responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 334


الملكة وعدم المبالاة بالدّين أو لكونها سببا لحصول الفسق بنفسها لا من حيث الكشف فعلى الأوّل قد يقال إن التجري بالكبيرة مثلها في كونه سببا للفسق لكشفه عمّا يكشف عنه المعصية وعلى الثاني فلا والتحقيق العدم لفساد الوجه الأول لأنّ المعصية قد تصدر بوسوسة الشّيطان ولغلبة الأهوية النفسانية مع وجود الملكة النفسانية الراسخة فلا يدلّ صدور المعصية عن عدم الملكة فتعين استناد الفسق إلى نفس المعصية استناد الأحكام الوضعية إلى أسبابها والتجري ليس منها فلا يكون سببا للفسق مطلقا حتى على القول بالملكة فضلا عن القول بحسن الظَّاهر وأنت بعد العثور فيما شرحنا تقدر على تنزيل ما أفاده في المقام شيخنا العلَّامة قدّس سره قال رحمه الله جوابا عن الدليل العقلي المذكور بما لفظة إنا نلتزم باستحقاق من صادف قطعه الواقع لأنّه عصى اختيارا دون من لم يصادف قولك إن التفاوت بالاستحقاق والعدم لا يحسن أن يناط بما هو خارج عن الاختيار ممنوع فإن العقاب بما لا يرجع بالأخرة إلى الاختيار قبيح إلا أنّ عدم العقاب لأمر لا يرجع إلى الاختيار قبحه غير معلوم ثم قال فالظاهر أن العقل إنما يحكم بتساويهما في استحقاق المذمة من حيث شقاوة الفاعل وخبث سريرته مع المولى لا في استحقاق المذمة على الفعل المقطوع بكونه معصية وربما يؤيد ذلك أنا نجد في أنفسنا الفرق في مرتبة العقاب بين من صادف فعله الواقع وبين من لم يصادف إلَّا أن يقال إن ذلك إنما هو في المبغوضات العقلائية من حيث إن زيادة العقاب من المولى وتأكد الذم من العقلاء بالنّسبة إلى من صادف اعتقاده الواقع لأجل التشفي المستحيل في حق الحكيم تعالى انتهى وأنت خبير بما فيه لأنّه التزام بمقالة المستدلّ فإن عدم العقاب لو كان مستندا إلى عدم الإصابة فاستحقاقه في صورة الإصابة أيضا مستند إلى الإصابة إذ لا تفاوت بين المصيب والمخطئ إلا بالإصابة وعدمها حسبما عرفت فيما شرحناه فيلزم إناطة العقاب على أمر غير مقدور نعم لو أراد من استحقاق العقاب الاستحقاق الشرعي كما يومئ إليه استشهاده بالأخبار صحّ ما ذكره إذ لا مانع من وعيد الأمر العقاب على أمر اختياري بشرط حصول أمر غير اختياري فإن الأمور المجعولة تابعة لجعل الجاعل ومحلّ جعله يصنعه حيث يشاء وهو غير مقام الاستحقاق العقلي ولكنه كما ترى لا مساس للواجب المذكور بما ذكره المستدلّ لأنه في مقام ثبوت الاستحقاق العقلي كما لا يخفى هذا كلَّه في التجري في الحرام وأمّا التجري في الواجب فقبحه الفاعلي ممّا لا إشكال فيه بل لا خلاف أيضا وأمّا الفعلي فلا لانتفاء موضوعه هنا ضرورة أن التجري في الواجب ليس إلا ترك ما يعتقد وجوبه وهو أمر عدمي غير قابل لاتصافه بالحسن أو القبح العقليّين الَّذين موضوعهما الأفعال الاختيارية فليس في التجرّي على ترك الواجب سوى الكشف عن خبث الذات وسوء السّريرة وهذا واضح لمن تدرّب وتأمّل التنبيه الثالث في أن الواجب الغيري المقدمي ينقسم إلى توصلي وتعبدي كالواجب النفسي حسبما يأتي تفصيل الكلام فيه إن شاء الله تعالى والتوصّلي منه ما لا يتوقّف مقدّميته على قصد القربة بخلاف التعبدي فيتوقف مقدّميته على قصد القربة وقد يشكل في ذلك بما ذكره شيخنا العلَّامة قدّس سره في كتاب الطَّهارة في مسألة اعتبار نية القربة في الوضوء بما حاصله أن مقدّمية الوضوء لو كانت موقوفة على كونه عبادة لزم الدّور لأن تعلَّق الأمر الغيري به موقوف على كونه مقدّمة فلو كانت مقدّميته موقوفة على كونه عبادة لزم الدّور لأن كون الشيء عبادة يتوقف على الأمر به لأن التعبد عبارة عن الإتيان بالشيء امتثالا لأمر المولى فلو توقف كونه مقدمة على كونه عبادة لزم توقف الشيء على ما يتوقف عليه وهذا هو الدّور ويسري هذا الإشكال في سائر المقدمات التعبدية أيضا بل وجميع التعبديات وأيضا الواجب الغيري ما كان مطلوبا لأجل غيره فالداعي للأمر في الواجب الغيري إنّما هو التوصّل به إلى غير المأمور به والواجب التعبّدي ما كان الدّاعي إلى الأمر هو الامتثال الموقوف على قصد القربة مثلا نصب المسلم إذا كان واجبا غيريا فالداعي والغرض من الأمر به إنّما هو الكون على السّطح مثلا ولو فرض كونه تعبديا كان الداعي إلى الأمر به هو التعبّد بالنصب لأشياء أخر فإذا فرض كونه تعبديّا وغيريا معا لزم تعلَّق الأمر به لأجل غايتين متضادتين وبطلانه واضح وأجاب عن الأوّل بوجهين أحدهما بمنع توقف مقدمية الوضوء على الأمر به بل الَّذي يتوقف عليه هو قصد العنوان الَّذي تعلَّق الأمر به فإن قصد عنوان الواجب لازم في تحققه في الخارج ولما كان ذلك العنوان مجهولا لا يمكن قصده مفصّلا وجب قصده على سبيل الإجمال وقصده على نحو الامتثال هو أن يأتي به بعنوان أنّه مأمور به وهو محقق قبل الأمر لا أنه يحدث بحدوثه فقصد امتثال الأمر لا بدّ منه لكونه لازما مساويا للعنوان الَّذي أمر بالوضوء لأجله لا لمدخليته في كونه مقدّمة للصّلاة فيرتفع الدّور لأنّه إنّما يلزم لو كان صفة المقدمية موقوفة على الأمر أمّا لو كانت موقوفة على قصد شيء وكان قصد الأمر لكونه لازما مساويا له فلا دور وفيه أولا أنّ اعتبار قصد عنوان المأمور به في تحققه محلّ نظر فإنّه ليس بواضح وسيأتي

334

نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 334
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست