responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 441


أمر خارجي فمثل المخالفة العامة ليست منها ولذا أعدّها الكلّ أو الجلّ من المرجحات الخارجية ونظر من أدرجها في المرجحات المتنية كبعض الأجلَّة بل ذكرها قبل الجميع إلى كون المخالفة والموافقة من صفات متن الموافق أو المخالف وفيه أنّ العبرة في التقسيم ما أشرنا إليه حيث قلنا إنّ تعقل المرجّح إن لم يتوقف على تعقّل أمر خارجي فهو داخلي ينقسم إلى سنديّ ومتنيّ وإن توقف فهو مرجح خارجي ومخالفة العامّة لا يتعقل إلَّا بعد تعقل قولهم فكيف يكون من المرجحات الخارجية وإن فرق بينها وبين الموافقة بدليل آخر من كتاب أو سنة أو عقل الَّتي عدّها من المرجحات الخارجية وكيف كان فلنذكر نبذا منها ونحيل عليها حال الباقي منها أن يكون أحد الخبرين فصيحا والآخر غير فصيح أو ركيكا فيقدّم الفصيح على غيره على المشهور بينهم بل عن النهاية والمنية الإجماع عليه وبه استدلّ بعض على الترجيح بها معتضدا بعدم ظهور الخلاف في المقام ووجه التقديم ظاهر ولعلَّه أشار إلى ما علله به غير واحد من أنّ الفصيح أشبه لكلام الرّسول صلى الله عليه وآله لأنّه أفصح العرب وقال أنا أفصح من نطق بالصّاد ونقل عن بعض أنّه كان لا يقبل الركيك رأسا نظرا إلى بعد صدوره عنه صلى الله عليه وآله فكيف إذا كان معارضا بالفصيح وناقش بعض السّادة بأنّ ما ذكروه إنّما يتم لو كان اللَّازم النقل باللَّفظ وهو ممنوع وإن ذهب إليه شاذّ في قبال المعظم بل الغالب هو النقل بالمعنى حتى كاد أن يكون النّقل باللَّفظ لندرته وبعده عن مجاري العادات ملحقا بالمعدوم فلا يرجح بالفصاحة لإفادتها الظَّن اللَّهم إلَّا أن يحكم بترجيحه باعتبار الإجماع المنقول في النهاية والمنية المعتضد بعدم الخلاف وفيه تأمّل قلت إن كان بناء الترجيح على الظنّ الشخصي فالحوالة عليه وهو غير مطَّرد نعم لا يبعد إفادتها الظن في خصوص الأخبار النبوية لأنّه عليه السلام كان يراعي الفصاحة في مكالماته العادية في غير الخطبة والوعظ أيضا على ما استقصي من جوامع المحكية عنه عليه السلام وقال أوتيت جوامع الكلم وأمّا سائر الأئمة عليهم السلام فلم يعهد منهم مراعاتها في غير الأدعية والخطب والمواعظ بل قد يقتضي مقام بيان الأحكام ترك الفصاحة مراعاة لفهم السّامع فكيف يحصل منها الظن ثمّ لو سلَّم حصول الظنّ منها على تقدير النقل باللَّفظ فاحتمال النقل بالمعنى غلبته غير ضائر لأنّها أمارة على خلاف الغالب ومقدمة عليه إذ الظَّن الحاصل من الغلبة لا يعارض أمارة خلافها كما لا يخفى فالمناقشة المذكورة في غير محلَّها وإن كان بناؤه على الأبعدية من الكذب والخلاف كما هو مختار شيخنا قدّس سرّه كان للترجيح وجه لكون الفصيح أبعد عن الكذب وإن كان فيه أيضا تأمّل في أخبار الإماميّة ومنها الأفصحيّة وفي الرّسالة وفاقا للمعالم عدم الترجيح بها بل الظاهر أنّ عليه الأكثر وعلَّله في المعالم بأنّ المتكلَّم الفصيح لا يجب أن يكون كلّ كلامه أفصح وفيه أنّه كما لا يجب أن يكون كذلك لا يجب أن يكون فصيحا فلا تكون الفصاحة أيضا مرجحة وعلَّله في الرسالة بعدم كون الفصيح بعيدا عن كلام المعصوم عليه السلام ولا الأفصح أقرب إليه في مقام بيان الأحكام الشرعية واستدلّ الآخر بأنّه عليه السلام كان يتكلَّم بالفصيح والأفصح وكذا وجد في كتاب اللَّه العزيز وفي المنية هذا ضعيف لأنّ ذلك لا يمنع من رجحان الأفصح على الفصيح لما قلنا من مشاركة غيره له صلى الله عليه وآله في الفصيح واختصاصه بالأفصح البالغ إلى الغاية القصوى قلت لا يخفى أنّ الأفصح البالغ إلى الغاية القصوى هو حدّ الإعجاز ومثله من قرائن القطع بالصّدور ولا ينبغي ذكره في عداد المرجحات ومرجع هذا الكلام ما اختاره بعض الأعلام في المقام من التفصيل بين الأفصح البالغ حدّ الإعجاز فيعتبر وغيره كما عن الوحيد البهبهاني في الفوائد الحائرية وهو ليس بتفصيل في الحقيقة بل إنكار محض إذ الفصاحة البالغة حدّ الإعجاز خارجة عن محلّ الكلام والتحقيق أنّه لا نجد فرقا بين الفصاحة والأفصحيّة في شيء لا في إفادته الظَّن ولا في القرب والبعد فما في التهذيب والمنية من الترجيح هو الأرجح على تقدير بناء المرجحات على الأقربية دون الظن كما سبق ولو بني على الظَّن فالفرق بينهما أيضا غير وجيه بل يدور مداره ومنها الحقيقة والمجاز فالدال بالحقيقة أولى من الدال بالقرينة ومثل له في شرح الزبدة بما لو ورد أن من وطئ أمة أبيه فليس بزان وتعارض بقوله من دخل ذكره في أمة أبيه فهو زان فإن الوطء مجاز في الإيلاج والثاني حقيقة فيه واستدلَّوا عليه بأن الحقيقة أظهر دلالة من المجاز وبأنّ المجاز محتاج إلى القرينة والحقيقة مستغنية عنها وأنت خبير بما في الوجه الثاني لأن الاحتياج إلى القرينة لا يورث وهنا في الصدور ولا يبعده عن الواقع فلا مساس له بالترجيح المبحوث عنه على التحقيق وأمّا الوجه الثاني ففيه منع واضح لأنّ قوة الدلالة وضعفها لا تدور مدار الحقيقة والمجاز فربّ مجاز أقوى دلالة من الحقيقة فإنّ قوله فلان ينحر أقوى دلالة على الجواد من قوله هو سخي أو جواد ومن هنا نقل عن قوم تقديم الاستعارة على الحقيقة فلو قال جئني بأسد ثمّ قال جئني برجل شجاع فهما متعارضان لكن الثاني أرجح لكونه أقوى دلالة من الأوّل فكيف تقدم الحقيقة على المجاز فإن قلت بناء ذكر المرجحات على مراعاة الغالب كما ذكروا في تعارض الأحوال وإلَّا فقد يقدّم المرجوح على الرّاجح لخصوصيّة المقام قلنا الغلبة في أظهرية دلالة الحقيقة أيضا ممنوعة بل الظاهر الأمر بالعكس لأنّ المجاز لا يصحّ

441

نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 441
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست