responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 309


كما عليه القوم أمكن التعويل عليه والبناء على الحقيقة وأمّا هنا فكلّ من الوضع والقرينة أي التجرّد من القيد موجود ومعلوم وإنّما الشكّ في الاستناد وأصالة العدم في الجانبين معارض بمثله أمّا ذمّ العقلاء فهو أعمّ من المدّعى فإنّه على فرض كونه حقيقة في مطلق الوجوب يذمّه العقلاء أيضا لظهوره فيه إطلاقا ثم إن أراد به بيان ظهور الأمر في الوجوب المطلق على أن يكون الدّليل على المدّعى هو الظَّهور العرفي ويكون توسيط ذمّ العقلاء لئلَّا ينكر عليه ذلك الظَّهور فهو راجع إلى التبادر فعطفه عليه القاضي بالمغايرة ليس في محلَّه بل ينبغي أن يجعل ذلك سندا لدعوى الظَّهور كما فعله صاحب الفصول ولنعلم ما صنع وقد مرّ نظير ذلك في البحث عن الأمر مع مزيد بيان فليراجع وأمّا أصالة عدم التقييد فلأنّه من الأصول المرادية الَّتي لا ربط لها بالوضع نعم أصالة عدم التقييد في حال الوضع مما يثبت به الوضع ومرجعه إلى الأصل الَّذي قررناه وجعلناه وجها لأولوية الاشتراك المعنوي عن المجاز بل دليلا على الوضع للقدر المشترك فهو على خلاف مقصوده ومراده أدلّ وقد يستدلّ لذلك بصحة سلب الوجوب عن الوجوب المشروط قبل وجود شرطه وأجيب عنه بالمنع والأولى أن يقال إن أريد من صحة سلب الوجوب عن الوجوب المشروط حال عدم تحقق شرطه بشرط عدم تحقق شرطه فهو مسلم لكن المسلوب حينئذ هو الوجوب المطلق لا مطلق الوجوب وإن أريد به مطلقا سواء وجد الشرط أم لا أو مع قطع النظر عن الشرط وجودا وعدما فدعوى صحّة السّلب ممنوع فظهر أنّه لا دليل على كون الأمر وما يجري مجراه مجازا في المشروط فتعين المصير إلى الاشتراك المعنوي لما عرفت من أولويّته مع أنه يدلّ عليه أيضا وجوه الأوّل التبادر فإن المتبادر من لفظ الوجوب في غير مقامات البيان هو مطلق الوجوب لا الوجوب المطلق ويعبّر عن هذا بالتبادر التصوّري كما يعبّر عنه في مقام البيانات والمحاورات المسوقة لإفادة المرامات بالتصديقي وهذا غير مشتبه بالتبادر الإطلاقي حتى يرد ما عرفت من كونه أعم من الوضع وتوضيحه أنّ الوضع تخصيص شيء بشيء متى أحسّ فهم منه الشيء الآخر وهذا المعنى موجود في لفظ الوجوب وأشباهه فإنّه متى سمع أو أحسّ لفظ الوجوب ولو في الجدار ينتقل منه الذّهن إلى الوجوب على حدّ الإهمال وليس هنا للتبادر الإطلاقي المسبّب عن إطلاق الكلام في مقام البيان سبيل فإنّه من لوازم الكلام المسوق للإفادة فإذا لم يكن كذلك بأن كان مسوقا في مقام الإهمال والبيان في الجملة مثل أن يقول المولى لعبده إني أوجبت عليك أشياء غدا أو لم يكن كلام رأسا كما إذا أحسّ لفظ الوجوب في قرطاس أو جدار أو تصوّره الإنسان من عند نفسه فإنّه يلزم منه تصوّر الوجوب في الجملة أي مطلق الطلب الحتمي لا الحتمي المطلق ودعوى أن العالم بالوضع لا دخل له بالمقام والجاهل الَّذي كلامنا فيه كيف يتصوّر معنى الوجوب بتصوير لفظ الوجوب مدفوعة بأن هذا هو بحث الدّور المعروف المقرر في باب التبادر والكلام هنا بعد الفراغ عن صحّة كونه دليلا على الوضع للجاهل والعالم على بعض الفروض والوجوه المذكورة في محلَّه والحاصل أنا نفرض المقام خاليا عمّا يقتضي إطلاق الطَّلب وعمومه لسائر الأحوال وندعي أن الذّهن ينتقل من لفظ الوجوب إلى الطَّلب الحتمي وندعي أيضا كون المتصور المتبادر أعمّ من الوجوب المطلق والمشروط فهذا التبادر على فرض تسليمه دليل على الوضع المقدر المشترك كما لا يخفى الثاني صحّة تقسيم الوجوب إلى المطلق والمشروط وكذلك سائر ما يدلّ على الوجوب من الألفاظ مادة وهيئة وذلك يقتضي أن يكون حقيقة في المقسم وإلا لزم عموم المجاز في خصوص المقام وكلَّما يلزم منه عموم المجاز فهو مرجوح لا يصار إليه حسبما عرفت غير مرة نعم في كون صحّة التقسيم مطلقا دليلا على الوضع منع وخلاف لجواز كون المقسم مجازا وكون التقسيم تقسيما للمعنى المجازي لكنه في مثل المقام دليل على الحقيقة بلا إشكال لما عرفت فافهم الثّالث عدم المنافرة بين مفاد الأمر أو لفظ الوجوب والقرينة القائمة على تقييده فإنّه على ما تقرر في محلَّه من علائم الحقيقة إذ المجاز لا بدّ له من قرينة معاندة للمعنى الحقيقي باعثة على صرف اللفظ من الحقيقة إليه كما في رأيت أسدا يرمي فإنّ بين لفظة يرمي وبين المعنى الحقيقي للأسد منافرة ظاهرة واضحة باعثة على صرفها إلى ما يلائمها وهو الرّجل الشجاع ومن هنا قلنا إنّ المجاز لا بدّ فيه من انتقالين متضادين فإن الذّهن ينتقل أولا إلى المعنى الحقيقي ثم ينتقل بعد ملاحظة القرينة إلى المعنى المجازي ولا يكاد يتم المجاز إلا بهما فإذا كان القرينة القائمة على اشتراط الوجوب غير منافرة لما دلّ عليه ألفاظ الوجوب ولا معاندة له كشف ذلك عن أنّه ليس مجازا في المشروط بل وظهر من ذلك أيضا أن تقييد المطلقات ليس مجازا فإن تقييد الرقبة بالمؤمنة غير منافرة لمدلولها الأصلي الوضعي وهو مطلق الرقبة بل إنّما هو انتقال زائد على الانتقال الأوّل فتأمّل جدّا الرّابع الإجماع بمعنى أنّ القائل بمجازية الوجوب المشروط إن قال به بناء منه على أن تقييد المطلقات مجاز فالأدلَّة الَّتي ذكرناها حجّة عليه وسيجيء إن شاء الله وضوح فساده أيضا وإن قال به في خصوص المقام فيدعي أن تقييد الأمر مجاز وإن لم يقل به في سائر المطلقات

309

نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 309
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست