responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 458


استقلال العقل بذلك بعد احتمال وجود المصلحة في تصديق الأعدل عند المعارضة قلت هذا الاحتمال مبني على احتمال الموضوعية والتصويب في حجّية الخبر الصّادر من العادل أو الأعدل مثلا وبناؤه رحمه الله على الطريقية دون الموضوعية ولو سلم مماشاة في تحقيق المرام فغير مقيد أيضا لأن مقتضاه الاقتصار في هذا المرجح على مورده الَّذي هو القطعي وعدم ثبوته في الظني مطلقا كما عرفت فأين ترجيح الصّفات على ترجيح الجهة ثم لا تغفل عمّا ذكرنا أولا من النقض بالمتكافئين فإنّه ناهض بالمدعى بوجه أخصر وأقصر لأنّ تصديق الخبر لأجل الحمل على التقية إمّا شيء معقول أو لا فإن كان له معنى صحيح فلم لا تصدق خبر الأعدل مثلا حتى تحمله على التقية فإن اعتذرت أنّ دليل الحمل على التقية معارض بدليل ترجيح الأعدل فالجواب أولا أنّه لا تنافي بينهما لأنّ المراد به ترجيح الأعدل هو التعبّد بصدوره فإذا فرضنا أنّ التعبّد بالصّدور لا ينافي الحمل على التقية جمعا بينهما وثانيا بعد المساعدة على كون المراد بترجيح الأعدل هو الترجيح في مقام العمل وطرح الخبر العادل المعارض نقول إن دليل الحمل على التقية يخصّصه ويجعل مورده غير ما يحتمل فيه التقية للملازمة بين القطعي والظنّي في الحمل عليها عقلا وإن لم يكن معقولا فكيف يصار إليه مع تكافؤ المتعارضين فظهر ممّا ذكرنا أنّه لا فرق في حمل موافق العامة على التقية عند التعارض بين القطعيين والظنيين والمختلفين فلو كان أحد المتعارضين قطعيّا موافقا لهم والآخر ظنيا مخالفا لهم وجب المصير إلى الظَّني وحمل القطعي على التقية لقوله عليه السلام ما سمعت منّي يشبه قول النّاس ففيه التقية بل ومقتضى عمومه وجوب الحمل عليها ولو لم يكن له معارض لكنّه غير معهود من العلماء فيقتصر على القدر المتيقن وهو صورة المعارضة بأقسامها الثلاثة بقي الكلام في تعارض مرجح الجهة مع مرجح الدلالة والمرجح الخارجي وتعارض مرجحات الجهة بعضها مع بعض فنقول أمّا الأوّل فقد تكلَّمنا فيه عند بيان قاعدة الجمع وذكرنا أن ترجيح الدلالة مقدّم على الترجيح بالجهة ونقلنا خلاف من خالف فراجع لكن في النفس الآن منه شيء والتحقيق هو أنّهما إمّا قطعيّان أو ظنيان أو مختلفان فإن كانا قطعيين قدم ترجيح الدّلالة فلو تعارض العام والخاص وكان الثاني موافقا للعامة عمل بالخاص كأخبار بطلان الصّلاة بزيادة الركعة وأخبار صحّتها إذا جلس بعد الرابعة فإنّها موافقة لمذهب العامة لأنّ المدار في الترجيح على الظن ولا شكّ أنّ التخصيص أغلب وأظهر من التقية في الأخبار هذا إذا قطعنا النظر عن النصّ ومشينا على موجب القاعدة وأمّا بعد ملاحظة كون موافقة العامة أمارة تعبّدية على التقية أو جاريا مجرى القرينة العامّة حسبما شرحنا مفصّلا فيما سبق فمقتضى القاعدة أن يكون الأمر بالعكس فيجب حمل الخاصّ على التقية ولو كان قطعي السّند والدلالة لأنّ الشك في التخصص بعد قطعية الخاصّ مسبّب عن الشك في صدوره تقية وبعد قيام الدليل على صدور الخاص تقية كان حاكما على أصالة العموم وهذا التسبيب وإن كان موجودا مع قطع النظر عن الأخبار إلَّا أنّ أصالة عدم التقية لا مانع من العمل به حينئذ ولا يعارضه أصالة العموم للتّسبيب القاضي بالتقديم والحاصل أنّ قضية التسبيب العمل بما يقتضيه الأصل السّببي فإن كان الأصل عدم التقية عمل بالخاصّ وإن كان هي التقية عمل بالعام ففي المثال المذكور ينبغي حمل أخبار الصّحة بعد الجلوس بعد الرابعة على التقيّة كما فعله صاحب الرّياض وهذا هو الأصحّ وعليه عمل غير واحد في الكتب الفقهية كما لا يخفى على أهل الخبرة فإن قلت ما ذكرت من القاعدة من تقديم الأصل الجاري في السّبب على الأصل الجاري في المسبب لا يتم على ما أنت عليه من إنكار هذه القاعدة في بابها قلت بناؤنا على معارضة الأصلين دون التحكيم إنما هو في الأصول التعبّدية الشرعية وأمّا الأصول الجارية في الألفاظ فهي طرق عقلائية أمضاها الشارع وليست عن الأصول الظاهريّة التعبّدية كأصالة الطَّهارة مثلا وقد نبّهنا في محلَّه على أنّه لا بدّ من إجراء قاعدة التّسبيب والعمل بالأصل الجاري في المسبّب المسمّى بالمزيل في ألسنة المقاربين لعصرنا في الأصول اللفظية وما يجري مجراها من الأصول العقلائية المعتبرة طريقا إلى الواقع وتمام الكلام في محلَّه وهذا لو تعارض الأصل اللَّفظي مع الأصل المعمول في الجهة غير التقية كأصالة عدم السّهو وعدم المزاح وعدم الإكراه وعدم الكفاية وعدم التعريض وعدم التصور [ القصد ] وأشباهها من الأصول الجارية في الألفاظ من غير أن ترجع إلى حقيقة أو مجاز في غير أدلَّة الأحكام قدم الأصل اللَّفظي فلو توقف رفع التناقض والتنافي عن كلام متكلَّم على ارتكاب أحد الأمرين إمّا التخصيص أو حمل الخاص على المزاح مثلا تعيّن التخصيص لأنّه أغلب وأظهر فإن قلت مقتضى القاعدة التوقف والإجمال لأن الترجيح خلاف الأصل والأصل في الطَّرق والأصول المتعارضة التوقف دون الأخذ بالراجح والقدر الخارج منه العمل بالأقوى والأرجح في أدلَّة الأحكام دون غيرها قلت الظَّاهر أنّه لا إشكال بل لا خلاف في أن تقديم النصّ على الظاهر أو تقديم الأظهر على الظاهر في الأصول اللفظية المتعارضة بعضها الراجعة إلى تعارض الأحوال في كلام أو في كلامين لا اختصاص له بأدلة الأحكام والظاهر أن حكم تعارض بعض الأصول اللفظية مع الأصل في جهات الكلام حكم تعارض الأصول اللَّفظية بعضها مع بعض فكما ثبت الترجيح ووجوب العمل بالأرجح هناك فكذلك هنا وأمّا الثاني وهو تعارض الأصل في الجهة أعني خصوص الحمل على التقية مع المرجح الخارجي

458

نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 458
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست