responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 437


< فهرس الموضوعات > الكلام في بيان المرجحات السندية < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الكلام في بيان المرجحات المتنيّة < / فهرس الموضوعات > بأمر خارج ولا مشاحة في ذلك لإمكان درج ما أهمل فيما ذكره لمناسبة كما لا مشاحة في درج بعض المرجحات في قسمين أو ثلاث لمناسبة أيضا كما في مخالفة العامة وفي المعالم وغيره عدّها من المرجحات الخارجية وعدّها بعضهم من المرجحات المتنية وجعله في الرّسالة من المرجّحات الداخليّة تارة والخارجيّة أخرى ولكلّ وجه يظهر بالتأمّل وعدل في الرّسالة عن الكلّ إلى تقسيم آخر أنسب وأحسن فقال ما حاصله إنّ المرجح إمّا داخلي أي متقوّم بالخبر لا استقلال له في الوجود كالأعدلية وعلو الإسناد والفصاحة ونحو ذلك أو خارجي كالشّهرة وعموم الكتاب والأصل وغير ذلك ممّا له وجود مستقلّ ولو لم يكن خبر يترجح به على معارضه والداخلي إمّا يرجع إلى صدور الخبر سواء كان متعلَّقا بسنده كالوثاقة أو بمتنه كالأفصحيّة أو راجع إلى وجه الصّدور من التقية ونحوها أو متعلَّقا بمضمونه كالنقل بالمعنى أو النقل باللَّفظ والخارجي المستقلّ إمّا حجة معتبرة كالكتاب والأصل أو غير معتبرة كالشهرة وعلى التقديرين إمّا أن يكون مؤثرا في أقربيّة أحد الخبرين إلى الواقع كالأمثلة المذكورة أو لا ككون الحرمة أولى بالأخذ من الوجوب وقد يختصر في المقال ويقال إن المرجح إمّا أن يكون مرجّحا لصدور الخبر أو لجهة الصّدور من حيث السّوق لبيان الحكم الشرعي أو التقية أو مرجحا لمضمونه كما فعله بعض أخذا من موضع آخر من الرّسالة وهذا مبني على التقسيم بملاحظة مورد الرّجحان وضوابط القوم مبنية على ملاحظة مورد الرّجحان كما صرّح به في الرّسالة وأنت خبير بما فيه من عدم المقابلة الحقيقية وصيرورة قسم الشيء قسيما له لأنّ مرجحات المضمون إمّا مرجّحة للصّدور أو للجهة أو لهما نعم قد يكون غير مؤثرة في أقربيته إلى الواقع كدفع المفسدة وجلب المنفعة وأولوية التأسيس من التأكيد فلا يكون مرجحا للصّدور ولا للجهة لكنّه ساقط في الباب عند أولي الألباب وإن كان في كلمات القوم مذكورا في عداد المرجحات إذ البحث منعقد لبيان مرجّحيّة الدّليل من حيث كونه دليلا على الواقع لا من حيثيات أخرى فإن أريد بالمرجح المضموني خصوص هذا القسم لزم عدم استيفاء الأقسام وخروج معظم المرجّحات عن الضّابط كالشهرة وأمثالها ممّا هو ناظر وطريق وأمارة ظنية إلى الواقع وإن أريد الأعمّ منه لزم صيرورة قسيم الشيء قسما له وهذا البحث يسري أيضا إلى ضابطي التهذيب والزّبدة ومن حذا حذوهما كما يظهر بالتأمّل نعم لا يرد هذا على التقسيم إلى الداخلي والخارجي فإن المقابلة الحقيقية مرعية فيه كما لا يخفى ولعلّ هذا هو سرّ العدول عن ضوابط القوم إلى هذا الضّابط ففيه تنبيه وإيماء إلى تلك الدقيقة لكنه أيضا لا يخلو عن خدشة لا يليق بمقالة أهل التحقيق أمّا أوّلا فلأنّه عدول عن طريقة القوم بلا فائدة وثانيا أن كلَّا من الداخلي والخارجي ينقسم إلى مرجّح الصّدور أو الجهة أو المضمون فلا وجه لتخصيص الدّاخلي بذلك فهو كما لو قيل الحيوان إمّا إنسان أو فرس والإنسان إمّا أبيض أو أسود وأمّا ثالثا فلعدم المقابلة الحقيقية بين مرجحات المضمون أو مرجحات الصّدور أو الجهة كما مرّ وأمّا رابعا فلأنّ الأمور المعدودة من المرجحات الخارجية يمكن درجها في الداخلية ببعض اللَّحاظ كما نبّهنا عليه مثلا مخالفة العامة أو موافقة الكتاب أو الاعتضاد بدليل آخر إذا لوحظت بنفسها كانت من المرجحات الخارجية وإذا لوحظت بلحاظ كونها محدثة لصفة متقومة بالخبر المخالف أو الموافق كانت من الداخلية ومن هنا اعتذرنا عن درج بعض هذه المرجحات الخارجية في القسمين وإن شئت ضابطا سليما عمّا أوردنا قلت إنّ المرجّح إمّا أن يتوقف تعقلها على تعقّل أمر خارج عن المتعارضين فهذه مرجحات خارجية كالأمثلة المذكورة أو لا يتوقف فهذه داخلية لانحصارها في المرجحات السّندية والمتنية والحالية ثم قلت إنّ كلَّا منهما إمّا أن يرجح الصّدور أو يرجح الجهة أو يرجح المضمون وإن شئت موافقة القوم في مراعاة محلّ المرجح لا محلّ الرجحان اخترت ضابط القوانين لأنّها أخصر وأسدّ إذ لا يعرف عنها شيء من المرجّحات مع ما فيها من مراعاة المقابلة الحقيقية ومحافظة طريقة السّلف في تقسيم المرجحات إلى المتنية والسّندية والخارجية وكيف كان فنحن نختار ضابط القوانين لما عرفت من أنّه حصر عقلي لأنّ ما لا يرجع إلى السند ولا إلى المتن فهو داخل في القسم الثالث أعني الخارجي ونبين بعض ما يتعلَّق بالأبواب الثلاثة تبعا للقوم فنقول أمّا المرجحات السّندية فهي على ما ذكره القوم أمور منها ما يرجع إلى صفات الرّاوي من العدالة والورع والزهد والعلم والذكاء والعقل والجزم والحفظ في مقابل من يروي عن كتاب والعلم بالعربيّة في مقابل الجاهل بها وكون الرّاوي صاحب الواقعة كرواية عائشة حديث التقاء الختانين بالنسبة إلى رواية غيرها إنّما الماء من الماء وكونه مجالسا للعلماء إلى غير ذلك ممّا يرجع إلى صفات الراوي ممّا يقوي معه مطابقة خبره للواقع فإنّ قول العادل أقوى من قول غيره ولو كان ثقة مقبول الرّواية بناء على كفاية الوثاقة في الإخبار وقول الأعدل أقوى من قول العادل وهكذا ويلحق به اختلاف مراتب ثبوت تلك الأوصاف فالمعلوم أقوى من المظنون والمظنون بالظنّ القوي أقوى عمّا دونه ومنه اختلاف عدد المزكَّى واختلاف أقوال الناس في الجرح والقبول فخبر من زكاه اثنان أقوى من خبر من زكاه واحد وكذا خبر من اشتهر بالعدالة بالنسبة إلى من ثبت عدالته بالبيّنة ومنها ما يتعلق بعدد الرّواة فما كان رواته أكثر كان أولى بالقبول لأنّ الظنّ الحاصل من خبر الجماعة أقوى من الظَّن الحاصل ممّن دونهم وكذا خبر الاثنين بالنّسبة إلى الواحد ومنها ما يتعلَّق بحال الرواة كقلَّة الوسائط و

437

نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 437
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست