responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 369


الأمر بالشّيء والنهي عن تركه مفهومان متغايران والمستفاد من الأمر المحبوبيّة ومن النهي المبغوضيّة فكيف يكون أحدهما عين الآخر ومرجع العينية إلى ثبوت الملازمة بينهما في الخارج وقول بعض بأن المراد بالعينية هي المطابقة واضح الفساد لأنّها عبارة عن دلالة اللَّفظ على الموضوع له والأمر بالشيء ليس معناه الموضوع له هو المنع من الترك بداهة ثمّ إنّ صاحب المعالم قدّس سره جعل الاقتضاء المتنازع فيه أعمّ من الاقتضاء اللَّفظي والمعنوي وتبعه غير واحد ممّن تأخر عنه وقال في شرحه غير واحد من الشراح منهم سلطان العلماء والمدقق الشيرواني قدّس سرهما أنّ مراده من الدلالة اللَّفظية هنا هو أن يكون النّهي معقولا من مدلول الأمر ولازما له باللَّزوم البين بالمعنى الأخصّ سواء كان اللَّزوم عقليا أو عرفيا ومن المعنوية أن يكون إدراك اللزوم بين المعنيين موقوفا على تصوّر الطرفين بمجرد تصوّرهما أو بالدليل وفيه أن الفرق بين الدلالتين بجعل الأول لفظيا والثاني معنويا ممّا لا وجه له ضرورة مساواة المداليل الالتزاميّة بأقسامها في مدخلية الوضع واللَّفظ والعقل فلا وجه لجعل بعضها لفظيّا وبعضها عقليّا أو معنويا ومجرّد وضوح الملازمة في بعض دون الآخر مع حجيتها معا على حدّ سواء بلا خلاف ولا إشكال لا يجدي في الفرق نعم قد يطلق على الالتزامات الدلالة العقلية أيضا نظرا إلى مدخلية العقل فيها كما يطلق عليها الدلالة الوضعية واللفظية بملاحظة مدخلية كلّ منهما فإن شئت سمّيت كلَّها عقلية أو وضعيّة أو لفظية وأمّا تسمية بعضها لفظية والأخر عقليّة فلم يظهر له وجه اللَّهمّ إلا أن يكون مجرد اصطلاح في المقام وهو في عرضة المنع فما في المعالم وكتب سائر الأصوليين من الفرق في التّسمية لا يخلو عن شائبة إضلال الطَّلاب المشتغلين الجزء الرّابع من العنوان المبحوث عنه هو النهي ولا إشكال في أنّ النهي المتنازع فيه أعمّ من النفسي والغيري والأصلي والتبعي لأنّ النهي المتعلَّق بالضدّ العام نفسي بل أصلي أيضا على بعض الوجوه المتقدمة في وجوب المقدّمة وليس غيريا بل حاله من هذه الجهة حال الأمر بالشيء لأنّ مطلوبية الفعل ومبغوضية الترك من سنخ واحد فكما أنّ الأوّل نفسيّ فكذلك الثاني إلا أن يكون أصل الأمر أيضا غيريا كالأمر بالوضوء فيكون النهي عن تركه أيضا كذلك وهو واضح وأمّا أنّه أصلي فمبني على كون الغيرة في الأصلي باستقلال أحد الأمرين من الاستفادة أو المستفادة فالنهي عن الترك لكونه مستقلَّا نفسيّا يندرج تحت الأصلي وإن كانت الاستفادة تبعيّة كما مر في مقدّمة الواجب وأمّا أنّه يعمّ الغيري والتبعي فلأنّ عمدة النزاع هنا في الضدّ الخاص والنهي المتعلَّق به نهي مقدمي وهو غيري تبعي فالنهي المتنازع أعمّ من الأصلي والتبعي لينطبق على أقسام المسألة وأقوالها خلافا للمحقق القمّي قدّس سره حيث جعل النزاع في النهي الأصلي نظرا إلى الثمرة المعروفة وهو فساد الضدّ فزعم أنّها لا تترتب إلَّا على النهي الأصلي وهو غريب فإنّ الفساد الَّذي يقتضيه النهي ليس هو من آثار لفظ النهي بل لمنافاة المعنى وهو التحريم للصحة فأيّ فرق بين استفادته من اللَّفظ بالأصالة أو بالتبع ولذلك لا خلاف بين الأصحاب في أنّ النهي التبعي النفسي يقتضي الفساد مطلقا نعم الخلاف واقع بينهم في اقتضاء النهي الغيري للفساد فالمشهور أنّه يقتضي الفساد في العبادات دون المعاملات وذهب جماعة منهم بعض المحققين إلى عدم اقتضائه للفساد في العبادات أيضا يأتي التعرض له في ثمرة المسألة إن شاء الله والحاصل أن ما ذكره المحقق القمّي رحمه الله من اختصاص محلّ النزاع بالنهي الأصلي ضعيف كضعف تخصيص محلّ النزاع في وجوب المقدّمة بذلك وكلَّما تأمّلت وتأمل غيري ما ظهر لنا لذلك وجه يمكن الركون إليه والعجب أنّه استدلّ في مقدمة الواجب على كون المتنازع فيه هو الوجوب الأصلي بمقالتهم في هذه المسألة حيث زعموا فساد الضدّ على اقتضاء الأمر بالشيء النهي عن الضدّ بناء منهم على كون ترك الضدّ المقدّمة لفعل الضدّ الآخر فيكون النهي المتولَّد من الأمر نهيا غيريا أصليّا لأنّ التبعي لا يقتضي الفساد فلا بدّ أن يكون الوجوب المتنازع فيه في مقدّمة الواجب هو الوجوب الأصلي واستدلّ في هذه المسألة على كون محلّ النزاع هو النّهي الأصلي بأنّه نهي مقدّمي وقد تقدم في مقدّمة الواجب أن وجوب المقدمة المتنازع فيه هو الوجوب الأصلي وأنت خبير بما في الاستدلالين من الدّور كما يظهر وجهه بأدنى تأمّل الجزء الخامس من العنوان المبحوث عنه الضدّ وهو في اللَّغة المنافي والمعاند ويطلق على مثل الشيء كما في محكي المصباح والنهاية والمجمع ولذا جعله بعض أهل اللَّغة من لغات الأضداد ولكنّه خطأ فإنّ إطلاقه على مثل الشيء ليس للمماثلة بل للمعاندة والمنافاة أيضا فإن السّواد كما لا يجتمع مع البياض في محلّ واحد كذلك البياضان لا يجتمعان فإطلاق الضدّين على المثلين مأخوذ ممّا يطلق به على المتنافيين وفي اصطلاح أهل المعقول الضدّان أمران وجوديّان لا يجتمعان ذكره في محكي المصباح والمجمع وزاد بعضهم في محلّ واحد وآخر ذاتا لئلَّا يرد النقض بلوازم الضدّ لو لوحظت مع الضد الآخر والكل كما ترى غير سليم عن إخلال العكس أو الطرد أمّا الأوّل فلأنّ مقتضاه اختصاص نسبة التضاد بمثل الدنيا والآخرة واللَّيل والنهار ونحوهما ممّا لا يجتمعان في أصل الوجود فخرج نحو السّواد والبياض ونحوهما ممّا يجتمعان وجودا في محلَّين وأمّا الثّاني فلانتقاضه بلوازم الضدّ لأنّها لا تجتمع مع الضدّ

369

نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 369
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست