responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 61


فلأنّ مراجعة العلماء إلى كتب النقلة أمر معلوم لكن عملهم بأقوالهم في صورة عدم حصول العلم أمر غير معلوم فلعلّ المراجعة إلى كتبهم لأجل تحصيل العلم كما هو الغالب الَّذي اعترف به العلَّامة قدس سرّه لأنّ دواعي الكذب في الإخبار بمعاني الألفاظ غير موجودة واحتمال الخطإ في الأمور السمعيّة في غاية البعد وفي مثل المقام يفيد قول أهل الخبرة غالبا العلم خصوصا إذا تعدد من غير ظهور اختلاف ودعوى أن إخبار النقلة مستندا إلى اجتهاداتهم الَّتي لا يؤمن الخطأ فيها مدفوعة بأنّ مستند النقل ليس إلَّا التبادر وصحّة النّفي وعدمه وملاحظة الاستعمالات ونحوها من الأمور الحسيّة أو الراجعة إليها فإذا أخبر بعض أهل اللَّسان بأنّ لفظ الأرض مثلا موضوعة لكذا فقد أخبر بما أحسّ به من الاستعمالات وسائر الأمور الوجدانية الَّتي يبعد الخطأ فيها وبالجملة لم يعلم من بناء العلماء الاعتماد على قول آحاد اللَّغويين بمجرّد حصول الظنّ وإنّما المعلوم شيء أعمّ من ذلك وأنّى للمستدل بإثباته وأمّا الإجماع القولي المستفاد من تصريحاتهم في الكتب الأصولية فقد ظهر ما فيه من عدم صراحتها ولا ظهورها في المدّعى نعم صرّح بعضهم كالعضدي والحاجبي بكفاية النقل الظَّني في ما يقبل التشكيك وفيما لا يقبله كالأرض اعتبر التواتر ناقلا للخلاف في ذلك وأنّه لا يكفي الظن مطلقا مع أن ظاهر مقالته في المقام أو صريحها استناد الحكم إلى ما يرجع إلى الدليل العقلي المزبور وستعرف ما فيه مضافا إلى عدم بلوغ المصرّحين بكفاية النقل في اللَّغة حدّا يمكن تحصيل الإجماع به وأمّا الإجماع المنقول في كتاب بعض المحققين فمع ما في حجيّة الإجماع المنقول موهون بما عرفت من فساد المستند وممّا ذكرنا يظهر الجواب عن الثّاني أيضا لأنّ المراجعة إلى اللَّغة على وجه يرجع إلى العمل بالظَّن إلى يومنا لم نعلم بها من العلماء والرّواة فكيف في زمان الأئمة عليهم السلام ومطلق المراجعة على تقدير العلم بها في زمانهم لا يجدي كما مرّ وأمّا الثالث فمع إمكان قلبه عليه لأن المقدّمات أصل بالنّسبة إلى ما يتوقف عليه فينبغي عدم اعتبار الظَّن في الأصل تفرقة بينه وبين الفرع فتأمل مبني على حجيّة الظَّن في الأحكام مطلقا ولا كلام لنا على هذا التقدير مع أن إلحاق الظَّن بالمقدّمات على الظن بالنتيجة إنما هو من حيث الاستنتاج فلا يترتّب عليه جواز التعويل عليه في المقدّمة بنفسها مع قطع النظر عن النتيجة فالَّذي يلزم القول بحجيّة الظنّ في الأحكام القول بحجيّة الظَّن في الأحكام الناشئ من الظَّنّ باللَّغة فهذا ليس حينئذ اعتدادا بالظنّ في ثبوت اللَّغة حتّى يثمر في الموضوعات مثل الأوقات والأقارير ونحوهما مضافا إلى أن مزية الفرع على الأصل لا مساس له بالمقام ولذا ذهب الأكثر إلى عدم الاعتبار بالظنّ في الأصول ولعلّ الشّبهة حصلت من الخلط بين الوجوب والوجود فإنّ المتفرّع على الأحكام أي وجوب العمل بها وجوب العمل بالمقدّمات لا وجودها بل الأمر في الوجود بالعكس لأنّ وجود النتيجة تابع لوجود المقدّمات فافهم ومنه يظهر الكلام في الوجه الرّابع وأمّا الخامس ففيه ما لا يخفى لأنّ الكلام ليس في حجيّة خبر الواحد وإن أراد بخبر الواحد غير ما هو المصطلح أعني مجرّد نقل الآحاد ففيه من القياس ما ترى لأنّ حجيّة الخبر الحاكي عن قول المعصوم عليه السلام لا يستلزم حجية خبر من يحكي عن لسان العرب مضافا إلى ما في الخبرين من الفرق الفاحش حيث إن خبر الواحد المعمول به في الأحكام مشروط في العمل به بمثل العدالة ونحوها من الأمور المقرّرة في محلَّه بخلاف خبر الواحد هنا فإنّه على تقدير حجيّته غير مشروط بشيء من تلك الشّروط وأمّا السّادس ففيه أوّلا منع بعض المقدّمات وهو انسداد العلم باللَّغات غالبا إذ الظَّاهر أنّ العلم باللَّغات غالبا متيسّر بالمراجعة إلى علائم الحقيقة والمجازات القطعية كما ستعرف وفي ما لا يوجد فيه شيء من تلك العلائم كبعض الألفاظ القليلة الاستعمال في المحاورات يمكن تحصيل العلم به غالبا من المراجعة إلى أقوال النقلة كما أشرنا فلو بقي بعض الموارد النادر خاليا عمّا يوجب العلم فيرجع فيه إلى مقتضى الأصول والقواعد العامة وثانيا أنّ نتيجة ذلك الدّليل هو العمل بمطلق الظنّ والمدّعى هو حجيّة خصوص قول آحاد النّقلة ولذا لا يعتدّون بقول العلماء في معاني الألفاظ معتذرين بأنه ناش عن اجتهادهم وقد أجاب المنكرون لمفهوم الوصف عن فهم أبي عبيدة من قوله صلى الله عليه وآله ليّ الواجد يحلّ عقوبته وعرضه عدم حلَّية عقوبة لي الفاقد بأنه ناش عن اجتهاده والحاصل أنّ مطلق الظَّن لا أظنّ القول بحجيته في الأوضاع اللَّغوية كالظَّن الحاصل من الشهرة والقياس ونحوهما نعم ربما يوجد في كلماتهم خصوصا المتأخّرين وسيّما المقاربين لعصرنا الاستدلال على التعويل على بعض الظَّنون بأنّ المدار في مباحث الألفاظ عليه لكنا نعلم أنّ كثيرا من الظَّنون لا يقولون بها مع أنّها ليست من المنهي عنها إلَّا أنّ يقال إن الظنّ الحاصل من قول أهل الخبرة هو القدر المتيقن على تقرير الكشف وأقوى من غيره على تقرير الحكومة فيقتصر فيما خالف الأصل عليه وفيه من المنع ما لا يخفى لأنّ الأولوية المزبورة غير معلومة وإن كانت مظنونة والأقوائية أيضا غير مطَّردة إذ الظنّ الحاصل من الشّهرة لا يقصر عمّا يفيده قول الآحاد من النّقلة بل ربّما يحصل من القياس ونحوه ظنّ أقوى كلّ ذلك مضافا إلى أن حجيّة قول اللَّغويين لا يندفع بها محذور الانسداد الغالبي على فرض قبوله لأن أوضاع الهيئات ومداليل التراكيب والأحوال الإعرابية وسائر الملحقات لا يتكفلها علم اللَّغة لأنّها إنما يبحث عن المواد ففي غيرها لا بدّ من دعوى انفتاح طريق القطع كما هو الحق المحسوس المشاهد من المراجعة إلى النحو والصّرف والمعاني والبيان مع انضمام مساعدة الوجدان لما ذكروه في تلك العلوم غالبا أو دعوى حجيّة ظنّ مخصوص آخر ثم إن

61

نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 61
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست