responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 320


الغير المقدورة اتفاقا إلَّا إذا اقتضت المصلحة إيجاب التهيؤ والأمر به فإذا أمر به صريحا أو أمر بشيء من المقدمات لأجله وخالف الأمور جاز أن يعاقب عقاب العاصي عند العقل وعقاب الجاهل المقصر من هذا القبيل على التحقيق ولعلَّه مراد المحقق الأردبيلي أيضا من وجوب تحصيل العلم نفسا لا مقدّمة وليس في كلام الأصحاب ولا في العقل ولا في أوامر العلم والتفقه كتابا وسنة ما يأبى عن ذلك وهذا هو الصّحيح عندنا وإن كان ما كتبنا في المقام لا يغني البصير المتدرب عن التأمّل التام إذ المسألة من غوامض المسائل الأصولية واللَّه الهادي بقي في المقام أمور لا بأس بالتنبيه عليها الأوّل لو مات المأمور قبل مجيء زمان التكليف فهل ينكشف بذلك عدم التكليف في الواقع فلا يكون عليه عقاب إلا عقاب التجري على القول به كما هو كذلك على القول بوجوبه من باب المقدمة أو لا وجهان مبنيّان على كون التهيؤ علَّة أو حكمة والأصحّ هو الأوّل لأن المفروض كون الأمر به غيريّا بمعنى وجود المصلحة الباعثة عليه في غيره فيكون وجوبه في الواقع وعدمه دائرا مدار وجوب ذلك الغير وهذا نظير أمر الآمر مع علمه بانتفاء الشرط فعلى القول بعدم الجواز يكون التكليف ظاهريّا لا عقاب عليه إلا عقاب التجري الثّاني أن مقتضى القاعدة أن يكون وجوبه موسّعا لا مختصّا بآخر أزمنة الإمكان لكن يشكل ذلك بأن صريح غير واحد وظاهر الآخرين في خصوص الغسل اختصاصه بآخر الوقت مقدار ما يدرك به الفجر طاهرا بل عزي ذلك إلى المشهور بل ظاهر المدارك تفرد المحقق الأردبيلي قدّس سره في القول بالتوسع في غسل ليلة رمضان حيث وجهه بالوجوب الشرطي دون الشرعي وقد يوجّه ما ذكروه بأن وجوب المقدمة قبل الوقت لا يقتضي أزيد من ذلك فإن عنوان المقدّمة أي ما يلزم من عدمه العدم لا يصدق إلا على فعلها في آخر الأزمنة لأنّه لا يلزم من عدم غيرها عدم ذي المقدمة ولهذا حكموا بأنّ زمان الغسل هو آخر اللَّيل فلو أتي به في أولها نوي الندب دون الوجوب فإن قلت هذا وجوب نفسي لا مقدّمي وإن كان مصلحة في الغير فيدور مدار عنوان نفسه من الغسل أو الإسلام أو غير ذلك ممّا يحصل به التهيؤ لا مدار عنوان المقدّمة فلا مانع من قصد الوجوب حتى أتي به إذ الوجوب الموسّع لا ينافي قصد الوجوب كما لو توضّأ في أوّل الوقت قلت لا عبرة بعنوان الفعل الَّذي أمر به للتهيؤ بل العبرة بالحيثية الَّتي أمر بها وهي حيثية المقدمية للامتثال بعد الوقت فلا بدّ من ملاحظة هذه الحيثية لا ملاحظة نفس العنوان لعدم كون فعله قبله مقدّمة وإن كان مسقطا لوجوبها إلا أن المسقط غير الواجب كما لا يخفى قلت وهذا التوجيه صحيح على أصل الموجّه من وجوب مقدّمة الواجب المشروط قبل الشرط إذا كان وقتا ودعوى أن المقدّمة هو القدر المشترك إذا تعدّد أفراده كما مرّ في تعريف الشرط جوابا عن انتقاض عكسه متجهة إذا كان الأفراد في عرض واحد لم يكن لأحدها مزيّة على الآخر في صدق المقدّمة عليه إذ ليس شيء من الأفراد حينئذ ما يلزم من عدمه العدم فلا جرم لا يتصف شيء من الأفراد بالمقدّمية ويكون عنوان المقدّمة عارضا للقدر المشترك أمّا إذا كانت مترتبة في الزمان كان عنوان ما يلزم من عدمه العدم مختصّا بالفرد الأخير فيكون هو المقدّمة لا الأفراد السّابقة ولا القدر المشترك لأنّ القدر الجامع بين ما يلزم من عدمه العدم وما لا يلزمه ليس مقدّمة غاية الأمر الأفراد السّابقة مسقطة لكونها سبب الخروج المكلَّف عن عنوان فاقد المقدّمة والقدر المشترك بين الواجب والمسقط ليس بمسقط ولا واجب وأمّا على أصلنا من الوجوب التهيئي فلا وجه للاختصاص بآخر الأزمنة ضرورة مساواة جميع الأفراد في حصول التهيؤ فهي في عرض واحد ليس لأحدها مزية في عنوان الأمر على الآخر فافهم الثّالث قال الحلَّي قدّس سره في رسالته المعمولة في وجوب الغسل في الجواب عن هذا الإشكال الصّوم موقوف على مطلق الغسل قبل الفجر ومنه الواقع بنية النّدب فلا يتم ما قيل إن الصّوم لا يتم إلا بالغسل قبل الفجر وما لا يتم الواجب إلا به واجب لأن الصّوم يتم بالغسل المندوب وأورد عليه العلَّامة قدّس سره بما حاصله أنّه إن لم يقل بوجوب الغسل فقد خالف الإجماع وإن قال به فكيف يكتفي بإتيان الواجب بقصد الندب أقول لو كان إنكار الحلَّي وجوب قصد الوجوب في الغسل مبنيا على وجوب الغسل إرشادا لا يدفع عنه ما استشكله عليه العلامة فإنّ وجوب الإرشادي لا يصحّ معه قصد الوجوب إذ لا يترتب عليه آثار الوجوب الشرعي حسبما أشرنا فلا بدّ من قصد الندب الكافي فيه مجرّد ثبوت الرجحان بل قد يقال إنّه كذلك على الطَّريق المختار فإن عنوان التهيؤ يحصل بإيجاد الغسل ندبا بعد ما كان كافيا فلا يجب قصد الوجوب ولا ينافي ذلك وجوبه بأحد الوجهين أيضا كما عرفت فتأمل هذا تمام الكلام فيما يتعلَّق بالمقام تكملة قد سلك بعض الأفاضل الكرام هنا مسلكا متفردا به بين الأعلام وهو أنّه بعد أن قسم الواجب إلى المطلق والمشروط وعرفهما بما يندرج طائفة من الواجبات المشروطة في الواجب المطلق قسم الواجب المطلق إلى منجز ومعلَّق

320

نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 320
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست