responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 311


الشّأن في الأصول المتعارضة وقال شيخنا العلَّامة طاب ثراه أو مال إلى جواز الأخذ بإطلاق الهيئة فيحمل إطلاق الطَّلب إلى الوجوب المطلق ويرفع احتمال تقييد المطلوب واشتراطه بالأصل أو يبني على الاحتياط على الخلاف ويمكن أن يستدلّ له بوجوه أحدها أنّ الأمر دائر بين تقييدين وبين تقييد واحد لأن شرط الطَّلب شرط للمطلوب أي لصحّته أيضا ضرورة أنّ الفعل لو أوتي به قبل حصول شرائط الأمر به لم يكن مأمورا به حتى يتصف بالصّحة بمعنى موافقة الأمر إذ لا طلب فلا مطلوب وهذا معنى توقف حصول المأمور به أعني وجوده المعتبر في نظر الآمر على تحقق شرائط الأمر به فتقييد الهيئة تقييد للمادّة أيضا ولا عكس فيكون تقييد المادة أولى اقتصارا فيما خالف الأصل على الأقلّ كما هو المقرّر في باب تعارض الأحوال من لزوم ترجيح ما هو أقلّ مخالفة للظاهر على ما هو أكثر مخالفة له وردّ بأنّ ارتكاب مخالفة ظاهر واحد على مخالفة ظاهرين إنّما يكون أولى إذا كان في عرض واحد فلو تولد مخالفة أحدهما من مخالفة الآخر فلا ترجيح فإنّه في الحقيقة راجع إلى الدّوران بين مخالفة الظاهرين لا بين مخالفة الظاهر ومخالفة ظاهرين والسّر فيه أن المدار على الترجيح عند تعارض الأحوال على القوة والضّعف في الظَّهور العرفي وفي مثل المقام فهما متساويان لعدم الظَّهور العرفي وفيه أن تقييد المطلوب وإن كان مترتبا على تقييد الطَّلب إلا أنّه مستلزم لرفع اليد عن إطلاق المطلوب لا محال له فاختيار تقييد الهيئة مستلزم لرفع اليد عن إطلاقين ولا كذا تقييد المادة فإنّه ليس فيه إلا رفع اليد عن إطلاق واحد وهو إطلاق المطلوب فقط وهذا واضح ثانيها أن المقام من قبيل دوران الأمر بين الأقل والأكثر لانحلال العلم الإجمالي إلى علم تفصيلي وشكّ بدوي فإن تقييد المادة ثابت لا محالة حسبما عرفت وحيث انحل العلم الإجمالي هنا إلى علم تفصيلي وشكّ بدوي فلا مانع من العمل بالإطلاق في المشكوك إذ قد حققنا في غير موضع أن العلم الإجمالي لو لم يوجب تعارض الأصول وتساقطها لا يفيد شيئا أبدا فإذا سقط الأصل من أحد الجانبين بزوال الشكّ عنه أو بخروجه عن الابتلاء أو نحو ذلك بقي الأصل الجاري في الجانب الآخر سليما عن المعارض وهي هنا أصالة الإطلاق في طرف الهيئة فتعين بناء العمل عليها هذا ولكن الَّذي يقتضيه التحقيق ويساعده النظر الدقيق أن مبنى الوجهين المذكورين وهو أن تقييد الطَّلب مستلزم لتقييد المطلوب واضح الفساد بل بديهي البطلان أمّا لفظا فلا سترة عليه وأمّا لبّا فلأن تقييد الطَّلب لا يوجب تقييد ذات المطلوب في حدّ نفسه بحيث يكون مقيدا على حد ما إذا ورد التقييد عليه ابتداء قبل الطَّلب وإلَّا لزم المحالات الثلاث أحدها تقدّم الشيء على النفس وهو الدّور ثانيها تقدم المعلول على العلة ثالثها التناقض أمّا تقدّم الشيء على النفس فلأنّ الهيئة عارضة على المادة والمعروض مقدم في الرتبة على العارض فلو اعتبر العارض أو شرطه المتقدم عليه طبعا في نفس المعروض قيدا لزم تقدّم وجود العارض على نفسه وهو محال وأمّا تقدّم المعلول على العلَّة فلأن الشرط مقدّم على المشروط كتقدّم العلَّة على المعلول فلو اعتبر شرط الطَّلب قيدا للمطلوب الَّذي هو مقدم عن الطلب في الوجود لزم تقدّم المعلول على العلَّة وأمّا التناقض فلأنّ مقدّمة المطلوب واجبة ومقدّمة الطلب غير واجبة فلو كان مقدّمة الطلب مقدّمة للمطلوب لزم وجوبها وعدم وجوبها وهذا هو التناقض نعم يتوقف وصف وجوب الواجب والمطلوب على شرط الطلب فلو وجد قبله لم يكن صحيحا لكونه تشريعا غير مأمور به وهذا ليس تقييدا للمطلوب حتّى يقال إن تقييد الطلب يستلزم تقييد المطلوب فالأمر دائر بين الأقلّ والأكثر إلى آخر الدّليل فالمغالطة والخبط إنّما نشأ من عدم الفرق بين شروط الصّحة وشروط الوجود وحسبان أن كلّ ما هو شرط لصحّة الواجب فهو قيد له والتحقيق ما عرفت من أن شروط الصّحة مختلفة فإن كان من قيود الواجب ومعتبرا في تعلَّق الطلب والوجوب فهو تقييد لإطلاقه وأمّا ما لم يكن كذلك بل كان شرطا للطَّلب خاصة وكان عدم الصّحة مستندا إلى عدم الأمر لا عدم شرط المأمور به فليس فيه تقييد للواجب أصلا فافهم وتدبّر وثالثها أن أصالة الإطلاق في طرف الهيئة سليمة عن المعارض فإنّ المادة بالنسبة إلى القيد المشكوك اعتباره في الهيئة دائر أمرها بين التقييد والإهمال ضرورة أن القيد لو كان واردا على الهيئة لم يكن المادة بالنسبة إليه مطلقة ولا مقيدة وحيث يحتمل الإهمال في طرف المادة لم يصلح إطلاقه معارضا لإطلاق الهيئة توضيح ذلك أن الطلب إن كان صادرا بعد فرض وجود شيء كان مقيدا ومشروطا وإن صدر بدون الفرض المذكور كان مطلقا وهذا معنى الإطلاق والتقييد في الطَّلب فالدّال على الطَّلب أمره دائر بين الإطلاق بالنّسبة إلى الشرط أو الاشتراط به ومن المقرر أنّه متى دار اللَّفظ بين الإطلاق والاشتراط وجب حمله على الإطلاق فشرط التمسّك بإطلاق الطَّلب موجود لانحصار الأمر في الواقع بين الأمرين أعني صدوره بعد فرض وجود المشكوك شرطية أو قبله وأمّا المطلوب والمادّة فليس كذلك لدوران أمره هنا

311

نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 311
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست