responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 436


بأقوى المتعارضين فكأنّه قال خذ بأعدلهما أو بأوثقهما أو بأشهرهما أو بأبعدهما من العامة أو بأوفقهما بالقرآن أو بغير ذلك من المرجّحات وليس الغرض من الترجيح بالصّفات مثلا سوى إعطاء الحكم في ضمن المثال وهذا المعنى وإن كان محتاجا إلى القرينة لكنّه لا بدّ من المصير إليه في هذا الباب بقرينة كثرة الأخبار واختلافها في المرجحات كمّا وكيفا كما أشير إليه سابقا ولا ضير فيه إلَّا تأخير البيان عن وقت الخطاب وهو أمر جائز وبذلك صرّح الفاضل الجزائري وتفصى به عن الإشكالات وقال شارح الوافية رحمه الله وجواز التأخير وإن كان مشهورا إلَّا أنّه على إطلاقه محلّ نظر إذ لا بدّ من البيان ولو بعد حين ولو بيّنه لوصل لتوفر الدّواعي إلى النقل في مثل هذه القاعدة ولم نجد في الباب حديثا جامعا وافيا لجميع المرجحات واحتمال عدم احتياج كلّ الرّواة حين السّؤال إلى بيان الإمام عليه السلام المسئول عنه مستبعد جدّا انتهى موضع الحاجة من كلامه ملخّصا منقولا بالمعنى قلت لعلَّه أراد بقوله على إطلاقه الخطابات الَّتي لا يحتمل ورودها جميعا قبل الحاجة ونظيره في الفقه كثير فإن المطلق إذا تعدد وكثر امتنع دعوى الإهمال فيها وفي مثله إذا جاء معارض ومقيد يعامل معها معاملة المتعارضين لا معاملة الإطلاق والتقييد وكذا العام والخاصّ والأخبار في هذا الباب من هذا القبيل فلا يجوز القول بأنّ الترجيح بالصفة مسوق لبيان حكمة خاصة بعد التساوي في غيره لأنّ ذلك التزام لتأخير البيان عن وقت الحاجة لاستبعاد عدم حاجة السّائل إلى بيان الترجيح من سائر الجهات هذه خلاصة ما أفاده وفيه نظر وجيه وملخّصه أنّ الأخذ بكلّ واحد من هذه الأخبار لا يجوز بإطلاقه إجماعا إذ العبرة بقوة الظنّ لا التعبّد بها ولا يجوز إهمالها أيضا لورودها في مقام الحاجة ولا يجوز حملها على صورة التساوي في غيره لاحتياجه إلى البيان المفقود في المقام فيخرج عن صلاحيّة الاحتجاج والاستدلال بها في الباب ويندرج في مشكلات الأخبار نعم يستأنس من الجميع معهودية إعمال الترجيح في الأدلَّة في عصر الأئمة عليهم السلام وأمّا في عصرنا فيحتاج إلى دليل آخر غيرها خصوصا بعد ملاحظة ما ذكرنا من اختلاف حالنا وحال السّابقين واختلاف حال الرّوايات التي بيدنا مع الرّوايات الَّتي كانت بيدهم ولأجل ذلك اعتمد الأصحاب في المقام على غيرها نعم لا بأس بإعمال المرجّحات المذكورة من باب القاعدة كما سننبّه إن شاء اللَّه تعالى وكذا الحال فيما أورد على الترجيح بمخالفة العامة بعد تساوي السّند تقريرا وجوابا ويزيد عليه أنّه إن أريد مخالفة جميع العامة فهذا مما لا يمكن العلم به وإن أريد مخالفة بعضهم فلا يصلح مرجحا لأنّه إذا خالف بعضهم فوافق البعض وتقديم جهة المخالفة ليس بأولى من تقديم جهة الموافقة فيتعارضان فيكون مثل ما لو لم يكن مرجحا وصورة الشك تلحقه بالأخير لأنّ الترجيح إذا كان موقوفا على مخالفة الجميع فمع الشكّ فيه لا سبيل إليه نعم قد يكون المخالفة والموافقة من أسباب الترجيح كما ننبّه إن شاء اللَّه في بيان المرجحات فيندرج تحت القاعدة فليثبت بها لا بالنص وأورد على الترجيح بموافقة الكتاب أنّه إن أريد به موافقة محكماته ونصوصه فهذا لا فائدة فيه لأنّ مثل هذا الحكم مستغن عن الدليل وإن أريد به العرض على ظاهره فهذا غير مفيد للظنّ ولا يصلح مرجحا إذ ربما كان الطرف المقابل أرجح فيجب الأخذ به لا بما يوافق ظاهر الكتاب الَّذي توهم العامل به كونه مظنونا وفيه أيضا ما عرفت من أنّ إطلاق هذه المرجحات محمولة على صورة التساوي في غيرها وللفاضل الجزائري رحمه اللَّه أيضا إشكالات أخر قريبة ممّا ذكر تقريرا وجوابا منها أنّ التّرجيح بموافقة الكتاب غير جائز لأن المشهور جواز تخصيص الكتاب بالخبر وسيأتي تحقيق ذلك عند بيان أقسام المرجحات وأمّا تأخّر الورود فهو باطل في الأخبار الإمامية اتفاقا كما صرّح به الفاضل التوني إلا من الصدوق رحمه الله في بعض مسائل الوصية نظرا إلى أنّ إمام العصر عليه السلام أعرف بما قال لا إلى هذه الأخبار الدالَّة عليه والحقّ أنّه ليس أيضا مخالفا في المسألة لأنّ الكلام في كون التأخّر مرجّحا من حيث هو حتى لو كان في كلام إمام لأخذناه وكلامه قدّس سرّه مبني على أنّ كلّ إمام أعرف بما قال وهو غير ما نحن فيه كما لا يخفى والأخبار الدّالة عليه غير معمول بها في الأخبار الإماميّة وأمّا النبويّة فلا بأس بها إلَّا أنّها خارجة عنها لما في تلك الأخبار من التصريح لورودها في الأوّل وتوجيهها بحمل المتأخر على التقية كما فعله بعض منظور فيه كما ننبّه عليه في ذكر المرجحات السندية إن شاء اللَّه تعالى شأنه المقام الثاني في بيان أقسام المرجحات وقد اختلفت عبارات القوم في تقسيمها وضبط أنواعها ففي التهذيب والمنية أنّ وجوه الترجيح وأنواعها خمسة أحدها ما يتعلَّق بإسناد الخبر وثانيها ما يتعلَّق بحال وروده وثالثها ما يتعلَّق بمدلوله أي الحكم الَّذي يدلّ عليه ذلك الخبر ورابعها ما يتعلَّق بمتنه وخامسها ما يتعلَّق بأمر خارج عن هذه الأمور وعليه جرى بعض الأجلة من أفاضل المتأخّرين إلَّا أنّه ذكر مكان الثاني خصوص بعض أقسامه مثل التقدّم والتأخر وبدل الثالث بما يتعلَّق بكيفية الرّواية وذكر فيها ما لا يرجع إلى الثالث ولازمه تسديس الأقسام إذا ضمّ ثالث المنية إلى ما ذكره وضبطها في الزبدة بأربعة بإسقاط الثالث وكذا في المعالم بإسقاط الثالث أيضا وفي القوانين ضبطها بثلاثة ما يتعلَّق بالسّند وما يتعلَّق بالمتن وما

436

نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 436
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست