responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 370


الآخر مع أن الاصطلاح لا يساعد إطلاق الضدّ عليها وكذا ينتقض بما لا محلّ له كأنّ النفي في الكلام يرجع إلى القيد الأخير فيكون قضيّة القيد الثّاني اعتبار عدم الاجتماع الخاص أي في محلّ واحد لا مطلقا فخرج نحو الدنيا والآخرة واللَّيل والنهار وأيضا ينتقض بخلافين متغايري المحلّ كالعلم والسّواد وكذا الثالث ينتقض بما ذكر إلَّا اللوازم وربما زيد في الثاني قيد قابلية المحلّ للتوارد احترازا عن الخلافين وهو تكلَّف لا يناسب الحدود والاعتراف باختلال طرده منه أهون وإن أردت حدّا سالما فلا بدّ لك من سلوك طريق التطويل بإكثار القيود وإن كان هو محذور آخر وكيف كان فالضدّ بالمعنى المصطلح المذكور لا يلائم إطلاقه على مبطلات الصّلاة ونواقض الطَّهارة وموانع العقود والإيقاعات وسائر الأسباب بل هو من التوسّعات في الاستعمالات الَّتي عليها مدار أكثر المحاورات ثم إنّهم قسموا الضدّ في المقام على قسمين أحدهما الضدّ الخاص واختلفوا في تفسيره كما يأتي والثّاني الضدّ العام وله تفاسير ثلاثة أحدها ترك المأمور به وهذا هو الشائع في تفسيره ولكنه لا يلائم لمعناه الاصطلاحي لاختصاصه بالوجودي على جميع الحدود المذكورة فلا بدّ من حمل الضدّ في المقسم على معناه اللَّغوي أي المنافي فيكون إطلاق الضدّ على الترك مبنيّا على كونه منافيا للمأمور به ويحتمل أن يكون مجازا عن الضدّ الاصطلاحي كما عليه جماعة ويشكل الأول بأنّه خروج عمّا استقرت عليه طرائقهم في المحاورات من محافظة المعاني العرفية وتقدّمها على المعاني اللَّغوية عند الإطلاق وعدم القرينة سواء كان المعنى العرفي سببا لهجر المعنى اللَّغوي وصيرورته مجازا كما في العرف العام أو كان المعنى اللغوي باقيا بحاله وكان اللَّفظ مشتركا بينه وبين العرف الحادث كما هو كذلك في العرف الخاص غالبا فإن حدوث الاصطلاح لا يتوقف على هجر العرف العام كما هو المحسوس المشاهد بالعيان في اصطلاحات الناس شخصا أو نوعا وذلك لأنّ مجرّد الاصطلاح قرينة على إرادة المعنى المصطلح عليه ولو لا ذلك لفسدت ثمرة البحث في ثبوت الحقيقة الشرعية كما لا يخفى ولو كان هناك قرينة صارفة عن عرف الخاص ودار الأمر بين العرف العام ومجاز العرف الخاص فالظاهر تقديم هذا المجاز على اللَّغة والعرف العام ولو كان حقيقة فهو مجاز مقدّم على الحقيقة عند عدم القرينة المعيّنة وهذا نظير ما قيل أو يقال إن المشترك المشهور في أحد المعاني يحمل عليه عند الإطلاق فاستقرار اصطلاح الخاص كما هو قرينة صارفة عامة على عدم إرادة العرف العام فكذلك يصلح أن يكون قرينة لإرادة مجاز المصطلح عليه عند الدّوران فيراعى حينئذ ما يقتضيه قاعدة التجاوز من تقديم الأقرب فالأقرب بين المجازات القابلة وعلى هذا فمقتضى القاعدة المذكورة بعد تعذّر حمل الضدّ هنا على ما هو المصطلح عند العلماء أن يصار إلى مجازات هذا المعنى الاصطلاحي دون معناه اللَّغوي وكأنّه الباعث على ما ارتكبوه من جعله مجازا عن المعنى الاصطلاحي ويشكل الثاني وهو كونه مجازا من معناه المصطلح عليه لعدم العلاقة المصحّحة للاستعمال هنا إذ العلاقة المتصوّرة في المقام ثلاث أحدها علاقة المجاورة كما صرّح به جماعة منهم المحقق القمي رحمه الله نظرا إلى اقتران الترك بالأضداد الوجودية ثانيها علاقة المشابهة لمشابهة الترك بالأضداد الوجوديّة في كونه منافيا للمأمور به ثالثها علاقة الكلَّي والفرد بأن أريد من الضدّ كلّ المنافي الشّامل للوجودي والعدمي بعلاقة الكلَّي والفرد ثم أريد منه خصوص الترك من حيث كونه فردا من أفراد المنافي وهاتان العلاقتان ذكرهما بعض السّادة الأعلام في ضوابطه وفي الكل نظر لأنّ العلائق الَّتي ذكروها للمجازات الَّتي تبلغ إلى نيّف وعشرين كلَّها نوعيّة بمعنى أن الغرض منها الإشارة إلى أنواع العلائق إجمالا وإلا فيعتبر في تلك العلائق المؤانسة العرفية ولولاها لكان الاستعمال غلطا ألا ترى قولهم جرى النهر أو الميزاب صحيح بعلاقة المجاورة ومستحسن عرفا وجرى السّخر أو النبات أو الإنسان غلط مستهجن جدّا ومنه يظهر فساد ما أورد على من جعل العلاقة هنا المجاورة بأنّها مختصة بالمحسوسات فإنّ ذلك أيضا غير مطَّرد وكذا استعمال الأسد في الشجاع للمشابهة في الشجاعة صحيح واستعماله في البخر الجبان للمشابهة في البخار غلط وهكذا جميع أنواع العلائق ولذلك جعلوا عدم الاطراد من علائم المجاز يريدون أن سبب الاستعمال لو لم يكن مطَّردا كشف ذلك عن كونه مجازا وقد بسطنا الكلام وحقّقنا المقام في البحث عن علائم الحقيقة والمجاز على الوجه التام فلا على من راجعه اطَّلاعا على ما سنح لنا هناك من بدائع الأوهام ويرد على الأخير مضافا إلى ما ذكرنا أنّه مبني على جواز استعمال اللَّفظ المشترك في أحد معنييه بعلاقة الآخر وكذا على جواز استعمال الكلَّي في الفرد على وجه الخصوصيّة بأن يراد من الضدّ خصوص الترك وقد مرّ منا في مقدّمات المسألة السّابقة إقامة الدّليل والبرهان على فساد القسمين من الاستعمال مضافا إلى عدم ثبوت شيء منهما في المحاورات وحيث قدّمنا الكلام في إثبات هذا المراد بما لا مزيد عليه طوينا الكلام عنه هنا كشحا وإن كان المصرّح به في كلمات القوم في الأصول وغيره جوازه وأيضا يرد على الأخير ابتناؤه على جواز سبك المجاز عن المجاز لأنّ استعمال الكلَّي في الفرد على وجه الخصوصيّة مجاز عندهم وهو مجاز منسبك من المجاز الأوّل المبني على علاقة الكلَّي والفرد وفي صحّته تأمّل بعد عدم معهوديته في شيء

370

نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 370
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست