّ كلام يتبع الأصول اللَّفظية الجارية في ذلك الكلام في صلاحيّة المعارضة مع الأصول اللَّفظيّة الأخر وعدمه فكلّ كلام يقدم أصل الحقيقة فيه على أصل الحقيقة في كلام آخر كأصل الحقيقة في الخاصّ بالنّسبة إلى العام يقدم أيضا سائر ما به من الأصول الراجعة إلى جهته على أصل الحقيقة في ذلك الكلام لاشتراك الجميع في وجه التقديم وهو بناء العرف وكلّ ما يعارض أصله اللَّفظي أصلا لفظيّا آخر يعارض الأصل المرعى في جهة ذلك الأصل اللَّفظي أيضا والتحقيق أن المجاز أولى من الكناية وما شابهها لقلَّتها بالنّسبة إليه وكذلك ما هو بمنزلتها من الوجوه المخالفة للأصل وإن لم يكن مجازا وربّما يترتّب على ذلك بعض الثمرات في أدلَّة الأحكام كما إذا تعارض ظاهر قطعي لم يحتمل التصرّف في شيء من جهاته مثل آية القرآن لو بني على سلامة جهاته كلَّا وانحصار وجوه التّصرف في ألفاظه وبين نصّ ظنّي يحتمل بعض وجوه التصرّفات الجهتية كالتقية فإنّ المعارضة في مثله يتمحّض بين أصالة الحقيقة في طرف وأصالة عدم التقية ونحوها ممّا يحتمل في كلام المعصوم في آخر ثمّ إن الكلام في الاستعارة يظهر من الكلام في الكناية إن لم نقل بأنّها مجاز لغوي بل حقيقة ادّعائية وإلا فهي كسائر المجازات واللَّه الموفّق القول في الأمور الَّتي يعرف بها الحقيقة والمجاز واعلم أنّ الشكّ في الحقيقة والمجاز قد يكون باعتبار اشتباه حال اللَّفظ في المعنى من حيث كونه موضوعا له وعدمه وقد يكون باعتبار اشتباه حاله من حيث كونه مستعمل في المعنى الحقيقي وعدمه فهنا مقامان الأوّل في الأمور المتعلَّقة بالأوضاع اللَّغوية ومثبتات الوضع وعدمه والثّاني فيما يتعلَّق بمرادات المتكلَّم من حيث كونه معنى حقيقيا أو مجازيا فلنتكلَّم أوّلا في المقام الأوّل بديعة ذكروا لإثبات الوضع وعدمه أموراً كثيرة بين ما يفيد الظنّ أو العلم فمن الأوّل قول آحاد أهل اللَّسان كالجوهري وابن الأثير والفيروزآبادي ونحوهم ممّن هو من أهل الخبرة باللَّغات إذا أخبروا بها عن رواية لا عن دراية واجتهاد وقد اختلفوا فيه على قولين بل أقوال والمشهور هو الأوّل بل ادعى غير واحد من الفحول الإجماع عليه منهم السيّد في المفاتيح ناقلا له عن جماعة ومنهم المحقق الكاظمي في المحصول بل لم أجد أحداً من الأصوليين ذكره ولم يرسله إرسال المسلمات من القدماء والمتأخرين لكن في دلالة جملة منها على كفاية الظَّن نظر لعدم التصريح بذلك وإنّما المصرّح به اعتبار تصريح أهل اللَّسان وهو أعمّ من العلمي والظَّني فتأمّل نعم صرّح العلَّامة في النهاية باعتبار قول الآحاد في اللَّغات الخفية ثم نقل خلاف من منع من الاعتماد على النقل مطلقا لامتناع تواتره وعدم حجيّة آحاده وأجاب عنه بأن ألفاظ الكتاب والسّنة غالبا يثبت معانيها بالتواتر وما يوجب العلم والَّذي طريقه الآحاد قليل لا يعمل به في المسائل العلميّة بل في المسائل الظنيّة للإجماع على حجيّة الظنّ ولعلَّه أراد بالمسائل الظنيّة المسائل العلمية أعني الفقه وبالظنّ الظنّ في الفقه مع احتمال كون المراد الظنّ في اللَّغة وأشكل شيخنا الأستاذ دام ظله في اعتبار الظَّن في المقام فلم يقم عنده قاطع على حجيّة شيء من أفراده حتّى الظَّن الحاصل من إخبار آحاد النّقلة حجّة الأوّل وجوه ذكرها بعض من اختار هذا القول ونحن نذكر أمتنها تقليلا لإساءة الأدب أحدها الإجماع المحقق العملي فإنّ عمل العلماء قديما وحديثا على المراجعة إلى أقوال النقلة في ألفاظ الكتاب والسنة وهذا لوضوحه غير منكر والإجماع القولي لأن الأصوليين كالحاجبي والعضدي وغيرهما قد صرّحوا في كتبهم أنّ طريق ثبوت الوضع بعد عدم المناسبة الذاتية هو النّقل المتواتر أو الآحاد والإجماع المنقول في غير واحد من كتب المحققين والمعتبرين العارفين بشرائط الإجماع وشرائط النقل منهم العلامة كما نقلنا الثّاني تقرير المعصوم عليه السلام نقل الاستدلال به عن بعض المحققين قال في تقريبه ما حاصله أنّ تدوين اللَّغة قد حصل في زمان الصّادق عليه السلام والكاظم عليه السلام وشاع بعدهما في المائة الثالثة غاية الشيوع ولم ينقل عن الأئمة ولا عن غيرهم من التابعين إنكاره بل ورد عنهم الحث على تعلَّمه كما يظهر من تتبع الأخبار والثّالث ما نقل عن بعض المحققين أيضا من أنّه إذا ثبت جواز التعويل على الظَّن في الأحكام فيستلزم جوازه في المقدمات وإلا لزم زيادة الفرع على الأصل والرّابع أنّ أمر الأحكام أشدّ وأعظم ولذا لم يعوّل على الظنّ فيها من عول عليه في غيره كالمرتضى رضي الله عنه فإذا ثبت جواز التعويل عليه في الأحكام جاز في غيره بطريق أولى والخامس أنه لا فرق بين الظنّ الحاصل من خبر الواحد بالمراد من اللَّفظ وبين الظَّن الحاصل منه بالوضع والسّادس دليل العقل لأنّ عموم البلوى باستعلام اللَّغات في الكتاب والسّنة وغيرهما من الطَّوامير المشتملة على الأقارير والوصايا والعقود والإيقاعات وعدم حصول الغناء عنها مع انسداد طريق القطع والظَّنّ الخاص كقول العدل في كثير منها يكشف عن أن الشارع اكتفي فيها بالظَّن مطلقا في ما يتعلَّق بمراداته ويقضي بوجوب متابعته عند صريح العقل كما هو الشأن في كلّ مقام انسدّ فيه باب العلم غالبا مع استلزام الاقتصار عليه إمّا فوات المقصود غالبا أكثر من العمل بالظَّن أو محذورا آخر كالضّيق والحرج المنفيين وشبههما ويشير إلى هذا الوجه كلام بعض المحقّقين وهذه الوجوه لا ينهض شيء منها بالمدّعى أمّا الأوّل

60

نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 60
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست