responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 447


في الواقع دائر بين أن يكون صادرا فيكون تقية بحكم الإمام عليه السلام وأن لا يكون صادرا أصلا فلا معارض للآخر حينئذ فعلى التقديرين يجب الإعراض عنه وهو المقصود وهذا لا يتأتى بناء على كونها طريقا مجعولا من الشارع على التقية لأن مورده الخبر المعلوم الصدور فلا يتأتى في غير المعلوم ودعوى المناط في الأحكام الظَّاهريّة التعبّدية كما ترى وكيف يلحق غير المعلوم بالمعلوم بدعوى المناط حتى ينفع في ترجيح أحد المتعارضين الظَّنين على الآخر فلا وجه لجعلها في المرجحات الجهتية المستعملة في الأخبار المتعارضة فإن قلت دليل اعتبار الخبر يجعله بحكم المقطوع لأنّ مقتضاه وجوب ترتيب جميع أحكام المقطوع عليه ومن أحكامه الحمل على التقية قلت دليل اعتباره إنّما يقتضي ترتيب ما يترتب على قول الإمام عليه السلام وهذا الحكم أعني الحمل على التقية ليس من آثار قوله عليه السلام مطلقا بل من آثار قوله المعلوم الصّدور والعلم هنا جزء الموضوع نظرا إلى ظاهرها الواردة في خصوص المسموع منه فهو ليس من أحكام قوله حتّى يجب ترتيبه بدليل اعتبار الخبر فإن قلت هذا البحث يأتي على تقدير كونها قرينة عامّة أيضا حرفا بحرف لأنّه عليه السلام إنّما جعلها قرينة على مراده في القول المعلوم الصّدور لا في القول الصادر مطلقا سواء علم صدوره أم لا فالخروج عن أصالة عدم التقية في غير المعلوم الصّدور مبني أيضا على دعوى المناط وإلَّا فيكون من القياس كما قلت على الوجه الأوّل قلت فرق بين نصب القرينة وبين نصب الطَّريق فإنّ الأوّل ناظر إلى الغرض من القول الصّادر ولا معنى لمدخليّة شيء آخر في ذلك فاحتمال كون القطع بالصّدور جزء للموضوع حينئذ سخيف جدّا بل المقطوع بفساده بخلافه على الثاني فإنّ نصب الطريق معناه جعل حكم ظاهري ولا مانع من كون العلم بالصّدور جزء لموضوعه ولأجل ذلك فرقنا بين الوجهين أعني كونها طريقا منصوبا أو قرينة منصوصة فتدبّر فإنّ فهم الفرق بينهما يحتاج إلى تأمّل هذا حكم ما يقتضيه النظرة الأولى وأمّا النظرة الثانية فلا نجد فرقا بين الوجهين في وجوب حمل الظَّني أيضا على التقية لأنّ الفرق بين القطعي والظنّي ليس إلَّا احتمال عدم الصّدور في الظَّني وهذا لا يعقل أن يكون سببا للتعبّد ووجوب العمل ودعوى كونه لعلَّه جزء للموضوع شطط من الكلام كما لا يخفى ثمّ الظَّاهر في الرواية هو الوجه الأخير لأنّ نصب الطريق أو جعل حكم ظاهري بعيد عن ظاهرها ولسانها كما لا يخفى على ذي ذوق مستقيم لأنّه نظير قول القائل إذا أمرتك بأسد فأردت به الرّجل الشجاع في إرادة نصب القرينة على المراد وكيف ينزل قوله عليه السلام وما يشبه من كلام قول الناس ففيه التقية على كونه حكما شرعيّا مجعولا من اللَّه تعالى وحينئذ يشكل كون موافقتهم أمارة على التقية مطلقا حتّى في الرّوايات المنقولة عن سائر الأئمة ضرورة عدم الدليل على كون كلامهم كذلك اللَّهمّ إلَّا أن يلاحظ كونهم في مقام بيان الأحكام كرجل واحد وعلى ذلك يبتني تخصيص العمومات الصّادرة من أحدهم بالمخصّصات الصّادرة من الآخر لكن الإنصاف أنّ المضامين متغايرات واللَّه الهادي ومنها موافقة الكتاب ومخالفته ففي الأخبار المستفيضة وجوب عرض المتعارضين على الكتاب والأخذ بما وافق وطرح ما خالفه وفي بعض الأخبار المعتبرة النبويّة على ما روي عن البحار إذا حدثتم عني بالحديث فإن وافق كتاب اللَّه فأنا قلته وإن لم يوافق كتاب اللَّه فلم أقله وعن الفاضل الجزائري أنّه أشكل في المقام إشكالا وجوابا أمّا الإشكال فهو أن كلَّية الحكم بتقديم ما وافق الكتاب وطرح المخالف باطل لأنّ تخصيص الكتاب بخبر الواحد جائز عند العلَّامة قدّس سرّه وغيره وأمّا الجواب فهو أن عدم التخصيص قول بعض فحول العلماء وقال الشّارح للوافية في المقام ما حاصله أن العرض على الكتاب إنما ينفع لطرح الأحاديث الَّتي وضعتها الغلاة والملاحدة وأمثالهم في الفروع لأنهم وضعوا ما يخالف محكمات الكتاب على حسب أهويتهم ونسبوها إلى الصّادق عليه السلام ترويجا لمذاهبهم الفاسدة فوضع الأئمة عليهم السلام لشيعتهم هذه القاعدة فكلّ خبر يخالف محكمات الكتاب وهي الَّتي لم يخالف فيها وفي معناها أحد من الشيعة وكان عدم نشرها وفاقيا عند الكلّ فتعين تأويله وإلَّا يلزم مخالفة المعلوم من الدّين وأمّا العرض على الَّذي اختلف فيما هو المقصود منه وكلّ يستدل به ويدعي ظهوره فيما يدعيه بأدلة ظنية ليس على حجيتها دليل فليس عمّا يأمر الأئمة عليهم السلام وقال في مقام آخر إن العرض على كتاب اللَّه جلّ شأنه إن كان على الحكم الَّذي يكون وهضمه ضروريّا في الدّين والمذهب فلا ثمرة لعرض الحديث عليه لأنّ مثل هذا الحكم مستغن عن الدّليل وإن كان على الظاهر الَّذي اختلف في صدوره ولم يعلم من طريقة الأئمة عليهم السلام على حاله والمقصود منه فلا يحصل من موافقة مثل هذا الظاهر قوة الظَّن إذ ربما كانت دعوى الظهور غير مستندة إلى حجة شرعية وكان ما ليس بظاهر هو المقصود منه فيكون الحديث المخالف هو المطابق للواقع قلت وهذا الكلام مع صدوره عن أهل التحقيق خال عن التحصيل لأنّ مدار الترجيح إذا كان على الظنّ فمجرد احتمال خلاف الظاهر غير مناف لحصول الظن من الظاهر وإن أراد منع الظهور أو منع اعتباره فهو كلام آخر لا مساس له بالمقام وتوضيح ذلك أن البحث عن الترجيح بموافقة الكتاب إمّا أن يكون على القول بعدم حجيّة ظواهر الكتاب كما عليه الأخباريّون كلَّا أو جلَّا أو يكون على القول بحجيّتها فعلى الأوّل فقد يتوهم أنّه لا وجه للترجيح بموافقة الكتاب حينئذ لأنّ الترجيح بها إنّما هو من باب الاعتضاد بدليل آخر كما صرّح به غير واحد حيث سلكوا بموافقة

447

نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 447
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست