responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 325


حوله عالم ولا متعلَّم وأمّا صحّة الضدّ فالأمر فيها سهل ولا يلزم منها سوى اجتماع الأمر النّفسي والنهي الغيري في الضّد كالصّلاة وقت الإزالة فإنّها واجبة في نفسها ومحرمة لغيرها وهو الإزالة المأمور بها فورا فيبنى على مسألة اجتماع الأمر والنّهي وقد يتفصّى أيضا بارتكاب الترتيب بين الأهم وغيره كما صرّح به بعض الأساطين قائلا بأنّه أي مانع من أن يقول الآمر المطاع إذا عصيتني في كذا فافعل كذا وبه يصحّح الأمر بالضدّين في آن واحد كما في الجهر والإخفات والقصر والإتمام في حق الجاهل المقصّر فإن الأمر بالجهر والإخفات معا غير معقول إلا على الوجه المذكور فإذا جاز الأمر بالضدّين معا في آن واحد على الترتيب المذكور لزم القول بصحّة الضدّ بطريق أولى لأنّ الجمع بين الضّدين في التكليف هناك آمري وفي الضدّ مأموري وفيه أن الأمر بالضدين ولو على نحو الترتيب غير معقول ومسألتا الجهر والإخفات والقصر والإتمام لا تتمان بذلك وحالهما في الاتكال حال الاغتراف من الآنية المغصوبة من لزوم التكليف بما لا يطاق ولزوم الاجتماع الأمري فلا بدّ فيهما من المصير إلى بعض توجيهات أخرى مذكورة في محلَّها فالأولى بناء صحّة الضدّ على ما هو التحقيق في اجتماع الأمر والنهي أن يقال إن المقدمة مع وجود الصّارف عن ذي المقدّمة ليست بواجبة وهو ظاهر المعالم في مسألة النّهي عن الضدّ فإن له منظرا وجيها وإن استحقروه كما ستعرفه إن شاء الله تعالى ومنها أي من تقسيمات الواجب أنّه ينقسم إلى أصلي وتبعي وفي تفسيرهما وجوه وأقوال أحدها أن الأصلي ما فهم وجوبه بخطاب مستقلّ والتبعي ما فهم تبعا لخطاب غيره ثانيها أن الأصلي ما كان وجوبه مستقلَّا غير تابع لوجوب غيره والتبعي ما كان وجوبه تابعا لوجوب غيره والتفسيران متعاكسان فإن العبرة في الأوّل باستقلال الاستفادة ولو كان المستفاد تبعيا وفي الثّاني باستقلال المستفاد وإن كانت الاستفادة تبعية فالوجوب المستفاد من المفهوم أصلي إذا كان مستقلَّا في ذاته على الثاني وتبعيّ على الأول ووجوب المقدّمة المستفادة من خطاب مستقلّ أصلي على الأوّل وتبعي على الثاني ثالثها أن الأصلي ما استفيد من خطاب مستقلّ أو كان مقصودا بالإفادة بحسب فهم العرف من خطاب غيره وهو ظاهر بعض المحققين في الحاشية فإنّه بعد أن فسّر الأصلي بما تعلَّق به الخطاب أصالة قال والظاهر أن اللَّوازم المقصودة بالإفادة في الخطاب بحسب فهم العرف كما هو في مفهوم الموافقة والمخالفة ودلالة الاقتضاء في حكم الخطابات الأصلية لاندراجها في المداليل اللَّفظية وإن لم يكن على سبيل المطابقة انتهى فإنه ظاهر في كون المدار في الأصلية على حدّ الأمرين المذكورين إذ لولاه لم يكن لإلحاق المفاهيم بالأصلي معنى محصّلا إذ الإلحاق الموضوعي غير منصور في المقام لأن دلالة الخطاب المستقلّ دلالة بالمطابقة ودلالة المفاهيم والاقتضاء دلالة الالتزامية فكيف تكون داخلة في موضوع ما يستفاد من الخطاب الأصلي وأمّا الإلحاق الحكمي بأن تكون المفاهيم وما يجري مجراها من الالتزامات العرفية خارجة عن الخطاب المستقل وملحقة به في الحكم فهو وإن كان معقولا إلَّا أنّه مبني على ثبوت حكم شرعي أو عرفي أو عقلائي لخصوص المطابقة لم يكن لغيرها من الدلالات حتى يلحق به بعض الالتزامات الَّتي يساعدها فهم العرف وهو باطل إذ ليس الأمر كذلك فإن الدّلالات الثلاث كلَّها معتبرة على نسق واحد من غير فرق بين الالتزامات الخفية والجلية حتى ما كان منها غير بين محتاجا إلى ترتيب مقدّمات قريبة أو بعيدة وقياس بل أقيسة متكثرة منتظمة فهي كالمطابقة معتبرة اتفاقا فالإلحاق الَّذي ذكره لا يتم إلا بما قلنا من أن الوجوب الأصلي عبارة عما يستفاد من الخطاب المستقلّ وما يستفاد من الالتزامات العرفية فهو ملحق به في صدق المحدود وهو الوجوب الأصلي عليه ومحصّله ما ذكر من الاكتفاء في الوجوب الأصلي بأحد الأمرين من الخطاب اللَّفظي أو الالتزام العرفي فالمراد بالإلحاق الإلحاق الحكمي لكن بالقياس إلى المحدود دون الحدّ وبينهما من الفرق ما لا يخفى رابعها أن الأصلي ما قصده المتكلَّم من اللَّفظ سواء كان بخطاب مستقلّ أو بخطاب غيره فالمدار على قصد المتكلَّم لا على الاستفادة ولا على المستفاد ولا على الظَّهور العرفي وبه صرّح المحقق القمي رحمه الله خامسها ما عن أستاذ الكلّ قدّس سره من تفسير التبعي بما كان جامعا لأمور المذكورة فهو ما كان وجوبه واستفادته تابعين لغيره ولم يكن مقصودا بالإفادة أيضا فلو كان الآمر متفطَّنا إلى المقدّمة وقصد وجوبها كان أصليّا فضلا عمّا كان له خطاب أو كان مستفادا من الخطاب بفهم العرف وعلى هذا ينحصر التبعي في الوجوب المعلولي الَّذي لم يكن منظور نظر الآمر ولكلّ من هذه الوجوه وجه لأن الاختلاف في الحدّ تارة يكون لاختلاف الأنظار في التحديد بعد الاتفاق على حقيقة المحدود كاختلافهم في تعريف العلوم أو في تعريف العقود فإنّه ليس لاختلافهم في حقائق المحدود بل لاختلاف أنظارهم في التحديد بين صحيح وسقيم من حيث اختلال الحدّ طردا وعكسا وحينئذ لا بدّ للناظر من اختيار بعض الحدود والتصدي لتصحيح طرده وعكسه أو اختيار حد آخر سليم أداء لوظيفة العلم ومحافظة لطريقة التحقيق وجودة النظر عن شائبة المقصود وهذا إنما يكون إذا

325

نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 325
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست