responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 347


فهو فاسد ولو لم نقل بوجوب المقدّمة لأن لابدّيتها العقلية مانعة عن تعلَّق الأمر بتركها ففعل الضّد لما كان تركه ممّا لا بدّ منه في تحصيل الواجب فلا يصلح أن يكون مرخصا فيه فضلا عن أن يكون مأمورا به فيفسد من جهة عدم الأمر أيضا ولو لم يكن حراما فإن قلت الأمر المتعلَّق بكلَّي الضد كالصّلاة يكفي في صحّته ولا تحتاج الصّحة إلى الأمر بخصوص الفرد الَّذي تركه مقدّمة للواجب قلت إن كان ذلك الأمر المتعلَّق بالطَّبيعة كافيا في صحة الفرد الَّذي لا يصلح موردا للأمر لزم الحكم بالصّحة على فرض حرمة ذلك الفرد وإلا فعدم الأمر أيضا كاف في فساده وسيأتي مزيد تحقيق لهذا الكلام فإنّه صدرت من بعض الأعلام في إبطال الضدّ ولو لم نقل بأن الأمر بالشيء يقتضي النّهي عن ضدّه وإن كان من المعاملات فهو صحيح على القولين لأنّ النّهي فيها لا يقتضي الفساد مطلقا ولو كان نفسيّا كما سنبين القول فيه في محلَّه إن شاء اللَّه تعالى ومنها ما ذكره بعض في السّفر الموجب لتفويت الواجب من أنّه على القول بوجوب المقدّمة يكون السّفر محرما لأن ترك السّفر مقدّمة للواجب فيكون فعله حراما فيترتب عليه أحكام سفر المعصية من لزوم الإتمام في الصّلاة وعدم سقوط الصوم ولا كذا على القول بعدم وجوبها وفيه أن سفر الحرام الَّذي تتم فيه الصّلاة هو ما كان لأجل غاية محرمة كالسّفر للسّرقة ونهب الأموال ونحوه من ذلك تشييع الجائر فإنّ هذا هو القدر المسلم من سفر الحرام وأمّا السّفر الَّذي كان نفسه حراما بالذات كالسّفر في ملك المغصوب وسفر المريض المضرّ بحاله والسّفر المنهي عنه لإطاعة الوالدين أو الوفاء بالنذر أو نحو ذلك من المحرّمات النفسيّة أو كان حراما بالغرض كالسّفر المفوت للواجب ففيه خلاف وعلى القول بالتمام فيه لا يفرق فيه أيضا بين القول بالوجوب والقول بالعدم بل كون السّفر سببا للحرام يكفي في التمام ولو لم يكن بنفسه محرما لأن غايته وهو ترك الواجب محرم فيندرج في القسم الأوّل وهو ما كان غايته محرمة ولو لم يكن نفس السّفر محرما والحاصل أن الحكم بالتمام في السّفر المفوت للواجب غير مبني على القول بوجوب المقدمة بل القائل به يقول به ولو لم يقل بالوجوب نظرا إلى حرمة ما يترتب عليه من الحرام الأمر السّادس في تأسيس الأصل في المقام فنقول أمّا أصالة البراءة فلا مسرح لها هنا لأنّ الأصل المذكور سواء كان مدركه العقل أو الشّرع إنّما يتمسّك به في رفع المؤاخذة والعقاب وبعد ما عرفت من اتفاق العلماء بل العقلاء على عدم ترتب العقاب في ترك المقدّمة زائدا على العقاب الثابت في ترك ذيها فلا وجه لجريانه هنا وإجرائه عند الشك في الأجزاء والشرائط مع كونها مقدّمة لا ينافي ذلك لأن الشك في المسألتين شكّ في كون الشيء مقدّمة شرطية أو في كونه جزء للمأمور به لا في وجوبهما بعد إحراز الشرطية والجزئية وأمّا أصل العدم فإن كان اعتباره من باب الاستصحاب بأن يكون مدركه أخبار لا تنقض فهو ممّا لا ينهض حجة في نفي الوجوب مطلقا ولو كان نفسيّا لما تقرر في محلَّه وليس هنا محلّ ذكره وإن كان اعتباره من باب الظن فهو أمارة ظنية معتبرة لو ترتب عليها بعض الفوائد كما قيل أو يقال بترجيح أحد المتعارضين به إلا أن هذه الفائدة مفقودة أيضا في الوجوب المقدّمي لأن أصالة عدم وجوب المقدّمة لا يجري مع أصالة عدم وجوب ذي المقدّمة لما تقرر في محلَّه من أن الشكّ في اللَّازم مسبّب عن الشكّ في الملزوم ولا مجرى للأصل في المسبّب مع جريانه في السّبب موافقا كان معه أو مخالفا فلا يتصوّر فائدة هنا حتّى يتصور كون هذا الأصل أي أصالة عدم وجوبها حجة إذ كلَّما لا يفيد علما ولا عملا لا معنى لكونه حجة كما لا يخفى عند المتدرّب وقد يورد عليه بأن أصل العدم لا بدّ فيه من تعيين سابق حتى يحكم ببقاء حكمه عند الشكّ والمقدّمة بعنوان كونها مقدمة الواجب ليست مسبوقة بعدم الوجوب حتى يستصحب المتيقن حال الشكّ في وجوبه إذ من حين الأمر بذي المقدّمة كان وجوبها مشكوكا وأمّا عدم وجوبها قبل الأمر بذيها فغير نافع لتغير الموضوع وفيه أن حدوث الحوادث وتغير الأكوان والأحوال لا يوجب تغيرا في موضوع الاستصحاب العدمي لأنّ المستصحب هناك العدم الأزلي قبل تكون الكائنات وهو لم يكن قائما بموضوع حتى يتغير أو يتبدّل بالحوادث ولذا لم يناقش أحد في اعتبار أصالة العدم أو استصحاب العدم بهذه المناقشة وإن منعه من منعه بسبب آخر مذكور في بابه هذا كلَّه إذا لاحظنا الأصل في ثبوت اللَّازم أي وجوب المقدّمة وإن لاحظناه في الملازمة العقلية بينه وبين وجوب ذي المقدمة فلا أصل في البين كما هو واضح وإن لاحظناه في الدلالة اللَّفظية فإن أريد بها الالتزام العقلي فكذلك لا أصل هنا وإن أريد بها الالتزام اللَّغوي أو العرفي بأن يكون البحث في أن ألفاظ الوجوب هل اعتبر الواضع فيها التقييد بوجوب المقدّمة بمعنى أنّه حين وضع افعل مثلا للوجوب قيده بوجوب مقدّمات ذلك الفعل فالتقييد داخل والقيد وهو وجوب المقدّمة خارج أو لا فقد يقال إن قضية الأصل عدم الاعتبار كما عن القوانين والفصول في نظائر المسألة حيث يتمسّكون بالأصل في نفي اعتبار الخصوصية مطلقا إذا دار الأمر بين كون الموضوع له مطلقا أو مقيّدا إلا أنّ التحقيق عندنا التفصيل في المقامات بين ما علم ملاحظة القدر المشترك تفصيلا وشكّ في ملاحظة الخصوصية والتقييد بها مضافا إلى ملاحظة القدر المشترك وبين غيره ممّا يشكّ في كون الموضوع

347

نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 347
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست