responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 384


في كلامه هو اقتضاء حرمة المعلول حرمة العلَّة خاصة واستشعر المدقق الشيرواني قدّس سره من كلامه هذا اعتراضا عليه أعجبني ذكره هنا وإن كان متعلَّقا بالمسألة السّابقة قال ما حاصله إن تحريم المعلول لو كان يقتضي تحريم العلَّة للزم القول بوجوب المقدّمة مطلقا ولو لم يكن سببا لأن ترك الواجب حرام بالضرورة وترك كلّ من مقدّماته علَّة لتركه فيكون تركه حراما وفعله واجبا لأنّ حرمة الترك مستلزم لوجوب الفعل وتخصيص الحكم بالعلَّة والمعلول الوجوديين تحكم صرف لاتحاد المناط في الموضعين فما التزم به هنا إبطال لما اختاره في مقدّمة الواجب من التفصيل بين السّبب وغيره وللسيّد الصّدر كلام في هذه المسألة نظير ذلك وأجاب عن هذا الإيراد في حاشية القوانين بوجوه ثلاثة لا كرامة فيها كما لا يخفى على من راجعها وأجاد التأمّل فيها بل الجواب هو أن علَّة الحرام ليست حراما من حيث كونها علَّة للحرام إذ لم يقم على حرمتها بنفسها برهان ولا وجدان حسبما فصّلنا الكلام فيه في ذيل المسألة السّابقة بل إنّما تحرم من حيث كون تركها تركا لما يتوقف عليه الواجب أعني ترك الحرام وبهذا يحصل الفرق بين الحرام الوجودي والحرام العدمي وذلك لأن ترك الحرام الوجودي واجب وكلّ ما يتوقف عليه أيضا واجب لكن لا يتوقف ترك الشيء على ترك كلّ مقدّمة من مقدّمات وجوده بل على ترك بعضها وأمّا الحرام العدمي كترك الواجب فلا مقتضى لكون علَّته حراما بعد أن كان سبب الحرمة شيئا آخر غير السّببيّة للحرام وهو المقدّمية للواجب فليس في ارتكاب ما عدا علَّة الوجود من سائر المقدّمات ما يقتضي الوجوب لا في حدّ ذاتها ولا من حيث توقف الترك الواجب على فعلها على مذهب المفصل والحاصل أنّ حرمة الشيء الواجب لا يستلزم حرمة علَّته من حيث كونها علَّة لترك الواجب بل لا بدّ من رجوعه إلى مقدّمات الواجب فإن كانت سببا واجب فعلها ويحرم تركها عند المفصل وإن لم يكن سببا فلا سبب للتحريم أصلا نعم على القول بوجوب غير السّبب أيضا يجب جميع المقدّمات ويحرم ترك كلّ واحد منها ولا غائلة فيه على مذهب المفصّل توضيحه أنه إذا وجب الكون على السّطح فالمعترض يقول إنّه يجب نصب السّلم لأن تركه سبب لترك الكون على السّطح وهو محرم وسبب المحرم أيضا محرم وفيه أن سبب المحرم ليس بمحرم إلَّا إذا كان تركه مقدّمة سببية للواجب وترك نصب السلم ليس كذلك لأن ترك هذا الترك وهو النصب ليس سببا للكون على السّطح بل شرط له والشرط ليس بواجب عند المفصّل نعم من يقول بوجوب غير السّبب أيضا فعليه الالتزام بحرمة ترك هذا الترك ولازمه وجوب نصبه ولا بأس به فالاعتراض المذكور غير متجه عليه نعم لو كان مبنى كلامه أن علَّة الحرام حرام من حيث إنّها علَّة للحرام لا من حيث إن تركها مقدّمة للواجب اتجه عليه ما ذكره ولا دافع له أصلا فتدبّر جيّدا ثمّ إنّ التلازم بين الأمرين إمّا يكون عقليا أو عاديّا أمّا الملازمة الاتفاقية الخارجة عنهما كما في ظاهر المعالم فلا محصّل لها بظاهرها فلا بدّ من حملها على مجرّد التقارن الاتفاقي كما هو صريح فقراته وأمّا الملازمة الشرعية فقد عرفت أنّ صاحب الوافية جعلها قسما ثالثا وقد عرفت أنّه واضح البطلان لأنّ التلازم من المبحوث عنه هنا هو التلازم في الوجود إذ الكلام في أنّ المتلازمين في الوجوب هل يتحدان في الحكم أم لا وأين هذا من التلازم بين الأحكام بجعل الشارع نعم لو فرض التلازم بين موضوعين في الوجود الخارجي بجعله كان قسما ثالثا لكنّه كما ترى لا يكاد أن يعقل إذا عرفت ذلك فالكلام في قاعدة التلازم يقع في مقامين أحدهما في أنّ التلازم بين الأمرين هل يقتضي الاشتراك في الحكم أم لا الثّاني أنّه على تقدير عدم الاشتراك هل يجوز اختلافهما في الحكم أم لا أمّا المقام الأوّل فالتحقيق فيه أنّ تلازم الشّيئين في الوجود من حيث هو مع قطع النظر عن الجهات الخارجة لا يقتضي الاشتراك في الحكم فلا مانع من اختصاص الحكم الشرعي وجوبا أو تحريما أو غير ذلك بأحدهما غير قاضية بالاتحاد والسّراية إذ لا يساعده برهان ولا وجدان بل لم أقف على ما يمكن الاستدلال به عليه وأمّا بملاحظة الجهات الخارجية ففيه تفصيل يظهر في طيّ مسائل المسألة الأولى في أنّ الحكم الثابت للمعلول هل يسري إلى العلَّة أم لا فنقول أمّا الوجوب والحرمة فثبوتهما للعلَّة مبني على وجوب مقدّمة الواجب لأنّ حرمة علَّة الحرام أيضا راجعة إليه حسبما عرفت آنفا وسابقا لكن في القوانين متنا وهامشا بعد إنكار وجوبهما أنّ المستفاد من الأخبار وكلمات الفقهاء خلاف ذلك لأنهم صرّحوا بكراهة بيع الأكفان لأنّه يورث محبة الوباء وكراهة بيع الطَّعام لأنّه يقتضي تمني الغلاء وكذا بيع الصّرف لأنّه لما فيه من الوقوع في الربا مع أنّ الغايات المذكورة محرمة ولم تحرم عللها وهو غريب لأنّ محبة الوباء وتمني الغلاء وأمثال ذلك من الكيفيات النفسية ليست من الأفعال الَّتي تتصف بالحرمة ومحلّ البحث ما لو كان المعلول فعلا قابلا للتحريم وهما ليسا كذلك وكذا سائر الأمور القلبية والكيفيات النفسانية كالحب والبغض والشوق والعزم والإرادة وغيرهما ممّا لا يعد من الأفعال الاختيارية الَّتي موضوع علم الفقه ومعروضة للأحكام الشرعية وما في الأثر من الذّم وتوعيد النار على جملة من الصفات الذميمة القلبية والأخلاق الرذيلة كحبّ الدنيا الَّذي هو رأس كلّ خطيئة وحبّ الجاه والرئاسة والكبر والحسد والعجب وغيرها من الأخلاق الرذيلة فليست على ظاهرها بل لا بدّ من

384

نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 384
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست