responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 314


بخلاف أسماء الأجناس فإنه إذا لم يكن هناك قيد لم يكشف عن كون المستعمل فيه فردا من الماهية بل يبقى على إهماله وكلَّيته وإن علم أنّ المراد عموم الحكم من باب تعدّد الدّال والمدلول فافهم وقد سبق منا مزيد بيان وتوضيح مرام للمقام في بعض تنبيهات مبحث الصّيغة وقد يجاب عن هذا الإشكال بما أجبنا به عن الإشكال الأوّل من رجوع القيد إلى المادة وكأنّه يقول به شيخ مشايخنا الأعظم العلَّامة الأنصاري طاب ثراه وأن معنى قوله أكرم زيدا إن جاءك أريد منك الإكرام بعد المجيء فيكون أصل الإكرام مقيدا لا الوجوب المتعلَّق به حتى يرد أن التقييد لا يناسب المبهمات وفيه أن معناه سبق مطلوبية الإكرام بعد المجيء كيف ومقتضاه وجوب تحصيل المجيء وهو خلف إذ المفروض أنه شرط للطَّلب والوجوب فكيف يكون قيدا للمطلوب على وجه يجب تحصيله بل معناه مطلوبية الإكرام على تقدير المجيء والإكرام على تقدير المجيء ليس تقييدا للإكرام في شيء بل هو قيد الطَّلب خاصة كما أوضحناه مرارا فيما سبق ولا يتوهم أنّ هذا يرد علينا أيضا في دفع الإشكال الأوّل حيث بني دفعه على إرجاع القيد إلى المطلوب دون الطَّلب لأن مآل رجوعه إلى المطلوب رجوعه إلى المصلحة الموجودة فيه الباعثة للطَّلب وأين هذا من تقييد نفس الفعل المأمور به إذ لا مانع من القول باشتراط مصلحته بشرط كذا وهذا هو المراد من اشتراط الطَّلب أو اشتراط المطلوب فإن المعنى واحد والعبارات مختلفة فانحسام الإشكال الأوّل إنّما هو بإرجاع التعلَّق والاشتراط إلى المصلحة الباعثة على الطلب دون الطَّلب ودون المطلوب فافهم واغتنم البحث الرابع أنه لا إشكال ولا خلاف في عدم وجوب مقدّمة وجوب الواجب المشروط كما لا إشكال في وجوب مقدّمة وجوده بالوجوب التعليقي على حدّ وجوب نفس الواجب قبل وجود شرطه حسبما عرفت مفصّلا فيما سبق وأمّا وجوبها المنجز على حدّ وجوبها بعد تحقق الشرط فظاهرهم في الأصول الاتفاق على عدمه حيث قيدوا الواجب المتنازع في وجوب مقدّماته بالمطلق احترازا عن المشروط ومن لم يقيد به اعتذر بأنه لا حاجة إلى هذا القيد لأنّ الواجب حقيقة في الواجب المطلق ومجاز في المشروط كما في القوانين وغيره ولم يقل أحد بأن ذكر هذا القيد يوجب انتقاض عكس العنوان فلو كان في عدم وجوبها كلام ولو لبعضهم لذكر هناك ولم تر من تأمّل في ذلك أو يقول بعموم البحث لمقدّمات الواجب المشروط بل ذكروا هذا القيد في العنوان ذكر البديهيات المسلَّمات وهو كذلك لأنّ وجوب المقدّمة وجوب معلولي مسبّب عن وجوب ذيها فكيف يعقل اتصافها بالوجوب الفعلي التنجيزي قبل اتصافه به وهل هو إلا تقدّم المعلول على العلَّة لكن الأصحاب صرّحوا في الفقه في موارد عديدة بما لا يتم إلا على القول بوجوب مقدّمة الواجب المشروط قبل تحقق الشرط منها وجوب الغسل قبل طلوع فجر يوم الصّوم على الجنب مقدّمة للصّوم المشروط صحّته به مع أنّ وجوبه مشروط بالطَّلوع على حدّ اشتراط سائر الواجبات الموقتة الَّتي لا خلاف في كونها واجبات مشروطة بأوقاتها ومنها حرمة النومة الثانية على من لا يعلم أنّه يستيقظ قبل الفجر مقدار فعل الغسل صرّح بها الشهيدان في المسالك ومحكي الذكرى فإن الغسل الواجب وقته على ما قالوا هو الجزء الأخير من اللَّيل المتّصل بالفجر فهو بالقياس إليه داخل في الواجبات الموقتة فلا وجه لحرمة النوم المفوت للغسل عليه قبل مجيء زمان الغسل ولا دافع له إلا دعوى وجوب مقدّمة الواجب الموقت قبل الوقت على حدّ وجوبها بعده ومنها وجوب المسير إلى مكة قبل مجيء وقت الحجّ ومنها وجوب المسير إلى بلد إقامة الجمعة قبل الزوال بالنّسبة إلى من كان فيما دون من فرسخين عنها ودعوى أن هذه الموارد خارجة عن محلّ النزاع إذ لا شبهة في وجوب مقدّمات الواجب المضيق الَّذي لا يسع وقته لفعل المقدّمات قبل الوقت لأن صريح العقل قاض بأنّ المولى إذا أمر بفعل معين في تمام وقت معين على نحو الاستيعاب من غير زيادة كالصّوم مثلا من أوّل الفجر إلى اللَّيل وكان له مقدّمات عقلية كالمسير إلى الحجّ أو شرعية كالغسل للصّوم فقد أوجب مقدّماته قبل الوقت وإلَّا لزم التكليف بالمحال فالمضيق الَّذي لا يسع وقته فعل المقدّمات بالذات كالصّوم والحجّ على النائي عن مكة أو بالعرض كما لو اتفق انحصار المقدّمة فيما قبل الوقت في الموسّع ليس في محلّ النزاع هنا في شيء وأن البحث في مقدّمات الموسّع الَّذي يتحمل الوقت له ولمقدّماته مدفوعة بأنّ هذه شبهة عرفت لبعض أفاضل المتأخرين على ما عزي إليه دعته إلى القول بالتفصيل في وجوب مقدّمة الواجب المشروط بين المضيق الذاتي والعرضي وغيره بالإثبات في الأوّل والنفي في الثّاني وتندفع بأن عدم تحمل وقت الواجب لفعل المقدّمات إنّما يكون دليلا عقليّا على وجوب مقدّماته قبل الوقت إذا كان المكلَّف شخصا واحدا أو أشخاصا فاقدين للمقدّمة أمّا إذا كان المكلَّفون مختلفين في وجدان المقدمة وفقدانها رجع الأمر بذلك المضيق بعد ملاحظة ضيقه واشتراط صحته بما لا يسعه وقته إلى التنويع والاشتراط من أصل التكليف والمكلَّف فيكون المحصّل بعد ملاحظة وجوب الصّوم من الفجر إلى اللَّيل مثلا واشتراط صحته بالغسل

314

نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 314
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست