responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 310


فنحن ندعي أنه مخالف للإجماع إذ الظَّاهر اتفاقهم على عدم خصوصية للأمر بالنسبة إلى سائر المطلقات هذا وقد يستدلّ للقول المختار بأنه لو كان الأمر مجازا في الوجوب المشروط لكان جميع الأوامر الواردة في الشريعة مجازات لوضوح كونها مقيدة بشرائط عديدة منها البلوغ والعقل وفيه أوّلا أنه منقوض بالعمومات المخصّصة الواردة في الشريعة بل بجميع العمومات إذ ما من عام إلَّا وقد خصّ فالإشكال الإشكال والجواب الجواب وثانيا بأنّه يندفع ذلك بما ذكره المحقق القمّي رحمه الله من أن الاشتراط في الوجوب المشروط منحل إلى حكمين مطلقين ثبوتي في حق الواجدين للشرط وسلبي في حق الفاقدين له فإن قضية ذلك توجّه الخطابات الشرعية وتعلَّقها إلى الواجدين لشرائط التكليف كلّ بحسبه فيكون أوامر الشرعية كلَّها مطلقة وبذلك يندفع أيضا توهّم استلزام المجاز بلا حقيقة فتدبّر البحث الثّالث بعد ما عرفت من أن الأمر حقيقة في القدر المشترك بين الوجوب المطلق والمشروط وهو مطلق الوجوب فاعلم أنه لا خلاف ظاهرا في ظهور الأمر عند الإطلاق وعدم التقييد في الوجوب المطلق في الجملة والإشكال فيه أيضا إنما الإشكال أو الخلاف في أنه هل هو من باب الانصراف بأن يكون مستندا إلى غلبة الاستعمال أو الكمال أو غير ذلك من القرائن العامة أو هو من باب العمل بالإطلاق في مقام البيان بقاعدة الحكمة وقد سبق نظير هذا الخلاف في ظهور الأمر في الوجوب وسبق ما هو التحقيق وأنّه لا سبب للانصراف في المقام فتعيّن أن يكون من باب الإطلاق وحينئذ فهل يحمل عليه عند الإطلاق مطلقا أو يختصّ ذلك بغير صورة العلم الإجمالي وجهان بل قولان وتحقيق الحال في المقال يستدعي بيان صور الدّوران بين الإطلاق والتقييد فنقول إذا ثبت وجوب شيء بدليل لفظي مطلق فإمّا أن لا يعلم إجمالا بتقييد وجوبه أو وجوده لشيء أو يعلم فعلى الأوّل إمّا أن يكون متعلَّق الخطاب مجملا أو يكون مبينا وعلى الثّاني إمّا أن يعلم تقييد أحد الأمرين من الطَّلب أو المطلوب معينا ويشكّ في تقييد الآخر أيضا أو لا بل يعلم إجمالا أن هنا قيدا إمّا للطَّلب أو للمطلوب وعلى الأول فالمشكوك إمّا تقييد الطَّلب أو تقييد المطلوب فصور الشكّ حينئذ خمس صورتان منها لغير فرض العلم الإجمالي إحداهما أن يشكّ في تقييد الطلب والمطلوب مع إجمال الخطاب والثّانية أن يشك كذلك مع عدم إجمال المتعلَّق وصور العلم ثلاث الأولى أن يشكّ بعد ثبوت القيد أنّه هل هو قيد للطَّلب أو هو قيد للمطلوب الثانية أن يشكّ في تقييد الطَّلب بما علم تقييد المطلوب به الثّالثة عكس الصّورة أمّا الصّورة الأولى فحكمها البناء على إطلاق الوجوب عملا بإطلاق الطَّلب وأمّا الإتيان بالشرط وعدمه فهو مبني على الخلاف في الشكّ في الأجزاء والشرائط من البراءة والاحتياط كلّ على مذهبه هذا إذا تمكن من الشرط وإن لم يتمكن منه من أوّل الأمر فالمرجع فيها إلى البراءة الأصلية لأنّ مرجع الشكّ حينئذ إلى الشكّ في التكليف إذ لا يجدي إطلاق الطَّلب في دفع الإجمال عن المطلوب ضرورة عدم المنافاة بين إطلاق الطَّلب وتقييد المطلوب فاحتمال تقييد المطلوب قائم ومع قيام احتمال تقييده وتعذّر المقيد المحتمل يرجع الشكّ إلى الشكّ في التكليف فعلا والمحكم فيه هي أصالة البراءة وفي حكم التعذّر الابتدائي التعذّر الطَّارئ نعم لو قلنا باعتبار الاستصحاب مع الشكّ في المقتضي بتبدّل الموضوع وجب الإتيان بأصل الفعل من دون الشرط وأمّا وجوب الإتيان به بقاعدة الميسور فهو مبني على جريانها في نحو المقام من الأحكام الظَّاهرية وفيه وجوه ثالثها التفصيل بين الأحكام الظَّاهرية الشرعية الثابتة بالاستصحاب ونحوه من الأصول الشرعية وبين الأحكام العقلية الثابتة بالاحتياط وجه الأوّل وهو الجريان مطلقا عموم مدرك القاعدة فإنّ ما لا يدرك كلَّه لا يترك كلَّه يشمل الواجبات الواقعية الثابتة بالأدلَّة الاجتهادية والواجبات الظَّاهرية الثابتة بالأدلَّة الفقاهيّة من نحو الاستصحاب والاحتياط وكذا قوله صلى الله عليه وآله إن أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم وإن كان في شموله للعقلية تأمّل واضح لكن ما عداه كاف في إجراء القاعدة إذا طرأ العجز عمّا ثبت وجوبه بالاستصحاب والاحتياط ووجه الثّاني دعوى انصراف المدرك إلى الواجبات الواقعية فلا يجري في الواجبات الظَّاهرية مطلقا ووجه التفصيل واضح خصوصا إذا كان مدرك القاعدة قوله صلى الله عليه وآله إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم حسب ما عرفت أمّا الصّورة الثّانية فلا إشكال فيها في البناء على الإطلاق في كلّ من الطَّلب والمطلوب بل ولا خلاف فيه ظاهرا لكن في المعالم ورسالة المحقق الخوانساري نسبة الخلاف إلى علم الهدى فلم يحمل الخطاب على الواجب المطلق في غير السّبب بل يتوقف وإطلاق النّسبة قاض بتوقفه قدّس سره في هذه الصّورة أيضا أي الَّتي لا علم فيها بثبوت واستبعده غير واحد من الأفاضل إذ لا وجه للتوقف وعدم الحمل على الإطلاق حينئذ سوى دعوى الاشتراك الباطل فحملوا كلامه على بعض صور العلم بثبوت القيد في الجملة تصحيحا للكلام وصونا له عمّا يبادر إلى فساده الأوهام وأمّا الصّورة الثّالثة ففي الحكم بالإجمال فيها أو البناء على إطلاق الهيئة خلاف فذهب بعض المحققين إلى الأول نظرا إلى العلم الإجمالي بتقييد الهيئة أو المادة فيتساقطان كما

310

نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 310
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست