responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 361


هذه المسألة والمسألة السّابقة ويتلوهما من المباحث الآتية من المسائل الفقهية نظرا إلى الجهة الَّتي أشرنا إليها ويمكن أن يكون وجه ذلك أنّها وإن كانت بالقياس إلى أنفسها مداليل للأدلَّة الَّتي هي موضوع علم الأصول إلا أنّها بالقياس إلى الفروع الجزئية المندرجة تحتها تعدّ من المبادي فأشبهت بالأدلة فروعيت الجهة الأخيرة فبحث عنها في علم الأصول المعد للبحث عن أدلَّة الفقه ومبادئه ولذلك دونوا فيه نبذا من مسائل الكلام ومسائل النحو واللغة والميزان وكلَّما يتوقف عليه علم الفقه من أيّ علم كان وسمّوها بالمبادي أي مبادي الفقه ولقد أجاد في المعالم حيث ساقها ومسائل الأصول مساقا واحدا وجعلها من المقدّمات لعلم الفقه وأمّا على الثّاني وهو أن يعبّر عن عنوان البحث بأن وجوب الشيء هل يستلزم حرمة ضدّه أم لا فهي من المبادي الأحكامية لكن في كونها من المبادي إشكال لأنّ المبادي قسمان أحدهما ما هو معدود من أجزاء العلم وهو الأدلة المستدل بها على مسائل العلم أي المحمولات المنتسبة إلى الموضوعات الشخصيّة وحدود موضوعاتها وتشخيص بعض مصاديق الموضوع وثانيهما طائفة من المطالب تذكر أمام الشّرع في العلم لتوقف تحصيل ذلك العلم عليه أو لكونها سببا لزيادة البصيرة فيه كتعريف العلم وبيان فائدته وشرفه وتعريف الموضوع وبيان أجزائه وجزئياته وهذه المسألة ليست من مبادي الأصول بكلّ المعنيين أمّا بالمعنى الأول فواضح إذ ليست هي ممّا يستدلّ فيها على مسائل الأصول الباحثة عن أحوال الأدلَّة وكذا سائر المبادي الأحكاميّة فإن وجوب المقدمة وحرمة الضدّ وإفادة الأمر الإجزاء وما أشبهها لا مساس لها بمسائل الأصول الَّتي هي عوارض الأدلة أصلا ومنه يظهر عدم كونها مبادي للأصول بالمعنى الثاني أيضا ضرورة عدم كونها موقوفا عليه ولا سببا لزيادة البصيرة وكذا الكلام في المبادي اللَّغوية فإنّها بالنسبة إلى علم الأصول ومسائله أيضا غير محتاج إليها نعم هي مبادي للفقه لتوقفه على معرفتها ومعرفة المبادي اللَّغوية فإنه قد يستدل في خلال مسائله بها فيقال هذا واجب لكونه مقدّمة للواجب أو حرام لأنّ الأمر يقتضي النّهي عن الضدّ وكذا المباحث اللغوية فإنها ممّا يتوقف عليه الاستدلال بالأدلَّة اللَّفظية نعم قد يقال إنّ الملازمة بين الواجب وحرمة الضدّ يرجع إلى حكم العقل بالملازمة وحكم العقل موضوع لعلم الأصول فهذه المسألة من المبادي التصديقية لعلم الأصول وما قيل من أنّ هذه المسألة ونحوها من الاستلزامات داخلة في المسائل الأصولية لأنّها باحثة عن أحوال الدّليل وهو العقل تضعيف جدا لأنّ البحث عن حجيّة حكم العقل بحث عن حال الدليل وأمّا البحث عن ثبوت الحكم العقلي وعدمه فليس كذلك بل هو من المبادي ومثله في الضعف ما قيل من أن البحث عن الحكم الشرعي كالوجوب والحرمة وحدودها وبيان أقسامها بحث عن مدلول الدّليل والبحث عن مدلول الدليل بحث عن الدليل لأنّ البحث عن حال الدليل اللَّفظي هو البحث عن الدلالة بناء على كون الموضوع هو نفس الألفاظ على ما سبق في مقدمة الواجب دون البحث عن المدلول وشتان ما بينهما وأمّا على الثّالث وهو أن يكون حيثية البحث وعنوانه دلالة الأمر بالشيء على النهي عن ضدّه وعدمه فهي من مسائل الأصول إن كان موضوع علم الأصول هو ألفاظ الكتاب والسّنة دون مداليلهما لأنّ الدلالة من صفات اللَّفظ فتكون من عوارضه الذاتية فإذا قلنا أن موضوع علم الأصول هي ألفاظ الكتاب والسّنة دون معانيها لكونها عين الأحكام العارضة لأفعال المكلَّفين الَّتي هي موضوع لعلم الفقه كان جميع مباحث الألفاظ حتى ما ذكر منها في المبادي من المسائل الأصولية نعم بناء على ما ذهب إليه بعض المحققين من أن العرض الذاتي ما يعرض الشيء لذاته أو لجزئه الأخصّ أو لأمر مساوي دون ما يعرضه لجزئه الأعمّ أو لأمر مباين لم يستقم اندراجها في مسائل الأصول لأنّ الدلالة إنّما يعرض لألفاظ الكتاب والسّنة باعتبار جزئه الأعمّ وهو مطلق اللَّفظ فليس البحث عنها بحثا عن عوارضها الذاتية إلا أنّه خلاف التحقيق الَّذي اخترناه وفاقا للأكثر من أنّ عوارض الشيء لجزئه الأعم داخلة في العوارض الذاتية وقد مرّ تفصيل ذلك وتحقيقه في المقدّمة الأولى من مقدّمات الكتاب والحاصل أن كون مباحث الألفاظ من مسائل علم الأصول مبني على أمرين أحدهما أن يكون موضوع علم الأصول ألفاظ الكتاب والسّنة دون المعاني والثّاني أن يكون عارض الشيء لجزئه الأعمّ من العوارض الذاتية له فلو انتفي أحد الأمرين تعيّن أن تكون من المبادي ولا فرق في ذلك بين مبحث المشتق والمشترك والحقيقة والمجاز وباب الأمر والنّهي والعام والخاصّ والمطلق والمقيّد والمجمل والمبين وسائر مباحث الألفاظ وكيف كان فتحقيق الكلام في هذه المسألة يستدعي تمهيد مقدّمات المقدّمة الأولى في تحرير محلّ النزاع من جهات شتى عدد مفردات عنوان البحث وأجزاء القضية المبحوث عنها من الأمر والشيء والاقتضاء والنهي والضدّ فالكلام في المقام يقع في أمور الأوّل في المراد من الأمر من حيث التوسعة والتضييق وكذا الضدّ وقد أطلق جماعة ولعلَّهم الأكثر الأمر المقتضي للنّهي وكذا الضدّ المنهي إلا أن المحكي عن جماعة من المتأخرين منهم الشهيد في التمهيد والفاضل التوني في

361

نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 361
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست