responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 448


الكتاب مسلك الموافقة لدليل آخر من عقل أو نقل فإذا بني على عدم حجيّتها لم يكن الخبر الموافق معتضدا بدليل آخر لكنّه فاسد أمّا أوّلا فلأنّ الترجيح بالاعتضاد بالدليل قسم آخر من الترجيح وليس الترجيح بموافقة الكتاب راجعا إليه وإن جعله منه غير واحد من الأصحاب إلَّا أنّه خلاف التحقيق لأنّ الترجيح بها ممّا استفاضت به الأخبار ولذا اقتصر بعض على المرجحات المنصوصة ولم يتعدّ إلى غيرها من المرجحات الَّتي منها الاعتضاد بدليل آخر فالترجيح بها ثابت سواء قلنا بالترجيح بالاعتضاد أيضا أم لا كما ذهب إليه غير واحد ويأتي الكلام فيه إن شاء اللَّه تعالى فالترجيح بها لا يبتني على حجيّة ظواهر الكتاب إلَّا على اعتبار غير المرجحات المنصوصة بل يمكن على القول بعدم حجيّتها وعدم اعتبار سائر المرجّحات أيضا عملا بالمنصوص أيضا وأمّا ثانيا فلأن القول بعدم حجيّة ظواهر الكتاب مستندا عند الأخباريين إلى الأخبار المستفيضة الواردة في النهي عن تفسير القرآن بالرّأي وأنّه إنّما يفهمه من خوطب به وأخبار العرض على الكتاب في الأخبار المتعارضة أخصّ منها فللأخباريين أن يقولوا باختصاص عدم الحجيّة بغير ما تعارض فيه النصّان تخصيصا لتلك العمومات بهذه الأخبار المخصّصة فإن قلت مفاد تلك الأخبار لا يقبل هذا التخصيص لأن مداليلها إجمال ظواهر الكتاب في حق غير الأئمة عليهم السلام لما فيها من التعليل بأنّه إنما يفهم القرآن من خوطب به ردّا على أبي حنيفة وأمثاله العالمين بتلك الظواهر فالأخبار الناهية بمنزلة القرينة الصّارفة عن الظواهر فكيف يحتمل التخصيص وتحمل على ما نصّ فيه قلت أوّلا أنّ مفادها عدم إرادة اللَّه سبحانه مفاد بعضها لا مفاد كليها فالمراد بالنّواهي أن جملة من ظواهر الكتاب أريد بها خلاف ما هو ظاهرها ولا يعلمها الآخران العلم وأهل بيت الوحي فكيف يستدلّ بها ويستند إليها في معرفة أحكام اللَّه تعالى ومراداته مع عدم معرفة المستدلّ وتميزه بين ما أريد منه الظاهر وما لم يرد وهذا يكفي في ردّ أبي حنيفة وأمثاله وليس معناها أن جميع ظواهر القرآن المتعلَّق بالأحكام أريد بها غير ظاهرها لبطلانه بضرورة الوجدان والعيان وإجماع أهل الأديان وهذا المعنى قابل للتخصيص بما لا نصّ فيه إذ لا مانع من اختصاص هذا العلم الإجمالي الحاصل من مستفيض الأخبار بخصوص ما لا نصّ فيه وخروج ما ورد فيه نصّ موافقا لها عن هذا المعلوم بالإجمال سواء كان له معارض أم لا فينزل أخبار عرض المتعارضين على الكتاب على ذلك فتكون مؤيّدة ومعاضدة للظواهر فيما تعارض فيه الخبر المخالف والموافق بل ربّما يمكن جعلها دليلا مستقلَّا على كون المراد هو الظاهر زيادة على أصالة الحقيقة وهذا على عكس ما يقال إنّ ما لا يعثر عليها من النصّ بعد الفحص خارج عمّا علمنا إجمالا في مجاري الأصول من المخالفات الكثيرة المانعة من العمل بها ابتداء من دون فحص وكما أن عدم النصّ بعد الفحص يخرج المسألة هناك عن أطراف المعلوم بالإجمال فكذلك النصّ على ظاهر القرآن يخرجه هنا من أطرافه المعلوم بالإجمال من غير فرق إلَّا في شيء غير ضائر وهو استناد العلم الإجمالي هناك إلى ما رأينا من الأخبار والآثار المخالفة للأصول وهنا إلى نواهي العمل بظواهر القرآن المعلَّل بأنّه إنّما يفهم من خوطب به وممّا ذكرنا ظهر أنّ الترجيح بموافقة الكتاب كما يمكن على مذهب الأصوليين القائلين بحجية ظواهر الكتاب فكذلك يمكن على مذهب من قال بعدم حجيّتها للأخبار ولذا لم ينكر المرجحات المنصوصة الَّتي منها هذا المرجّح بعض الأخباريين ومن يقرب منهم من المتأخرين هذا كلَّه إذا استند في عدم حجيّة ظواهر الكتاب بالأخبار ولو استند إلى العلم الإجمالي بمخالفة جملة منها للواقع كما تقرّر في محلَّه فالجواب هو الوجه الأوّل أي التعبّد دون الاعتضاد إذ بعد إجمال الظَّواهر بسبب العلم الإجمالي وسقوطها عن الاعتبار لا يكون الترجيح بموافقتها من باب الاعتضاد بل لا بدّ أن يكون تعبدا محضا اللَّهمّ إلَّا أن يدّعى أيضا خروج ما تعارض فيه النصّان الموافق والمخالف عن أطراف المعلوم بالإجمال أمّا بالحسّ والعيان فإنّ دعوى اختصاص ذلك من أوّل الأمر بالظواهر العارية عن الأخبار موافقا ومخالفا غير بعيد عن الصّواب أو بمعونة أخبار العرض الدالَّة على اعتبارها عند تعارض الخبرين فيكون وجه الترجيح بالموافقة على القول بعدم حجيّة ظواهر الكتاب على المدركين وجها واحدا اعتضادا أو تعبّدا وعلى الثاني أي القول بحجيّة ظواهر الكتاب فالكلام تارة من حيث القاعدة مع قطع النظر عن الأخبار وأخرى مع ملاحظتها أمّا الأول فالتحقيق فيه أن يقال إن الكتاب إمّا أن يكون أقوى دلالة من الخبر المخالف أو يكون أضعف دلالة أو يكون مساويا فإن كان أقوى فلا إشكال بل لا خلاف في وجوب طرح المخالف حينئذ ولو لم يكن له معارض فكيف عن صورة المعارضة سواء كان الكتاب نصّا فيكون من المحكمات الَّتي لا تقبل المعارض لوضوح حكمه أو كان أظهر فيجب العمل به أيضا لقصور الخبر عن المعارضة والمقاومة له دلالة وسندا وإن كان أضعف فإمّا أن يكون الخبر المخالف نصّا بالقياس إلى الكتاب كما إذا كان خاصا لا يحتمل التأويل والتجويز أو يكون أظهر فيكون تعارضه مع الكتاب من باب تعارض الظاهر والأظهر فإن كان نصّا فإمّا أن نقول بجواز تخصيص الكتاب بخبر الواحد أو نقول بعدمه فإن قلنا بالجواز بني الترجيح بالموافقة حينئذ على الترجيح بالأصول كأصل الطَّهارة والبراءة والاستصحاب ونحوها لأنّ موافقة الخبر بظاهر الكتاب لا يورث ضعفا في

448

نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 448
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست