responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 422


معا للتنافي والتعارض فالمرجع هو الأصل القاضي بعدم الاعتبار سواء كان ذلك الحكم الظاهري من الطرق أو من الأصول إذا عرفت ما يقتضيه الأصل الأولي في التعارض فاعلم أنّ الوجوه والأقوال في المسألة بملاحظة الأخبار الواردة في الباب وتماميتها في ثبوت الحكم المخالف للأصل وعدمه ستة اثنان منها للأصوليين أحدهما التساقط كلَّية وهو الَّذي نسبه في المنية إلى ما عدا الجبائيين والثاني التخيير ونسبه فيها أيضا إليهما خاصّة لكن في المعالم أنّه لا يعلم خلاف فيه كما صرّح به بعض وأنّه المشهور بين أهل الخلاف ويظهر من بعض اشتهاره شهرة مطلقة وأربعة منها للأخباريين ومن شرب من مشربهم أحدها التوقف ونسبه في المفاتيح إلى الأخباريين وثانيها التفصيل بين حقّ اللَّه فالتخيير وحق النّاس فالتوقف وهذا منقول من الفاضل الأسترآبادي وبه يقول صاحب الوسائل أيضا وثالثها التفصيل بين ما لا بدّ فيه من العمل فالتخيير وبين غيره فالتوقف وذهب إليه ابن جمهور الأحسائي في محكي غوالي اللَّئالي وإليه يرجع القول الرّابع وهو التفصيل بين ما لو دار الأمر بين المحظورين وغيره واعلم أنّ هذه الأقوال تأتي على القول بحجيّة الأخبار من باب الظنّ الخاصّ وأمّا على القول باعتبارها من باب الظن المطلق فلا يأتي شيء منها حتى التخيير فإنّ مقتضى القاعدة بعد عدم حجّية شيء منها نظرا إلى انتفاء صفة الظن بالتعارض الرجوع إلى الأصل الجاري في المسألة فما في القوانين والفصول من القول بالتخيير بناء على الظن المطلق ممّا لا وجه نعم بناء على مذاق صاحب القوانين قدّس سرّه من عدم وجوب الاحتياط عند العلم الإجمالي بالتكليف وإعمال الأصل إلى أن يلزم المخالفة القطعية يتجه القول بالتخيير لأنّ المتعارضين يفيدان الظنّ بنفي الثالث فيجب العمل به والبناء عليه عملا بالظن المطلق ولكن الظنّ لا يزيد على العلم في مقتضاه فكما لا يجب الاحتياط مع العلم بل له التخيير في اختيار أحدهما فكذلك مع الظن وهذا مع كون كلّ منهما مخالفا للأصل ولو كان أحدهما موافقا له خاصّة فالتخيير أوضح فيبقى المؤاخذة على الآخر حيث يقول بوجوب الاحتياط فكيف يقول قضية دليل الانسداد التخيير حتى جعله مؤيّدا لما استدلّ به عليه من الأخبار ومنشأ هذه الأقوال هو الجمع بين ما ورد في الباب من الأخبار المتعارضة بين آمرة بالتخيير وناهية عنه بإيجاب التوقف ومفصّلة بينهما فإن تم الجمع بأحد الوجوه المذكورة وإلَّا فلا مسرح للترجيح لأنّ روايات كلّ من التخيير والتوقف فوق حدّ الاستفاضة بحيث لا يعتريها الرّيب وإن كان كلّ واحد منها من الآحاد الظنيّة فترجيح أخبار التخيير بالشهرة كما فعله غير واحد أو ترجيح أخبار التوقف بمخالفة العامة وغيرها من المرجحات السّندية كصحّة الرّواية أو المضمونيّة كموافقة الاحتياط كما فعله آخر ليس على ما ينبغي وكيف كان فقد قيل إنّ هذه الجموع لا شاهد لها سوى الجمع المشهور وهو حمل أخبار التوقف على زمان التمكن من الوصول إلى الإمام عليه السلام وحمل أخبار التخيير على زمان عدمه بشهادة بعض الأخبار عليه وأورد عليه بأنّ بعض الأخبار الآمرة بالتخيير غير قابل للحمل عليه كرواية حارث بن المغيرة عن الصّادق عليه السلام إذا سمعت من أصحابي الحديث وكلَّهم ثقة فموسّع عليك حتّى ترى القائم عليه السلام فإنّها نصّ في التخيير مع الإمكان من الوصول إلى خدمة الإمام عليه السلام وفيه أن التحديد إلى لقاء القائم ليس كالتحديد إلى لقاء الإمام فإنّ الأوّل كسائر أخبار التخيير المطلقة من حيث إمكان الوصول إلى خدمة الإمام وعدمه بخلاف الثاني فإنّه نصّ في صورة إمكان الوصول نعم يرد عليه أولا أنّه ليس في الأخبار ما يشهد على الجمع المذكور وقصوى ما قيل في بيانه أن بعض أخبار التوقف مقيد بغاية لقاء الإمام عليه السلام فيحمل عليه سائر المطلقات فتخصّص به أخبار التخيير ويحمل على صورة عدم الإمكان ويندفع أوّلا بأنّ التحديد بلقاء الإمام أعمّ من صورة تمكن الوصول إليه وعدمها لأن كلمة حتّى كما تدخل على الغاية الممكنة كذلك تدخل على الغاية الممتنعة كما في قوله تعالى حتى يلج الجمل في سمّ الخياط فهذه الأخبار المحدودة بلقاء الإمام عليه السلام أيضا مطلقة من حيث إمكان الوصول وعدمه كما أنّ أخبار التخيير أيضا مطلقة من هذه الجهة فيكونان متباينين فيحتاج الجمع بينهما بحمل كلّ منهما على صورة معينة إلى شاهد وثانيا أنّ العبرة في مثل المقام بأعمّ العناوين لا بأخصّها فعلى فرض تسليم اختصاص بعض أخبار التوقف بصورة إمكان الوصول لا وجه له أيضا لحمل الأخبار المطلقة الغير المقيدة بذلك عليه بل مقتضى القاعدة حينئذ الأخذ بالأخبار المطلقة بعد أن لم يكن للأخبار المقيدة مفهوم يوجب تقييد المطلقات بهذا والتحقيق أنّ هذا الجمع غير محتاج إلى شاهد خارجي بل كلّ منهما بالنسبة إلى الآخر من باب النصّ والظاهر لأنّ أخبار التوقف صريحة أو أظهر في صورة التمكن من العلم بالوصول إلى حضرة الإمام عليه السلام وظاهرة في صورة عدم التمكَّن منه وأخبار التوقف بالعكس فإذا أضيف ظاهر كلّ منهما إلى نصّ الآخر ينتج هذا الجمع فعلى ما قرّرنا في قاعدة الجمع من وجوب الجمع بين النصّ والظاهر الإضافيين كالجمع بين النصّ والظَّاهر المطلقين مثل العام والخاصّ يتجه حمل أخبار التخيير على صورة عدم الإمكان وحمل أخبار التوقف على صورة الإمكان من غير معونة الشّاهد الخارجي لكن ينافيه بعض الأخبار كموثقة سماعة عن أبي عبد اللَّه عليه السلام

422

نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 422
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست