responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 362


والمحقق القمي رحمه الله في القوانين تخصيص النزاع بما إذا كان المأمور به مضيّقا والضدّ موسّعا فقالوا إنّ النزاع في أنّ الأمر المضيق هل يقتضي النهي عن ضدّه الموسّع أم لا وأمّا إذا كان الواجب موسّعا فهو خارج عن محط أنظارهم في المسألة لأنّ أضداد الواجب الموسّع غير محرمة اتفاقا وكذا إذا كان الضدّ أيضا واجبا مضيّقا فإنّه أيضا خارج عن محلّ النزاع إذ الحكم حينئذ التخيير فلا يقتضي شيء منهما حرمة الآخر هذا إذا كانا متساويين في الأهمية فلو كان أحد المضيقين أهمّ من الآخر فقد يقال إن المستفاد من دليل الأهمية هو التخصيص فيما دلّ على وجوب الآخر لأنّ نصّ الشارع بتقديم أحد الواجبين المتزاحمين على الآخر يوجب خروجه عن عموم دليله فيكون الأهم سليما عن المزاحم فلا يندرج تحت البحث عند تزاحم الواجبين بل يكون فساد غير الأهمّ مستندا إلى عدم كونه مأمورا به لا إلى اقتضاء الأمر بالأهمّ النهي عنه ويضعّف بأن أهميّة أحد الواجبين المتزاحمين من الآخر غير راجعة إلى ارتكاب التخصيص في دليل غير الأهم بل إلى الترجيح مع بقاء الأمر بغير الأهم بحاله فيكون حاله كحال تزاحم المضيق والموسّع من حيث قابليته الزمان لكلّ منهما نظرا إلى إطلاق دليله مع وجوب تقديم الآخر كيف ولو كان تعين أحد الواجبين وترجّحه على الآخر في الامتثال سببا لخروج الآخر عن عموم دليله لكان الضيق في أحدهما أيضا دليلا على خروج الموسّع في زمان المضيق عن عموم دليله فينبغي الالتزام بالتخصيص في المضيق والموسّع أيضا وبطلانه ضروري ولم يقل به أحد وسيأتي إن شاء الله تعالى مزيد بيان لذلك في بيان ثمرة المسألة وكيف كان فالَّذي دعاهم إلى تخصيص العنوان بالأمر بالمضيق والضدّ الموسّع أمور الأوّل اختصاص ثمرة الخلاف بذلك لأن الأمر الموسع لا يقتضي فساد ضدّه مطلقا بالاتفاق وكذا لو كانا مضيقين فمع اختصاص الثمرة بالصّورة المخصوصة لا وجه لتعميم البحث إلى غيرها الثاني أنّ الأمر الموسّع ما لم يتضيق وقته لا يقتضي النّهي عن ضدّه العام وهو الترك وإلا فلا معنى لكونه موسّعا ومع عدم اقتضائه النّهي عن ضدّه العام فكيف يعقل اقتضاؤه النهي عن ضدّه الخاص قال الفاضل التوني ومن قال بأنّ الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضدّه إنما يقول به في الواجب المضيق كما صرّح به جماعة إذ لا يقول عاقل بأنّه إذا زالت الشمس مثلا حرم الأكل والشرب والنوم وغيرها من أضداد الصّلاة قبل فعل الصّلاة الثّالث أنّ الظاهر من الأمر والنهي المشتمل عليها عنوان البحث في كلماتهم إنما هو الالتزام بكلّ من الفعل والترك على سبيل التضييق كما أنّ الظاهر منهما هو التعيين دون التخيير والإطلاق دون المشروط وذلك يقتضي اختصاص البحث بالصّورة المذكورة كما لا يخفى وفي الكلّ نظر أمّا الأوّل ففيه أوّلا أن اختصاص الثمرة بالصّورة المذكورة لا يقتضي تخصيص محلّ النزاع بها إذ يكفي في صحة النزاع ترتب الثمرة عليه في جزئي من جزئياته كما أن كثيرا من المسائل المتنازع فيها كذلك فلا وجه لتخصيص محلّ النزاع بذلك مع إطلاق كلماتهم وعموم أدلة الطرفين وثانيا أنّ اختصاص الثمرة بالصّورة المذكورة ممنوع لأنّ ترك الضدّ من مقدّمات المأمور به ولو كان موسّعا فثبت له الوجوب المقدمي ويترتب عليه الثمرات المذكورة لوجوب المقدّمة غاية الأمر عدم ترتب الثمرة المعروفة وهي فساد الضدّ ولو كان عبارة عن الأمر الموسّع وهو غير ضائر بعد عموم العنوان وترتب ثمرات أخر وأمّا الثّاني فلأنّه إن أريد بعدم اقتضاء الأمر الموسّع النّهي عن ضدّه العام فضلا عن الخاص عدم اقتضائه على وجه التعيين كما يقتضيه الأمر المضيق فهو مسلَّم لكنه لا يقتضي إخراجه عن محلّ النزاع لأنّ اقتضاء الأمر النهي عن الضدّ عقلي لا يقبل التخصيص بمورد دون مورد غاية الأمر اختلاف حال النهي حسب اختلاف الأمر ضيقا وتوسعة تعيينا وتخييرا وهذا مثل ما عرفت في وجوب المقدّمة من أنّه تابع لوجوب ذيها من الجهات المشار إليها فالأمر الموسّع أيضا يقتضي النّهي عن ضدّه العام والخاصّ على حسب حاله ولازمه أن يتعلَّق النهي التخييري بالضدّ إن لوحظ أجزاء الوقت والتعييني إن لوحظ مجموعه فإن لوحظ أجزاء الوقت كان الأمر تخييريا وهو يقتضي النهي التخييري لا التعييني حتى يحرم تركه مطلقا ولو لا إلى بدل وإن لوحظ مجموع الوقت كان بمنزلة المضيق فيحرم ضدّه المنافي للامتثال في مجموعه لا المنافي للامتثال في بعض أجزائه وإن أريد منه عدم اقتضائه مطلقا لا على وجه التعيين ولا على وجه التخيير فهو ممنوع هذه خلاصة ما ذكره بعض المحققين في ردّ الوجه الثاني مع زيادة وتوضيح وفيه نظر يعرف وأمّا الثّالث فقد أجيب عنه باختصاص الظهور المذكور على فرض تسليمه بالأوامر الواقعة في الكتاب والسّنة دون الأوامر الواقعة في كلمات الأصحاب ولكن التحقيق في الجواب منع الظهور مطلقا لأنّ ظاهر الأمر عدم التضييق لكونه راجعا إلى اعتبار الوقت الخاص وإطلاق الأمر يدفعه عكس التعيين والتخيير فإن قضيته الإطلاق والتعيين حسبما مرّ في الأبحاث السّابقة مرارا هذا إن أريد بالمضيق الموقت المقابل للموسّع وإن أريد به مطلق الفور ولو لم يكن مضيقا اصطلاحيّا كما هو الظَّاهر ممّن خصّ الأمر في المقام بالمضيّق فإطلاق الأمر أيضا قاض بعدم الفور على ما تقرر في محلَّه من وضعه لطلب الماهيّة من غير ملاحظة فور أو تراخي والحاصل أنّ لفظ الأمر كصيغة حيثما وقع ليس بظاهر في

362

نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 362
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست