responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 337


النافع في تحمل الأوامر المتعدّدة نعم قد يكون قصد الغاية منوعا وهو ما إذا كانت الغاية المقصودة أيضا من الأفعال الخارجية بأن يكون من العناوين الثانوية العارضة للعنوان الأولي مثل التأديب والظَّلم والإيذاء والإهانة والإكرام والإطاعة والمعصية ونحوها ممّا هو داخل في الأفعال إلا أن مصاديقها الخارجيّة أفعال خاصة خارجية كالضّرب فإن الفعل المحصّل لذلك العنوان لا يصير مصداقا له إلا بالقصد فالضرب لا يصير مصداقا للتأديب الَّذي هي الغاية المقصودة منه إلا بالقصد فالغاية المقصودة إن كانت مقارنة في الوجود مع الفعل الَّذي ترتب عليها ومتحدة معه في الوجود كان قصد الغاية حينئذ منوّعا ومكثرا فالضّرب المقصود به التأديب غير الضرب المقصود به الإيذاء ولذا صار أحدهما حراما والآخر واجبا أو مستحبّا وإن كان وجودها وتحققها في الخارج بعد انقضاء الفعل وانعدامه كالجلوس لصنع السّرير والإسهال لشرب المسهل والتوصّل إلى ذي المقدّمة في فعل المقدّمة كان قصدها داعيا محضا ولا يصلح أن يكون قيدا وصفة للفعل المترتب عليه وهذا واضح لمن أجاد التأمّل وأنصف فعلى هذا يشكل الوضوء المستحبي لمن عليه الفريضة بل لا يجوز كما عزي إلى المشهور إلَّا أنّه قد يقال بل قيل بالجواز سواء قلنا بأن قصد غايات الفعل منوعة له كالغسل أولا إذ يكفي في صحّته للغاية المقصودة رجحانه لها ولا يحتاج إلى تعلَّق الأمر الاستحبابي به لأجلها ولا خفاء في عروض الوجوب له لغاية أخرى لا ينافي بقاء أصل الرجحان وإن كان مانعا عن الأمر الاستحبابي لأن الوضوء مطلوب وراجح لتلاوة القرآن سواء عرض عليه ما يقتضي الوجوب أم لا لأن مقتضى الوجوب يوجب لزيادة رجحان الفعل لنفسه أو لغيره لا نقصانه والرجحان الَّذي يكشف عنه الأمر كاف في قصد القربة ولا يتوقف على صدور أمر وهذا أحسن إلا أنّه مبني على التوسعة في القربة المعتبرة في العبادة فعلى المشهور من توقفها على كون الداعي هو امتثال أمر المولى لا الخوف من العقاب ولا الطمع في الثواب ولا شيء آخر غير امتثال الأمر لا وجه لكفاية رجحان الفعل في قصد القربة المعتبرة في العبادة وتمام الكلام في المقام موكول إلى مقام آخر والَّذي يساعده النظر أن يقال لا نسلَّم امتناع اجتماع الأمر الاستحبابي والوجوبي في شيء واحد بتعدد الجهة ودعوى أنّهما ضدّان فكيف يجتمعان كلام ظاهري لا حقيقة له لأن تضاد الأحكام ليس تضادا حقيقيا بل حكميا بمعنى أنها بحكم الأضداد في استحالة الاجتماع فكما أنّ اجتماع السّواد والبياض أو اجتماع المثلين في جسم واحد أو اجتماع المتحيزين في حيز واحد محال فكذا اجتماع الأحكام في محلّ واحد لتنافي كلّ منها مع الآخر وإلا فقول افعل ولا تفعل ليس جمعا بين عارضين في موضوع واحد فالمناط في الأحكام المتخالفة على تنافيها بالنفي والإثبات أو تنافي مقتضاها كذلك وإلا فلا مانع من تعلَّق حكمين بفعل واحد إذا لم يكن فيه أحد المحذورين إمّا التناقض في نفسهما أو في مقتضاهما فلا مانع من تعلَّق الأمر الاستحبابي بشيء لجهة وتعلَّق الأمر الوجوبي به أيضا لجهة أخرى لأن مفادهما ليسا متنافيين بالإيجاب والسّلب ومقتضاهما أيضا كذلك لأن مقتضى الاستحباب مقدار من الرّجحان ومقتضى الوجوب مقدار مشتمل عليه وزيادة فما وجه استحالة قول الآمر افعله لكذا وأنا راض بتركه من جهة وافعله لكذا وأنا غير راض بالترك من هذه الجهة بل لا فرق بين الخطابين وبين مقتضاهما من الرّجحان فكما لا منافاة بين المقتضيين فكذا بين نفس الخطابين لأنّ صدور الخطابين أمر ممكن وامتثالهما أيضا كذلك ومقتضاهما أيضا لا تنافي بينهما فلما ذا يمتنع اجتماع الوجوب والاستحباب في شيء من جهتين ألا ترى أن نذر الواجب متعقل وصحيح وهل هذا إلَّا اجتماع المثلين أي الوجوبين في شيء واحد ودعوى أن النذر يوجب تأكَّد الوجوب ولا يقيد وجوبا آخر لاستحالة تحصيل الحاصل تأتي في الاستحباب والوجوب أيضا فيقال إن عروض الوجوب كاشف عن تأكَّد الرجحان الموجود قبل العروض فإن كان تأكد مصلحة الوجوب يسمّى وجوبا سمّينا تأكَّد مصلحة الاستحبابي كذلك أيضا وجوبا وإلَّا فكذلك في المقامين وحله أن عروض مقتضيات الطَّلب وجوبا أو استحبابا أو مختلفا لا يفيد سوى تأكَّد الطَّلب ولكلّ مرتبة من الطَّلب لازم من حيث الرضا وعدم الرضا ومن حيث مراتب الرّضا شدّة وضعفا فإذا كان الشيء مستحبّا لجهة خاصة وعرض عليها ما يقتضي عدم الرضا بالترك فقد اجتمع فيه الوجوب حقيقة من حيث الكاشف والمنكشف ولعمري إنّك لو تأمّلت فيما حققنا المقام حق التأمّل علمت جواز اجتماع الأمر والنّهي المأموري لأنّ التنافي بين افعل ولا تفعل مرتفع بتغاير المحلّ وامتثال الخطابين أيضا مقدور للمكلَّف على الوجه الَّذي يأتي بيانه إن شاء الله تعالى فيبقى دعوى اعتبار كون الامتثال بغير مادة الاجتماع كما يقوله المانعون للاجتماع محتاج إلى دليل مفقود وتمام الكلام يأتي في محلَّه إن شاء الله تعالى ثم إنّه بناء على جواز الوضوء الاستحبابي للغاية المستحبة يسقط الوضوء الواجب فيجوز معه الدّخول في الصّلاة لأن الوضوء رافع للحدث وبعد الارتفاع يحصل ما هو مقدّمة للصّلاة فهذا الوضوء مع كونه مستحبّا مصداق للواجب ومسقط لأمره ولا

337

نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 337
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست