responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 411


معا ولو في الجملة وإلَّا فكان مجملا في غير مورد النّص وهذا أيضا قسم من الجمع لأنّ المقصود منه رفع التنافي ويتحقق ذلك بمجرّد العلم بخروج النّص عن تحت الظاهر ولا يترتب العمل بكلّ منهما فهو موكول إلى مساعدة المقام فتعليل قاعدة الجمع بأنّه عمل بالدليلين إنّما يتم بناء على الجمع العملي أو على بعض صور الجمع في الدلالة وكيف كان فتقديم النصّ على الظَّاهر ممّا لا إشكال فيه إذ ليس بعد القطع بالمراد شيء ينظر إليه وإنّما الإشكال في كون تقديمه على وجه الورود أو على وجه الحكومة أو الترجيح أو على وجه رابع قد يقال بالأوّل لأنّ أصالة الحقيقة أو العموم إنّما يعتبر إذا لم تكن هناك قرينة قطعيّة على المجاز فإذا كانت قرينة قطعيّة كانت واردة على أصل الحقيقة نظير الدّليل العلمي في مقابل الأصل العملي ويزيف بأنّ مفاد الأصل العملي ومدلوله لا يشمل مجرى الدليل العلمي فيكون الدليل العلمي واردا عليه لأنّ المناط في الورود أن يكون الوارد مخرجا مجراه عن موضوع المورود ومعنى أصل الإباحة مثلا حلَّية كلّ شيء مجهول الحكم فمع قيام النصّ أو الإجماع على حرمة شيء يخرج عن موضوع الأصل وهو مجهول الحرمة بخلاف النصّ والظَّاهر مثل العام والخاص فإنّ دليل الخاصّ لا يخرج مورده عن مدلول العام بل عن حكمه مثلا إذا قال أكرم العلماء فعمومه يشمل زيدا قطعا سواء قال بعد ذلك لا تكرم زيدا أو لم يقل وليس كذلك الحال في الأصل والدليل لأنه إذا قال كلّ مجهول الحرمة حلال فهو يشمل شرب التتن في حال دون حال فإن لم يعلم حرمته بالدليل كان داخلا في موضوعه وأمّا إذا علم فهو خارج عن موضوعه لا عن حكمه إذ وجود النّص مثلا كالخاصّ سبب لعدم اعتبار أصالة العموم لا لعدم دخوله في العموم موضوعا فإنّه داخل فيه قطعا وإن كان المراد بالعموم غيره لأنّ العبرة في الورود ليس على المراد بل على صدق عنوان الدليل وإلَّا لم يكن فرق بين الوارد والحاكم إذ الحاكم أيضا كاشف عن خروج مورده عن مراد المتكلَّم من المحكوم نعم النّصّ القطعي وارد على دليل اعتبار الظاهر لا على نفسه لأنّ وجوب حمل اللفظ شرعا وعرفا على ظاهره معلَّق على عدم مجيء القرينة الصارفة فمع وجودها يعدم مجراه وأين هذا من ورود النصّ على الظَّاهر ومنه يظهر وجه كونه من باب الحكومة لأنّ اعتبار المحكوم موقوف على عدم مجيء الحاكم فإذا كان اعتبار أصالة العموم موقوفا على عدم مجيء المخصّص فلا جرم يكون حاكما عليه وأمّا وجه كونه من باب الترجيح فهو أن الحاكم ما كان مفسّرا للمحكوم وهذا هو المائز بين الحاكم وغيره من أقسام المعارض وليس الخاصّ مفسّرا للعام وكذلك غيره من النصّ فتعيّن أن يكون من باب الترجيح وأمّا الوجه الرابع فهو أنّ الترجيح فرع أن يكون الدّليل له حجّية شأنيّة وقابلا لأن يكون معتبرا واجب العمل وقد مرّ في أوّل الباب أن الظَّن النوعي غير قابل للتعبّد به مع القطع بالخلاف فبعد القطع بخروج زيد مثلا عن مراد المتكلَّم بقوله أكرم العلماء لا يقال إنّ هنا دليلين تعارضا وأحدهما أقوى من الآخر لأنّ أصالة العموم إنّما تعتبر في حقّ الجاهل لا في حق العالم وهذا هو الأوجه فما في رسالة الأستاذ العلَّامة قدّس سره من ورود بعض الأصول اللَّفظية على بعض كالخاص القطعي في مقابل العام غير واضح وكيف كان فالجمع في هذه الصورة موافق للقاعدة ولا يحتاج إلى الدليل لأنّ شرط الاحتياج إليه حسبما عرفت أحد الأمرين إمّا كونه معارضا بأصالة التساقط المقرّر في تعارض الأدلَّة أو معارضا بأخبار التخيير والترجيح وشيء منهما لا يأتي في المقام أمّا الأخبار فلاختصاصها بظنّي الصّدور من الأخبار وأمّا التساقط فإنّما هو بين الظنيّين لا بين الظنّي والقطعي والصّورة الثّانية أن يكون النصّ ظني الصّدور في مقابل الظَّاهر القطعي أيضا ومن جزئيّاته مسألة تخصيص الكتاب بخبر الواحد وفيه أقوال كثيرة والقائل بالجواز أقلّ بالقياس إلى مجموع سائر الأقوال فيكون الأكثر على عدم التخصيص والقائلون به استدلوا بأن فيه جمعا بين الدليلين فيجب حسبما ذكره صاحب المعالم رحمه الله وارتضاه والقائلون بالعدم مطلقا أو على بعض الوجوه نظرهم إلى ترجيح الكتاب لكونه قطعي الصّدور والقائل بالتوقف كالمحقق على ما عزي إليه إلى أنّهما دليلان متعارضان لكلّ منهما جهة ضعف وقوة ولا ترجيح لأحدهما على الآخر فيجب التوقف والقائل بترجيح الخبر كالفاضل التوني رحمه الله اعتمد على الأخبار الواردة في حصر العلم بالقرآن في الأئمة ولا يخفى أنّ وجوه الأقوال المذكورة يأتي في تخصيص كلّ عام مقطوع الصّدور بخاص ظني الصّدور فمقتضى عموم الأدلَّة اطَّراد الخلاف إلى السّنة أيضا ولا يقدح اختصاص العنوان بتخصيص الكتاب بالخبر نعم لهذا العنوان مزيّة على غيره بناء على القول بالجواز لإمكان منعه أيضا نظرا إلى ما ورد من بطلان ما خالف الكتاب كما أشار إليه السّلطان قدّس سره وسيجيء الكلام فيه في ضمن بيان المرجّحات المنصوصة لكن كلام المانعين غير ناظر إليه بل إلى ما ذكرنا فالمسألة على إطلاقها محلّ خلاف عظيم يشعر به مطالبة الدّليل على قاعدة الجمع هنا لأنها مستند القائلين بالجواز ولما كان غير واضح ولا موضوح في شيء من كتب الأصول ولا بلسان محقق من المحققين أشار شيخنا العلَّامة قدّس سره في تحقيق المقال ما يندفع الإشكال ومحصّله أنّ اعتبار أصالة الحقيقة وأصالة العموم إن كان من حيث التعبّد بأصالة عدم القرينة وأصالة عدم التخصيص فالدّليل الدال على التعبّد بصدور الخاص يكون حاكما عليه لحكومته على الأصول العملية كالاستصحاب والبراءة وإن كان من باب الظهور النوعي فهو وارد عليه لأنّ اعتبار الظواهر عند العقلاء معلَّق على عدم قيام دليل معتبر على القرينة والتخصيص فبعد قيامه يرتفع موضوع هذا

411

نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 411
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست