responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 439


عليها لو نزلت على صرف التعبّد ولم ينزّل على ما يقتضيه قاعدة الترجيح والعمل بأقوى الدّليلين وهي أيضا لا تفيد سوى العمل بالظن في الترجيح كما سيجيء ذلك في المقام الثالث إن شاء الله حيث نبيّن أنّ المستفاد منهما قاعدة كلَّية وأنّ المرجّحات المنصوصة لا خصوصية لها ولا ريب في ظهورها في المعنى الأوّل القاضي باعتبار الظنّ ففي صورة عدم الظَّن لا ترجيح ولو كان الراجح أقرب بالواقع وأبعد من الخطإ عند الدّوران بين كذب أحدهما عملا بالأصل القاضي بالاقتصار على القدر المتيقن بعد نهوض الأدلَّة بالعموم إذ من الواضح أنّ الغرض من إعمال المرجّحات هنا هو استكشاف الواقع دون التعبّد الصّرف المبني على الموضوعية كالمرجحات المرغَّبة في أئمة الجماعة أو القاضي أو الشاهد مثل الحرّية أو الهاشميّة وأمثالهما مما اعتبرت للمصالح القائمة بعينها وبعد عدم إفادة المرجح الظن بالصدور المستلزم لموهوميّة الطَّرف الآخر كما هو المفروض فأيّ قاعدة لمراعاته وسيأتي في بعض المرجحات الخارجيّة كمخالفة العامة التصريح بعدم ابتنائه على صرف التعبّد وهل هذا إلَّا بناء للمرجحات على التعبد إذ مجرّد كونه أقرب إلى الصّدق من الآخر تقدير غير موجود مع عدم تأثيره في الظن لموافقته للواقع ومخالفة الأخرى له فعلا لا يجدي في دخوله تحت كلَّي أقوى الدليلين لأنّ قوة الدليل من حيث كونه دليلا ما يؤثر في كشفه ودليليته على الواقع وما ليس كذلك نمنع كونه سببا لقوّة الدّليل مثلا حرّية المخبر إذا لم يكن أقوى كشفا عن الواقع لم يكن خبر الحر أقوى من خبر العدل وكذا خبر الأعدل إذا لم يحصل منه ظن أقوى من خبر العدل لم يكن من أقوى الدّليلين فإن قلت مقتضى الجمود على عموم قوله عليه السلام خذ بأوثقهما مثلا أو أشهرهما عدم إناطة الترجيح بالظَّن وإلَّا لزم تخصيص مقتضى أصالة العموم ثبت اعتبار المرجحات ولو لم يفد الظَّن قلت أوّلا قد عرفت وستعرف إن شاء الله أنّ الأعدلية والأوثقية إلى آخر المرجحات المتقدّمة المنصوصة لا خصوصية لها وأنّ دائرة الترجيح أوسع من ذلك فلا بدّ من النظر في المناط المستنبط من تلك الأخبار وتطبيق المرجحات المنصوصة عليه وهو دائر بين أمرين إمّا مراعاة الظن أو مراعاة الأبعديّة عن الخطإ عند الدّوران والثاني ليس بأولى من الأوّل بل يمكن العكس ولو بملاحظة أفهام العلماء المصرّحين ببناء المرجّحات على الظن حسبما أشرنا إليه فإن قلت البناء على الثاني أوفق بالعموم لأنّ الترجيح بالأقربية يطَّرد إلى جميع الموارد بخلاف الأوّل فإنّه مستلزم للتخصيص وحمل العمومات على صورة الظن خاصّة قلت الاطَّراد ممنوع أيضا لأنّ خبر الأعدل قد يكون أبعد عن الخطإ وقد لا يكون فلو دار الأمر بين تعمد الكذب من الأعدل أو العادل بأن علمنا بكذب أحدهما عن عمد لأنّ العدالة قد تصير مقهورة ما لم تبلغ درجة العصمة ودار الأمر بين نسبته الكذب إلى الأعدل أو العادل كان قول الأعدل أقرب إلى الواقع وأبعد عن الخطإ لكن لا يخفى حصول الظَّن في هذا الفرض فتنعدم قاعدة الفرق بين معنى المرجح حينئذ وأمّا لو علمنا بعدم تعمّد الكذب ودار الأمر بين خطئهما لا عن عمد فليس قول الأعدل أقرب بالواقع وأبعد عن الخطإ حينئذ وهكذا الأورعيّة والزّهد وسائر المرجّحات فإن الاطَّراد ممنوع في جميع ذلك حتى في الشهرة إذ قد لا يكون المشهور أقرب إلى الواقع من غير المشهور كما لو فرض تعمّد كذب أحد المخبرين فإن دعوى كون المشهور أقرب من غيره في الصدق المخبري واضحة المنع وهكذا مخالفة العامة وغيرهما فإنّ جهات التعارض لا بدّ من ملاحظتها وملاحظة مناسبتها للمرجح الشخصي الموجود في أحد المتعارضين فقد يكون جهة التعارض المفروضة غير مناسبة لذلك المرجّح وحينئذ لا بدّ من رفع اليد عن ذلك المرجح بناء على المعنى الثاني أيضا وثانيا أنّ هذه المرجّحات خارجة عن النصّ والدّليل على اعتبارها بالمعنى المذكور غير موجود ودعوى الإجماع المركب بينها وبين المرجحات المنصوصة في المقام كما ترى فإن قلت إذا كان بناء الترجيح على الظن لزم سدّ باب الترجيح ضرورة عدم حصول الظنّ من المرجّحات الَّتي ذكرها القوم فما هذه التطويلات الصّادرة منهم في بيانها قلت الأمر كما ذكرت من عدم الاعتبار بالمرجحات المذكورة ولهذا لا نجد في الفقه منها عينا ولا أثرا كما اعترف به بعض الأكابر وإنّما ذكروها في الأصول لأن بناءهم على بيان أسباب الظنّ ولو أحيانا ودعوى عدم حصول الظَّن منها رأسا مجازفة خصوصا في المرجحات الخارجية كالشهرة وما في الرّسالة من أنّ الظنّ بصدور أحدهما يخرج الآخر عن الاعتبار والحجيّة فيخرج عن باب الترجيح لأنّ موهوم الصّدور ليس حجة في مقابل مظنون الصّدور فيكون العمل به في الحقيقة لعدم المعارض لا للترجيح ففيه أنّ اعتبار الخبر عند القوم ليس مبنيا على الظَّن الشخصي بالصّدور فكيف يخرج عن المقام نعم بناء على مذهبه الأمر كذلك لكن يثمر في حصول الظن وزوال الظنّ من غير جهة التعارض فلو كان الخبر السّليم من المعارض موهوم الصّدور ببعض الموهنات مع قطع النظر عن التعارض فهو ليس بمعتبر على هذا المبنى أمّا لو زال الظن وصار موهوما للتعارض لم يخرج بذلك عن الحجّية لأنّ حجّيّته على وجه التخيير إنّما جاء من أدلَّة التخيير لا من أدلَّة حجية الخبر لأن التعارض سبب للتساقط والخروج عن تحت تلك الأدلَّة حسبما سبق في تأسيس الأصل وإنّما ثبت حجية أحدهما مخبرا بأدلَّة ثانوية أخرى ومقتضى

439

نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 439
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست