responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 459


المفيد للظنّ كما لو كان أحدهما موافقا للعامة والآخر مشهورا مظنون الحكم ففيه وجوه تقديم المرجح الخارجي أو ترجيح الحمل على التقية أو التوقف وهذه الوجوه يتطرّق في كلّ مقام جعل الشارع الظنّ المطلق فيه حجة ثم عارضه بعض الظنون الخاصّة كالبيّنة في الموضوعات الَّتي اعتبرها الشارع فيهما مطلق الظنّ مثل القبلة والوقف وغرّة شهر رمضان للمتواخي ونحوها وذهب المحقق الثاني قدّس سرّه إلى ترجيح الظن الخاص ونسبه إلى الشهيد قدّس سرّه ونحن اخترناه سابقا لكن الظاهر أن التوقف والتساقط هو الأقرب ودعوى أنّ الظن الخاص بمنزلة العلم ومطلق الظَّن مشروط بعدمه فكما أنّ الظن ليس معتبرا في حق العالم فكذا من جعله الشارع بمنزلة العالم معارض بالمثل لأنّ الظنّ الخاص أيضا مشروط بعدم العلم ضرورة عدم اعتباره في حق العالم والظنّ المطلق أيضا جعله الشارع بمنزلة العلم وليس اعتباره من حكم العقل حتى يكون التنزيل من جانب واحد والحاصل أنّ الظنّ المطلق إن كان اعتباره بحكم العقل بدليل الانسداد كان وجود الظنّ الخاص مانعا عن جريان دليل العقل لإثبات اعتبار الظن بالخلاف وأمّا إذا كان دليل اعتباره أيضا غير العقل كالإجماع ونحوه فحكمه حكم الظن الخاص فإذا عارضه ظن خاصّ كان كما لو تعارض ظنان خاصّان كالبينتين المتعارضتين فيتساقطان ولزم التوقف فتدبّر جيّدا لأنّ الشارع جعل مطلق الظن حجة واجب العمل في الترجيح وجعل أيضا خصوص موافقة العامة دليلا على التقية وسببا لترجيح المخالف تعبّدا عليه فإذا كان الظن في طرف الموافق كان من قبيل تعارض الظن المطلق والخاص المعتبرين بحكم الشارع كما لو ظن المصلَّي بشيء من الركعات وقامت البينة على خلافه فيأتي فيه الوجوه فافهم واغتنم وأمّا الثالث وهو تعارض الأصول الجهتية بعضها مع بعض فالظَّاهر فيه التوقف والإجمال مطلقا إلَّا إذا دار الأمر بين الحمل على التقية وبين الحمل على محامل أخر غيرها في خصوص أدلة الأحكام أمّا الأول فللأصل وعدم المخرج مع احتمال إلحاقها بالأصول اللَّفظية ووجوب الأخذ بالأرجح و الأقوى حسبما أشرنا إليه آنفا والأولى مع الرجحان لأنّ الأصول الجهتية متكافئة لا مزية لبعضها على بعض في الغلبة والرّجحان فلا بدّ من الإجمال وأمّا الثّاني فلأنّ التقية في الأخبار أغلب بالقياس إلى غيرها من وجوه سوق الكلام لغير إفادة الأحكام وبيانها فتعيّن الحمل عليها عملا بقاعدة الترجيح في أدلَّة الأحكام المقام الخامس في حكم المرجّحات الخلافية وهي أمور منها القياس ونقل المحقّق في محكي المعارج عن بعض القول بكونه مرجحا ثم قال ويمكن أن يحتج لذلك بأن الحق في أحد الخبرين فلا يمكن العمل بهما ولا طرحهما فتعين العمل بأحدهما وإذا كان التقدير تقدير التعارض فلا بدّ في العمل بأحدهما من مرجّح والقياس يصلح أن يكون مرجحا لحصول الظن فتعين العمل بما طابقه ثم قال لا يقال أجمعنا على أن القياس مطروح في الشريعة لأنّا نقول بمعنى أنّه ليس بدليل لا بمعنى أنّه لا يكون مرجحا لأحد الخبرين وهذا لأنّ فائدته كونه رافعا للعمل بالخبر المرجوح فيعود الراجح كالخبر السّليم عن المعارض فيكون العمل به لا بذلك القياس ثم قال وفيه نظر وظاهر صاحب المفاتيح الميل إلى هذا القول إذا حصل الظن منه بمضمون الخبر الموافق له حيث قال وفي صحة الترجيح به إشكال ثم ذكر وجه الإشكال وأطال الكلام في النقض والإبرام إلى أن قال فالأحوط الأخذ بالخبر الموافق له إذا كان سليما عن المعارض قال ولو كان له معارض من المرجحات فإن كان أقوى من القياس فلا إشكال وكذا لو كان مساويا فتأمّل وأمّا إذا كان القياس أقوى ففيه إشكال عظيم فتأمل انتهى ولا علينا في أن ننقل كلامه مهذّبا لأنّه خير ما عثرت به في المقام أو قيل أو يقال في تحقيق المرام ثم تعقّبه بما سنح لنا من الأوهام قال رحمه الله وفي صحّة الترجيح به إشكال من الأصل وعموم كثير من الأخبار الواردة في المنع من العمل بالقياس فإن الترجيح به عمل وعموم الأخبار الدالة على التخيير وأنّ القياس لو كان شرعيّا اشتهر بل وتواتر لتوفر الدّواعي عليه وظهور اتفاق أصحابنا على عدم كونه مرجحا إذ لم نجد أحدا صرّح بأنّه مرجح في مقام ذكر المرجحات ولا يرجح به خبر على آخر وأن ذلك لو كان مرجّحا للزم معرفة مسائل القياس وتنقيحها وضبطها كما لا يخفى وذلك قد يكون منافيا لحكمة حرمة القياس كما لا يخفى ومن أصالة حجية الظن خصوصا في مقام الترجيح وفحوى ما دلّ على اعتبار كثير من المرجحات الغير المنصوصة وغلبة مرجحات ظنية لم يرد بها نصّ فيلحق بها محلّ الشكّ وهو محلّ البحث ولا يعارض ما ذكرنا عموم الأخبار المانعة عن العمل بالقياس لإمكان دعوى انصرافه إلى المنع من التمسّك به على حكم شرعيّ ولو سلَّم شمول بعضها لمحلّ البحث توقف على اعتبار سنده ولو سلَّم فغايته إفادة الظنّ بأن هذا الظن لا يكون حجة في هذا المقام وفي صلاحيته لمعارضة أصالة حجية الظن إشكال فتأمّل وكذلك لا تصلح لمعارضة ذلك عموم الأخبار الدالَّة على التخيير للمنع من ظهورها في المنع من الترجيح سلَّمنا ولكن لا نعلم باعتبار سندها ولو سلَّم اعتبار سند بعضها ففي صلاحيته لمعارضة أصالة حجية الظن إشكال ومع ذلك فبعضها معارض مع بعض فيبقى الرجوع هنا إلى المرجح اللَّفظي الظني ولا يمكن التمسّك بها هنا كما لا يخفى وأمّا دعوى ظهور اتفاق الأصحاب على المنع من الترجيح فمحل إشكال إذ ليس بناء معظمهم على ضبط جميع المرجحات ولا الإشارة إليها ولو سلم ذلك فغايته الظنّ وفي صلاحيته لمعارضة الأصل المذكور إشكال ثم قال رحمه الله وكيف كان فالأحوط إلى آخر ما نقلناه آنفا قلت دعوى انصراف أدلَّة القياس إلى التمسّك به دون الترجيح

459

نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 459
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست