responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 338


إلى التجديد لأجله هذا كلَّه في غايات الوضوء وأمّا غايات الغسل فالمعروف أنّها منوعة له فالغسل لكلّ غاية غيره لغاية أخرى فلا يجزي أحدها عن الباقي لكن التحقيق أن التنويع بالغاية المترتبة على الشيء بعد وجوده غير معقول والمسألة عقلية فالغسل حقيقة واحدة اجتمعت عليها أوامر متعدّدة باختلاف الأسباب والغايات إلا أنّه لما كان قابلا للتكرار فيأتي فيه بحث تداخل الأسباب فإن هذا البحث معدّ لبيان حال أوامر متعدّدة اجتمعت على طبيعة واحدة كلَّية قابلة للتكرار ولم يقم دليل على تعدّد الامتثال فهل مقتضى القاعدة حصول الامتثال بالكلّ في ضمن فرد واحد كما يقوله القائلون بالتداخل أو العدم واقتضاء امتثال كلّ واحد فردا مغايرا للآخر فالتحقيق فيه يطلب من البحث المذكور فعلى القول بعدم التداخل لا يجزي غسل واحد عن الكلّ ولو قصد الجميع فعدم إجزاء غسل واحد عن الآخر لا يتوقف على الالتزام بأنّ أسباب الغسل أو غاياته منوعة له بل لو قلنا بعدم التنويع وأن الغسل حقيقة واحدة لا يختلف باختلاف الغايات وقصدها كان مقتضى الأصل والقاعدة أيضا لزوم تعدّد الامتثال وعدم سقوط بعض بالبعض وهذا الكلام يأتي في الوضوء أيضا بناء على تعلَّق الأمر بنفس الأفعال بنفسها لا بكونها سببا لارتفاع الحدث وإنّما قلنا فيه بكفاية الوضوء الصّحيح لبعض الغايات عن الآخر لأن المطلوب به عندنا هو رفع الحدث على ما هو التحقيق ورفع الحدث لا يقبل التكرار حتى يبتني الكلام فيه على مسألة التداخل وهذا اختصار في الكلام لما في المقامين من اختلاف الأحكام ولكلّ مسألة محلّ ومقام التّنبيه الخامس في أنّه هل يعتبر في تحقق الواجب الغيري ترتب الغير عليه فلو لم يترتب عليه لم يتصف بالوجوب الغيري المقدّمي أم لا وعلى الأوّل فهل هو شرط لوجوده أو شرط لوجوبه فهاهنا مقامات الأول في اعتباره في وجوب الواجب الغيري بمعنى أن وقوعه على الوجه المطلوب منوط بحصول الغير وترتبه عليه والمعروف هو عدم اعتبار ذلك في موضوع الوجوب الغيري وأنه ذات المقدّمة سواء تحقق التوصّل بها إلى ذي المقدّمة أم لا وذهب بعض الأعلام من المتأخرين إلى اعتباره ونسبه بعض المحققين إلى صاحب المعالم في مسألة الضدّ حيث قال إنّ حجة القول بوجوب المقدّمة على تقدير تسليمها إنما ينهض دليلا على الوجوب في حال كون المكلَّف مريدا للفعل متوقف عليها كما لا يخفى على من أعطاها حق النظر انتهى وقال المحقق المذكور بعد نقل هذا الكلام وكأنّه إنما خصّ الوجوب بها في تلك الحال من جهة حصول التوصل بها عند إرادة ما يتوقف عليها دون ما إذا لم يكن مريدا له إذ لا يتوصّل بها حينئذ إلى فعله أقول ويحتمل لهذا الكلام معنى آخر وهو أن يكون إرادة الواجب شرطا لوجوب مقدّمته لا لوجوده كما يقوله البعض المذكور وكيف كان فقد استدل بوجوه ثلاثة أحدها ما لفظه حيث إنّ المطلوب بالمقدمة مجرّد التوصل لها إلى الواجب وحصوله فلا جرم يكون التوصّل إليه وحصوله معتبرا في مطلوبيتها فلا تكون مطلوبة إذا انفكت عنه وصريح الوجدان قاض بأن من يريد شيئا لمجرّد حصول شيء آخر لا يريده إذا وقع مجرّدا عنه ويلزم منه أن يكون وقوعه على الوجه المطلوب منوطا بحصوله انتهى وقد ينتصر له بأنّه إذا قال أكرم زيدا لأنّه عالم أو لا تأكل الرّمان لأنّه حامض أو لا تشرب الخمر لأنّه مسكر أو نحو ذلك ممّا يشتمل على علَّة الحكم كان متعلَّق الأمر العنوان المتصف بالعلَّة ففي الأوّل يتعلَّق الوجوب بإكرام العالم وفي الثّاني بأكل الحامض وفي الثالث بشرب المسكر فإذا كان وجوب الوضوء مثلا لأجل التوصّل إلى الصّلاة لزم أن يكون مفاد قوله توضّأ للصّلاة وجوب الوضوء الموصل إليها من أفراد الوضوء لا مطلقا حسب الأمثلة المذكورة وكان هذا مسلم عند العريف بالصناعة فيجعلون العلَّة من المخصّصات سواء كانت متصلة أو منفصلة وثانيها ما لفظه أن وجوب المقدّمة لما كان من باب الملازمة العقلية فالعقل لا يدلّ عليه زائدا على القدر المذكور وثالثها ما لفظه أيضا لا يأب العقل أن يقول الآمر الحكيم أريد الحج وأريد المسير الَّذي يتوصل به إلى فعل الحج له دون ما لا يتوصّل به إليه وإن كان من شأنه أن يتوصّل به إليه بل الضرورة قاضية بجواز التصريح بمثل ذلك كما أنها قاضية بقبح التصريح بعدم مطلوبيتها له مطلقا أو على تقدير التوصل بها إليه وذلك آية عدم الملازمة بين وجوب الفعل ووجوب مقدمته على تقدير عدم التوصّل بها إليه ثم إنه ذكر للمسألة ثمرات منها أنه لو وجب عليه الدخول في ملك الغير بغير إذنه لإنقاذ غريق يتوقف عليه فدخله لغير ذلك فبدا له فأنقذه وكذا الحال فيما لو نذر أن لا يدخله حيث ينعقد فيه النذر أو حلف أو عاهد عليه فعلى ما حققناه ليس عليه معصية الغصب والحنث وإنما عليه معصية التجري بيان ذلك إنّ التصرف في الفرض المذكور يقع تارة واجبا وهو ما إذا توقف عليه الإنقاذ وأخرى حراما وهو ما إذا لم يترتب عليه ذلك فإذا علم من نفسه إن الَّذي يرتكبه من نوع الواجب وصادف الإنقاذ فلا إشكال وإن علم أنه من نوع الحرام حرم عليه الإقدام فإن أقدم والحال هذه فإن لم ينكشف الخلاف بأن لم يترتب عليه الإنقاذ كان ما أتى به حراما وإلا كان

338

نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 338
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست