responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 339


واجبا وعصى بالتجرّي فقط كمن تصرّف في ماله على أنّه مال غيره ومنها أنّه من نذر أن يغتسل غسل الزّيارة فاغتسل لها ثمّ بدا له فلم يزد أو منعه مانع منها لم يبرأ ذمّته وذلك لأنّ مطلوبية الغسل إنّما هي للزيارة وعلى تقدير عدم حصولها ينكشف عدم المطلوبيّة فلا يقع المنذور ومنها مسألة التيمّم في سعة وقت الفريضة لغاية غيرها بناء على مراعاة التضييق وانتفاء رجحانه النّفسي فإنّه إذا لم يترتب عليه الغاية كشف عن بطلانه فتبطل الفريضة إن صلَّاها به ولو في آخر وقتها وكذا لو تيمّم للفريضة عند ضيق وقتها ففاتته ومنها ما فرّعه في مسألة الضّدّ على المقام وعلى أصله الَّذي فرغنا من تزييفه سابقا وحاصل ما ذكره هناك أنّ أداء الواجب الموسّع عند مزاحمته للمضيّق صحيح ولا يلزم منه اجتماع الوجوب والتّحريم ولا محذور آخر فإنّ وجوب الضدّ حسبما ذكرنا مشروط بتقدير وقوع ترك الواجب على وجه يكون وقوع ترك الواجب كاشفا عن تعلَّق الوجوب بالضدّ لامتثاله فوجوب الضدّ ثابت على تقدير عدم حصول الواجب ولا ريب في أنّ التّكليف كذلك ممّا لا غبار عليه ويندفع لزوم اجتماع الأمر والنّهي بأنّ حرمة ترك الضدّ إنّما هي على تقدير التّوصّل به إلى الواجب لا مطلقا لأنّ المطلوب بالنّهي الغيري المتعلَّق بالضدّ عندنا التّرك المقيد بالتوصّل به إلى الواجب لا المطلق وأنّ الأمر إنّما يتعلَّق بفعله على تقدير عدم التوصّل بتركه إليه فقضية مطلوبيّة ترك الضدّ المتوصّل به مبغوضية تركه دون الفعل وقضيّة مطلوبية فعله على تقدير عدم التوصّل مبغوضيّة تركه الغير المتوصّل به فلا منافاة في اجتماع الحكمين لعدم استلزامه اجتماع وصفي المطلوبيّة والمبغوضية في الشيء الواحد ومنها ما ذكره في الحاشية من أنّه يصحّ أداء وضوء ونحوه يقصد الوجوب عند اشتغال الذمّة بالغاية الواجبة وإن لم يأت به لأداء تلك الغاية بل الغاية مندوبة على الثّاني بخلاف الأوّل يعني على اعتبار صفة التوصل في الواجب الغيري إذ لا يجوز حينئذ قصد الوجوب إلَّا إذا أتى به لأداء الغاية الواجبة ومنها ما ذكره أيضا من جواز أخذ الأجرة على فعل المقدّمة في الصّورة المفروضة وعدم جوازه على الوجهين نظرا إلى ما تقرّر من عدم جواز أخذ الأجرة على الواجبات بناء على عدم الفرق في ذلك بين الواجبات النفسيّة والغيرية كما مرّت الإشارة إليه أقول والكلام تارة في الأدلة الَّتي استدلّ بها على مراده وأخرى في الثمرات أمّا الأدلَّة ففي الكلّ نظر أمّا الأوّل فلأنّ العلَّة إذا كانت من الفوائد المترتبة على الفعل بعد وجوده امتنع أن يلاحظ قيدا للمأمور به والأمثلة المذكورة ليس شيء منها من هذا القبيل فما ذكر في الدليل من كون العلَّة سببا لأن يكون متعلَّق الحكم هو الفعل المشتمل على العلَّة إنّما يتجه في غير العلَّة الغائية وأمّا هي مثل الجلوس لعمل السّرير والتوصّل إلى المقدّمة لإيجاد ذي المقدّمة فغير معقول فيها لأنّ غاية الشيء لا يعقل أن تكون من قيوده ومشخّصاته في الخارج كما نبّهنا عليه آنفا وأمّا الثّاني فلأنّ المسألة عقلية والمسألة العقلية منوطة بمناط منقح عند العقل فلا بدّ من النّظر في مناط حكم العقل وأنّه ما ذا يقتضي فما ذكره من عدم حكم العقل بوجوب غير الموصلة من غير أن يبيّن مناط حكم العقل خروج عن دأب المحصّلين إذ المشاجرة في المقام تنتهي إلى أنّ مناط حكم العقل هل هو موجود في المقدّمة مطلقا أو مختصّ بالموصولة ويأتي في أدلَّة المختار بيان المناط المذكور وأنّه موجود في ذات المقدّمة سواء اقترنت بالتوصّل أم لا وأمّا الثّالث فلأنّ ما ذكره لا يساعده الوجدان السّليم على القول بوجوب المقدّمة لأنّ تصريح الآمر بأني لا أريد المقدّمة الغير الموصلة بل أريد خصوص الموصلة إن رجع إلى أن المقدّمة من حيث هي لا فائدة فيها ولا غرض لي بها فهو غير قبيح لكنّه ليس تصريحا بعدم الوجوب بل هو بيان حال المقدّمة وأنّها مطلوبة للغير وإن رجع إلى أنّ ذات المقدّمة ليس فيها شيء يقتضي الوجوب فهذا نفي لوجوبها مطلقا لا لوجوب خصوص غير الموصلة إذ لا فرق بين الموصلة وغيرها في المقتضيات الذاتية والفرق الخارجي لا يصلح أن يكون سببا لاختلاف حكمها نفيا وإثباتا حجة المشهور ) المختار أيضا وجوه الأوّل أنّ التوصل الملحوظ في متعلَّق الواجب الغيري إمّا أن يراد به التوصّل الشأني أو التوصّل الفعلي فإن كان الأوّل فليس في المقدّمة التوصّل الشّأني إلَّا السّبب والمقتضي فإنّه مقدمة تقتضي لذاتها الوصول إلى ذيها وما عداه لا يقتضيه أبدا لأنّ ترتب الوصول على غير السّبب من المقارنات الاتفاقية وليس من مقتضيات ذاتها فهي كغيرها من الأمور الَّتي ليست مقدّمة من هذه الجهة وليس بمراده أيضا وإلَّا كان مفصّلا بين السّبب وغيره لا بين الموصلة وغيرها لأنه قائل باعتبار التوصّل في الشرط والسّبب كليهما فالسّبب الغير الموصّل عنده أيضا ليس بواجب وهذا يدل على أنّ التوصّل الَّذي اعتبره في المقام ليس هو التوصّل الشّأني الَّذي تقتضيه ذات المقدّمة وإن كان الثاني فإمّا أن يراد بالتوصّل التوصّل المقارن أو التوصّل المتأخّر فإن كان الأوّل لزم إيجاب الشّيء بعد وجوده لأنّ الواجب حينئذ هي المقدّمة

339

نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 339
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست