responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 321


وعرّف الأوّل بما لا يتوقف تعلَّقه به على حصول أمر غير مقدور والثّاني بما يتوقف تعلَّقه به على حصول أمر غير مقدور فالَّذي سمّاه بالواجب المعلَّق هو في الحقيقة من الواجبات المشروطة عند الأصحاب لكنه جعله من أقسام الواجب المطلق وفرّق بينه وبين المشروط وقال ما حاصله أن التوقف في المشروط صفة للوجوب وفي المعلَّق صفة للواجب فيمتنع تحقق الوجوب في الأوّل قبل حصول الشرط بخلاف الثّاني فإن الوجوب فيه ثابت قبل المعلَّق عليه وإن كان زمان الفعل بعده فزمان الوجوب في الثّاني مقدّم على زمان الامتثال بخلاف الأوّل فإنّهما متحدان ثم استشعر سؤالا وهو أن الوجوب إن كان موقوفا على وجود المقدّمة الغير المقدورة فلا وجوب قبلها وإن لم يكن مشروطا بها لزم التكليف بما لا يطاق إذ المفروض توقف الواجب عليها ثم أجاب بما حاصله أن الوجوب ليس مشروطا بوجودها بل مشروط بتقديرها ولو فيما بعد وهو اعتبار موجود قبل وجودها مقارن للوجوب فلا يلزم تكليف بما لا يطاق حينئذ وإنما يلزم من دون هذا الشرط فالوجوب ليس مشروطا بوجودها حتى يكون مشروطا ولا مطلقا حتى يلزم التكليف بما لا يطاق بل هو مطلق بالقياس إلى وجودها أي ليس مشروطا به ومشروط بالقياس إلى الاعتبار الحاصل من تقدير وجوده في المستقبل ولذلك خرج عن المشروط ودخل في المعلَّق وسمّي بالمعلَّق لكون وجوبه معلَّقا على فرض وجودها كما هو كذلك في سائر المطلقات قلت وهذا الأصل لو تمّ لاندفع به إشكال تقدّم الشرط المتأخّر الثابت في الشرع في عدة مواضع منها الإجازة في العقد الفضولي على القول بالكشف ومنها اشتراط بقاء النصاب وعدم ثلمه إلى آخر الحول مع وجوب الزكاة قبله ومنها اشتراط وجوب الصّوم ببقاء القدرة إلى آخر النّهار وكذلك كلّ عبارة مركبة أو مستمرّة فإن وجوب الجزء الأوّل مشروط بالقدرة على الجزء الأخير وكذا العقل وسائر شروط التكليف كطهارة المرأة عن الحيض فإنّها تدريجيّة يحتاج إلى الزّمان الَّذي يوجد شيئا فشيئا فإنّ ذلك خروج عن القاعدة العقلية من لزوم مقارنة الشرط للمشروط واستحالة تأخره عنه فإن اكتفينا بالاعتبار الحاصل من فرض وجود شيء وتقديره في عالم التقدير ولو في المستقبل تنحسم مادّة الإشكال ونستريح من القيل والقال في تصحيح الإجازة الكاشفة ونحوها ثمّ قال ومن هذا القبيل كلّ واجب مطلق توقف وجوده على مقدّمات مقدورة غير حاصلة فإنّه يجب قبل وجود المقدّمات إيجاد الفعل في زمن يمكن إيجاده فيه وإلَّا لزم خروج الواجب المطلق عن كونه واجبا مطلقا أو التكليف بما لا يطاق قلت والظاهر أنّه اشتباه وكيف يكون ذلك من الواجب المعلَّق مع عدم كون الوجوب معلَّقا على تقدير وجودها لأنّ الواجب المطلق إذا كانت مقدّماته مقدورة فهو واجب منجز مطلقا ولو على تقدير عدم وجود المقدّمة وهذا هو الفارق بين المعلَّق والمنجز فإن المنجز ما لا يتوقف وجوبه على وجود المقدّمة ولا على تقديرها والمعلَّق ما توقف وجوبه على تقديرها كما أن المشروط موقوفا على وجودها وإلَّا لزم إحالة الطَّلب على إرادة المأمور واختياره وعدم استحقاقه العقاب على تركه لو تركها اختيارا كما هو كذلك في المعلَّق وهو ضروري الفساد كما لا يخفى والحاصل أن مصلحة الأمر لو كانت غير موقوفة على وجود أمر مقدور ولم يعقل أن تكون موقوفة على تقدير وجوده لا حقيقة التوقف عليه يرجع إلى كون مصلحة الأمر بالفعل موقوفة على مشيئة المأمور وإرادته وفساده ضروريّ لأن طلب الشيء بشرط مشيئة المطلوب منه طلب للحاصل عار عن فائدته الَّتي هي البعث على المطلوب فإذا بطل توقف الطَّلب على تقدير وجود المقدمة المقدورة فلا مانع من الأمر بذيها تحقيقا وتقديرا فإذا أمر كان الأمر منجزا واجبا لاستحقاق تاركه العقاب على جميع التقادير وحد المقدمة المذكورة أولا ثمّ قال واعلم أنّه كما يصحّ تعليق الوجوب على تقدير وجود مقدّمة غير مقدورة كذلك يصحّ تعليقه على وجود مقدمة مقدورة محرمة وفرّع على ذلك وجوب الواجب إذا توقف على مقدّمة محرمة سواء كانت مقدّمة على الفعل كركوب الدّابة المغصوبة للحجّ أو مقارنة له عدميّة كترك الأهم إذا اشتغل بغيره أو وجودية كالاعتراف بالآنية المغصوبة للوضوء مع الانحصار ثم قال إنّ الثمرة تظهر في شيئين أحدهما جواز قصد الوجوب بالمقدّمة العبادية قبل وجود المعلَّق عليه إذا علم أنّه سيوجد كالغسل قبل الفجر في ليلة رمضان ثانيهما صحة الصّلاة والوضوء في المسألتين انتهى خلاصة ما أفاده أصلا وفرعا في المقام ولنا عليه كذلك بحث وكلام فنقول إن الأصل الَّذي أسّسه غير سديد وما سعى في إتقانه غير مفيد أمّا أوّلا فلأنّ الملحوظ في تقسيم الواجب إلى أقسامه المذكورة والأقسام الآتية وغيرهما ممّا ذكروه في أبواب متفرقة كالموسّع والمضيّق والتعييني والتخييري والكفائي والعيني وغير ذلك إنّما هو حال اللَّب والمعنى الموجود في ضمير الآمر

321

نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 321
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست