responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 460


به لا بينة ولا مبينة إذ الترجيح أيضا عمل به كما اعترف به رحمه الله اللَّهمّ إلَّا أن يلاحظ مساق الأخبار الناهية فإنّها سيقت ردّا على من جعله من الأدلَّة الشرعية كما هو صريح المروي عن النّبيّ والوصيّ عليه السلام فينصرف إليه ولا يعمّ المقام وفيه أنّها وإن سيقت في مقابل من ذكر إلَّا أن قضية ما فيها من التعليل بأنّ دين اللَّه لا يصاب بالعقول وأن أول من قاس إبليس وأنّه يمحق الدّين أن لا يعمل عليه في شيء من الدّين فلا مناص عن الاعتراف بالعموم كما أنّ منع عموم أخبار التخيير المنافي للترجيح في المقام أيضا ممّا لا شاهد له ولكن بعد تسليم العمومين هنا كلام آخر فنقول قد عرفت أنّ القياس داخل في المرجّحات الخارجية الغير المنصوصة وعرفت أيضا أنّه استدلّ على اعتبارها مضافا إلى ظهور الإجماع وفحاوى مفاد النصوص الواردة في المرجحات بدليل الانسداد الجاري في خصوص المقام بمرجحية كلّ مزيّة لأنّها مظنونة بملاحظة كلمات الأصحاب والأخبار الواردة في بعض المرجّحات لو لم تكن معلومة فالكلام في مرجّحية القياس تارة يقع في مقابل ذلك الدليل العقلي بعد تسليم مقدّماته وأخرى في مقابل الأدلَّة الَّتي أقيمت على حجّيتها من عموم معاقد الإجماعات وفحاوى الأخبار أمّا الأوّل فلا إشكال في سلامة الدّليل العقلي عن معارضة أدلَّة حرمة العمل بالقياس وإن قلنا بالعكس في دليل الانسداد الجاري في الأحكام لأنّ المقامين مختلفان إمّا من حيث إنّ متعلق الظَّن هناك الحكم الشرعي من الوجوب أو الحرمة فلا غرو في دعوى تقديم حكم العقل على ما دلّ على حرمة العمل بالقياس نظرا إلى عدم جواز التخصيص في الدليل العقلي فتعيّن رفع اليد عن عموم نواهي القياس في حال الانسداد لو لم نذعن بصحّة الوجوه المقررة في توجيه إخراجه عن تحت الدليل وأمّا متعلقه هنا فهي مرجحية كلّ مزيّة بناء على كونها مظنونة ولا خفاء في أنّ الشكّ في حجية بعض المزايا إمّا لاختلاف العلماء أو لقيام بعض الأمارات على عدمها ولو لم يكن حجة معتبرة فضلا عن المعتبر كأصالة العموم في النواهي مثلا مخرج له عن الكلَّية المذكورة لأنّها عام قابل للتخصيص وليس مثل حجية الظنّ الثابتة بالعقل حتى لا يقبله وبعبارة أخرى أنّ قصوى ما هنا أنّه حصل الظن من كلمات الأصحاب وغيرها أنّ كلّ مزيّة مرجّحة فإذا كان بعض المزايا مختلفا فيه أو قام ظنّ على عدم كونه مرجحا خرج عن موضوع مظنون المرجحية فلا تدخل تحت دليل الانسداد المذكور نعم لو اقتضى القياس مرجحية بعض الأمارات وقع التعارض بين ذلك الدّليل العقلي وبين ما دلّ على عدم جواز العمل بالقياس فيكون الحال هنا مثله في حجيّة الظنّ في الأحكام فلا بدّ من توجيه إخراجه بأحد الوجوه المذكورة هناك لكن الأمر في المقام ليس كذلك كما عرفت ومن ذلك يظهر فساد قوله أخيرا بعد تسليم ظهور اتفاق الأصحاب على عدم المرجحيّة وفي صلاحيّته لمعارضة الأصل المذكور يعني أصالة حجية الظنّ إشكال وجه الظهور أنّه إن أراد بالظَّن الظن بالأحكام كما هو مذهبه فلا ريب أن حجية الظَّن المطلق موقوف على فقدان الظن الخاصّ في المسألة وأخبار التخيير هنا يقتضي عدم المرجحيّة إلَّا أن يمنع كونها من الظنون الخاصّة سندا ودلالة ومنه يظهر حال قوله سابقا ففي صحة معارضة أخبار التخيير لأصالة حجيّة الظن إشكال وإن أراد به الظن في هذه المسألة أي المرجحية فمع وجود نواهي القياس كيف يحصل الظن بمرجحية القياس حتّى يدخل تحت التخيير [ الحجيّة ] وأمّا الثاني فبعد تسليم عموم النواهي وعدم انصرافها إلى مقام الاستدلال يقع التعارض بينها وبين معاقد الإجماعات وإطلاق الأخبار المستفادة منها حجية كل مرجّح والنسبة بينهما عموم من وجه فيجب التوقف ولازمه العمل بإطلاقات التخيير إذا لم يعارضه مرجّح آخر وأمّا مع المعارضة فقد يقال إنّه يجب الأخذ بالمعارض إذ المفروض عدم كون القياس مرجحا فيبقى المعارض سليما وهذا ما صرّح به في المفاتيح في كلامه المحكي إذا كان المعارض مساويا للقياس في إفادة الظَّن وقد يقال إنّ عدم مرجحية القياس إنّما نشأ من تعارض نواهي القياس ودليل مرجحية كلّ مزيّة فعدم مرجحيّته منشؤه إجمال الدّليلين للتعارض والأصل دون الدليل على العدم فكما أنّ مرجحية القياس مشكوكة والأصل عدمها فكذلك مرجحية المزية الَّتي في مقابلها للملازمة الواضحة بينهما إذ لو كان القياس أيضا من المرجحات لزم الرجوع إلى التخيير لتعارضهما وتساقطهما وكيف يجتمع الشكّ في مرجحية القياس مع عدم الشكّ في مرجّحية المعارض والمفروض أنّ نسبتهما إلى دليل حجية المرجحات نسبة واحدة والحكم بدخولهما معا تحت غير ممكن وإخراج القياس خاصة دون الآخر لا دليل عليه بعد إجمال دليل القياس فبأيّ سبب يحكم بدخول المعارض خاصة تحت دليل الحجية مع وجود إطلاقات التخيير لا يقال دليل حجّية المرجحات إنّما صار مجملا في حق القياس خاصّة وأمّا ما عداه فلا فالمقتضي للعمل بالمعارض موجود وهو عموم دليل حجية كلّ مرجّح والمانع وهو دليل حرمة العمل بالقياس غير معلوم لإجماله فيجب العمل بالمعارض لأنا نقول كما أنّ المقتضي موجود للمعارض فكذلك موجود للقياس أيضا ضرورة كونه من أفراد المرجحات وقد ذكرنا غير مرّة أنّ العام لا يتناول فردية المتعارضين فالتمسّك بعموم دليل الحجّية ساقط في المقام إلَّا بعد قيام الدّليل على كون القياس خارجا عن عموم دليله فإذا فرض عدم الدليل لإجمال نواهي القياس امتنع التمسّك بعموم دليل المرجحيّة في الجانبين لأصالة التوقف والتساقط عند تعارض الأدلَّة والأصلين وفرق بين استناد عدم مرجّحية القياس إلى الدليل وبين استناده إلى الأصل بعد

460

نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 460
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست