responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 435


عنكم مشهورين قد رواهما الثقات عنكم قال ينظر فما وافق حكمه حكم الكتاب والسّنة وخالف العامة فيؤخذ به ويترك ما خالف الكتاب والسّنة ووافق العامة قلت جعلت فداك أرأيت إن كان الفقيهان عرفا حكمه من الكتاب والسّنة فوجدا أحد الخبرين موافقا للعامّة والآخر مخالفا بأيّ الخبرين يؤخذ قال ما خالف العامة ففيه الرّشاد فقلت جعلت فداك فإن وافقهم الخبران جميعا قال ينظر إلى ما هم إليه أميل حكَّامهم وقضاتهم فيترك ويؤخذ بالآخر قلت فإن وافق حكامهم الخبرين جميعا قال إن كان كذلك فأرجه حتّى تلقى إمامك فإنّ الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات انتهى وهي بظاهرها مطروحة أو مؤوّلة بالضّرورة والإجماع فلا تصلح حجة مع ما فيها من وجوه الترجيح أمّا أوّلا فلأنّ قطع المنازعات وفصل الخصومات لا يناسبه تعدد الحاكم والفاصل حتى يعتمد على التّرجيح إذا وقع الاختلاف والتعارض بين الحكمين وأمّا ثانيا فلأنّ مقام الحكومة آب عن الغفلة عن معارض مستند الحكم فكيف يصحّ الحكمان ويرجح أحدهما على الآخر وأمّا ثالثا فلأنّ اجتهاد المترافعين وتحرّيهما في ترجيح مستند أحد الحكمين على الآخر غير جائز إجماعا وحمله على قاضي التحكيم غير دافع للمحذور إذ ليس وظيفة المحكوم عليه إعمال المرجحات ولو في قاضي التحكيم وإنّما يجوز له الامتناع عن قبول حكمه لو اعتبر رضاه بعد الحكم مع أنّ صريح صدر الرّواية ورودها في القاضي العام الشّرعي لمكان قوله وإني قد جعلته حاكما إلى آخره وكذا حمله على المفتي فإنّ وظيفة المقلَّد إنّما هو العمل بقوله من دون طلب المرجحات سوى الأعلميّة وأمّا رابعا فلأنّ المتّبع مع التعارض هو أسبق الحكمين إذ لا يبقى للمتأخر مورد بتقدّمه اللَّهمّ إلَّا أن يفرض وقوعهما دفعة وهو على فرض إمكان إحرازه في الخارج لا يصلح حمل الخطاب عليه وكذا الحمل على صورة الاشتباه لبعد الفرض أيضا مع أنّ اللازم حينئذ التّساقط أو التوقف دون الترجيح وتحسم الإشكالات كلَّا بارتكاب أمرين أحدهما إخراج الواقعة عن المخالفة والمخاصمة المفتقرة إلى القضاء بحملها على السّؤال عن حكم المسائل الخلافية المتعلَّقة بالأموال الَّتي هي منشأ التنازع والجدال فيكون الحديث دليلا على تشريع القضاء في الشبهات الحكمية لا على ترجيح أحد الحكمين في واقعة جزئية على الآخر والثاني تخصيص المأمور بالمرجحات بالمجتهد ولا يعد فيه في ذلك العصر كما لا يخفى فلا بدّ من الإغماض عن بعض ما ينافيها أو ينافي أحدهما من فقرات الرّواية وبعد ذلك يسهل الخطب كما لا يخفى على من تأمّل فيصير محصّل الرّواية أنّه لا بدّ في المسائل الخلافية المتنازع فيها لتعلَّقها بالأموال وكونها محلّ التشاجر من الرجوع إلى رواة الحديث فكلّ ما حكم به الرّاوي أخذ به ولو اختلف أقوال الرّواة وفتاويهم أخذ بالأرجح فإن قلت ليس في الفتوى من المرجحات المذكورة سوى الأعلمية وما عداه لا مساس له بالفتاوى قلت الرّواية والفتوى والحكومة في العصر السّابق كانت متّحدة المناط لأن رواة ذلك العصر كانت فتواهم روايتهم وروايتهم فتواهم وكذا الحكومة وفي مثل ذلك نمنع عدم اعتبار سائر المرجحات في الفتوى بل حكمها حكم الرّواية في جميع المرجحات والسّر في ذلك أنّ الرّواة في العصر السّابق كانوا لا يرون إلَّا ما يعملون به ويفتون به فروايتهم وفتواهم سواء ولذا أمر الإمام عليه السلام بملاحظة مرجحات الرّواية في فتواهم الَّتي كانت حكما رافعا للخصومة أيضا وأمّا محذور تعدد الحكم فهو باق لا يندفع بما ذكر لأن واقعة واحدة لا تقبل الفتويين ولا الحكمين مجتمعين فلا بدّ من تأويل ولا يبعد أن يكون المراد بقوله فاختار كلّ منهما رجلا فرضيان أن يكونا ناظرين أي رضيا أن يكون أحدهما ناظرا في أمرهما فاتفق تعارض حكمهما أي فتواهما في تلك الواقعة فأمر الإمام عليه السلام من تطلب مرجحات الرّواية لأنّ الحكم والرّواية في ذلك العصر كانا متحدين في قبول المرجّحات وسائر الأمور الحادثة في الأزمنة المتأخرة من وجوه الفرق وهذه المناقشات الأربعة ناظرة إلى فقه الحديث وربّما توجب وهنا في الاستدلال بها على أصل الترجيح ولا يجدي ظهورها بل وصراحتها فيه بعد أن كان مقطوعا بفساده للإجماع وأمّا خامسا فلما ذكره شارح الوافية بعد تمهيد مقدّمة لا جدوى في نقلها من أنّ اللَّازم على من يسأل عن حكم المتعارضين أن يجيب بالترجيح بإحدى المرجّحات مع أن الرّاوي سأل مرّة عن حكمهما وأجاب عليه السلام بالترجيح المتعلَّق بالسّند ثم فرض التساوي فيه فأجاب بترجيح المشهور على الشاذّ فيشكل الأمر بأنّ الراوي إن فرض التساوي في الوجوه الأخر غير السّند ثم فرض التساوي فيه أيضا كان الجواب التوقف أو التخيير ليس إلَّا دون الترجيح بالشهرة وإن لم يفرض التساوي فيهما كان الجواب العمل بما هو أقوى ظنّا من الآخر لا بما هو أصحّ سندا منه لأنّ صحّة السّند لا تفيد الظَّن مطلقا كما إذا كانت في مقابل الشهرة ومعلومات أحكام الإمامية انتهى ملخّصا ثم تفصّى عنه وعن سائر ما أورده بأنّ بناء الترجيح على الاستحباب دون الوجوب وأنت خبير بأنّ الاستحباب لا يرفع هذا الإشكال مع أنّه هيّن لأنّا نختار الثاني ونجيب بأنّ الأمر بترجيح السّند إطلاقه منزل على فرض التساوي في غيره فلا إشكال إلَّا أنّ فيه ما مرّ من تنزيل الخطاب على الفرض النادر فيكون من الإيرادات العامة والأولى أن يقال إن عدم التساوي له أسباب متعدّدة من جملتها الاختلاف في الصّفات ومنها الاختلاف في مخالفة العامة ومنها الاختلاف في موافقة الكتاب ومنها غير ذلك وأراد الإمام عليه السلام إلقاء القاعدة وتعيين القانون بإيجاب الأخذ

435

نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 435
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست