responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 440


عدم الفرق بين مظنون الصّدور وموهوم الصّدور إلَّا مع القطع بعدم الصدور فالقول بأن الظن بصدور أحدهما المستلزم لموهومية الآخر يسقط عن الحجيّة فيدرج في باب تعارض الحجّة مع اللَّاحجة غير مستقيم لا على مذاقه في باب أخبار الآحاد ولا على مذاق غيره ثم إنّ المرجح المحتمل والمظنون لا بدّ من ابتنائهما على الظن أو التعبد المحض وبناؤهما على الأقربيّة بالصّدور والأبعدية عن الخطإ حسبما سمعت في مرجحات السّند لا معنى محصّل له كما لا يخفى على من تأمّل وهذا ممّا يدلّ على كون بناء المرجحات السّندية أيضا على الظنّ لأنّ أقسام المرجحات عند القوم على نسق واحد ومبنى واحد ولا يقبل التفكيك وقد يتعلَّق في باب بناء الترجيح على المعنى الثاني بقوله عليه السّلام إنّ المجمع عليه لا ريب فيه إذ بعد صرفه عن ظاهره من عدم الرّيب حقيقة لا معنى له سوى كون المشهور أقرب إلى الواقع وأنّ في الشاذ استعمالات لا يوجد في المشهور وقد يستدلّ أيضا بأن راوي المقبولة بعد سماع مرجحات الصّفات لم يسأل عن صورة افتراقهما وإنّما سأل عن صورة تساوي الرّوايتين في الصّفات المذكورة فلو لا فهمه أن كلّ واحد من هذه الصّفات وما يشبهها مزيّة مستقلَّة لم يكن وقع في السّؤال عن عدم المزيّة رأسا بل المناسب أن يسأل عن حكم عدم اجتماع الظن وهذا إنما يتم على المعنى الثاني دون الأوّل كما لا يخفى قلت أمّا الأول فهو على خلاف المدّعى أدل لأنّ نفي الريب كلفظ العلم بعد صرفه من حقيقته فأقرب مجازاته الظَّن بل ليس مجاز سواه فقوله صلى الله عليه وآله يدلّ بعد كون المراد به أن المجمع عليه مظنون على إناطة الترجيح بالظنّ لا بغلبة الاحتمال أو الأبعدية عن الخطإ وأمّا الثاني فلا يستفاد منه سوى التعدّي عن الصّفات المذكورة إلى كلّ مزيّة وأمّا كون المناط هو الظنّ أو قلَّة الاحتمال فلا فهو ساكت عن ذلك هذا مع أنّه يمكن استظهار بناء الترجيح على الظَّن من اعتبار اجتماع الصّفات المذكورة لأنّها لا ينفكّ عن الظن كما لا يخفى فلو كان المدار على وجود أحدها من غير إفادته الظنّ كان اللَّازم الاقتصار على أحدها وبهذا يندفع أيضا بعض الإشكالات الَّتي أوردها في القوانين على المقبولة من مخالفة ظاهرها الإجماع إذ لا يقول أحد باعتبار اجتماع المرجحات في الترجيح بل يكفي واحدها عند القوم بلا إشكال ووجه الاندفاع أن بناء الترجيح على الظن فلهذا اعتبر اجتماعها إذ الظن لا يحصل من الأعدلية وحدها غالبا كما لا يخفى ويمكن استظهاره أيضا من تطابق كلماتهم على التعليل بالظَّن فإنه يدلّ على أنّه المناط لا شيء آخر فظهر ممّا ذكرنا أنّ المرجحات المذكورة لا يلتفت إليها إذا لم يحصل بها الظن ثمّ لا يذهب عليك أنّ في المقام بحثا آخر غير البحث المذكور وأنّهما متغايران وهو أنّه على المعنى الأوّل أعني مراعاة الظنّ هل يراعى الظن النوعي الكبير أو الصغير أو الظنّ الشخصي إذ البحث المذكور في معنى المرجح الشرعي في المقام وأنّه هل هو ما يفيد الظن أو ما يكون معه أحد المتعارضين أبعد عن الخطإ وبعد البناء على الأوّل يجيء المبحث في كونه من الظن النوعي الكبير أو الصّغير أو الشخصي فإن بني على الظن الشخصي تعين المعنى الأوّل في البحث الأوّل وإن بني على غيره فإن بني على الكبير المعتبر مطلقا حتى في صورة الظن بعدمه تعين المصير إلى الثّاني لاتحادهما موردا في المثال ضرورة لزوم متابعة المرجح في الصّور الثالث أعني صورة حصول الظن وصورة الظن بالخلاف وصورة عدم الظن بصدق الترجيح بالمعنى الثاني أي كونه أقرب إلى الواقع وأبعد عن الخطإ فيهما جميعا وإن بني على الصّغرى المشروط بعدم الظَّن بالخلاف فارق الوجهين في البحث المذكور فلا يوافق الوجه الأوّل المبني على اعتبار الظن كما هو واضح ولا الوجه الثاني لأنّ مقتضاه الاعتماد على المرجح مطلقا ولو مع الظنّ بالخلاف حسبما ذكرناه ومقتضى كونه من النوعي الصغير عدم الاعتماد عليه فظهر ممّا ذكرنا وجه ما قلنا من مغايرة الجهتين وأمّا البحث الثاني فقد أشار إليه بعض الأجلَّة ممّن عاصرناه فقال بعد نقل أخبار التراجيح وإن اختلافها في الترتيب يدلّ على عدم ترتبها حكما وإن خلو بعضها عن بعض الوجوه غير قادح في اعتبارها لأنّ المثبت مقدّم على غيره ما لفظه وهل التعويل على هذه الوجوه تعبدي ولو لإفادتها ظنّا مخصوصا أو دائر مدار حصول الظَّن المطلق بها حتّى إنّه لو تجردت عن إفادته لم يعول عليها ولو وجد هناك مرجح أقوى عوّل عليه دونها وجهان من الاقتصار على ظاهر الأخبار ومن دلالتها بالفحوى على إناطة الترجيح بالظَّن انتهى قلت الترديد بين التعبّد والظنّ إنّما يستقيم على مقالة من يقتصر على المرجحات المنصوصة إذ بعد البناء عليه يكون الأمر كما ذكره من الوجهين وأمّا على مقالة الأكثر الَّذين منهم هذا الفاضل من التعدي إلى جميع ما ذكره الأصحاب من المرجحات بل وغيرها لا معنى لوجه التعبّد ولا محصّل له لأنّ التعبّد به لا بدّ أن يكون له عنوان معيّن وبعد البناء على التعبدي يكون المناط هو صفة الظنّ ليس إلَّا كما هو غير خفيّ لمن تأمّل ونحن إنما حرّرنا البحث الثاني مماشاة له ولمن تكلَّم بمثله وإلَّا فاحتمال التعبد الراجع إلى النوعي الكبير أو الصغير غلط صرف لا يصدر ممّن له حظَّ في العلم فتعيّن إناطة الترجيح بصفة الظن أو بالأقربيّة إلى الواقع حسبما شرحناه مفصّلا واللَّه الهادي وأمّا المرجّحات المتنيّة فقد عدوّا منها أشياء كثيرة لا تخلو جملة منها عن المنع وهي ما يوجب قوّة الصّدور أو قوة الدلالة وأمّا قوة الجهة فلا مساس لها بها والمراد بها ما يكون في الخبر مع قطع النّظر من

440

نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 440
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست