responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 292


على ما ذكرنا من عدم الملازمة بين وجوبها وكونها شرطا في الواجبات في ردّ من تمسّك بمذمة العقلاء على من يأت المأمور به بالدّواعي النفسانية لا بقصد إطاعة المولى إذ فرق بين استفادته من قول الآمر بعد صدور الأوامر منه أطعني في أوامري إذ من المحتمل قويّا بل المتعيّن كون الوجوب المستفاد من مذمّة العقلاء نفسيّا لا شرطيّا بأن يكون الإطاعة واجبا آخر في عرض سائر الواجبات حسبما مرّ بيانه سابقا بعد تسليم حكم العقل وتسليم دلالته على الوجوب وليس كذلك الوجوب المستفاد من أوامر الإطاعة إذ ليس الغرض منها إلا امتثال الأوامر على وجه مخصوص فكيف يمكن دعوى عدم استفادة التقييد والاشتراط منها وبعبارة أخرى أوامر الإطاعة بقضاء الوجدان السّليم والذّهن المستقيم ناظرة إلى تلك الأوامر حاكمة عليها من حيث دلالتها على اشتراط الإطاعة في سائر الأوامر ولا ينبغي الاستيحاش من استفادة الوجوب الشرطي من الأمر كيف وأكثر شرائط العبادات مستفادة عن الأوامر وإن كان لصاحب المدارك فيه كلام هذا كلَّه مع أن الوجوب النّفسي في الإطاعة مما لم يحم حولها أحد بل عن بعض دعوى قيام الإجماع على عدم ذلك الثّالث ما هو الصّحيح عندنا من أنّ الاستدلال بالآية كما عرفت مبني على أن يكون المراد من الإطاعة ما يتوقف عليها حقيقتها من إيجاد المأمور به قاصدا لموافقة الأمر وهو في حيّز المنع بل المراد منها هنا مجرّد الإتيان بالمأمور به وعدم العصيان بالترك وهذا بعد تسليم كونه معنى مجازيّا لها يدل على الالتزام به هنا أمور منها غلبة استعمال الإطاعة في ذلك في الكتاب والسّنة والمحاورات كما في قوله تعالى أطيعوا اللَّه والرّسول فإن تولَّوا فإنّ اللَّه لا يحبّ الكافرين وقوله تعالى ومن يطع الرّسول فقد أطاع اللَّه ومن تولَّى فما أرسلناك عليهم حفيظا وقوله تعالى وأطيعوا الرّسول فإن تولَّوا فإنّما عليه ما حمّل وعليكم ما حمّلتم فإنّ مقابلة الإطاعة فيها بالتولَّي الَّذي هو عبارة عن ترك الحق والإعراض عنه بتصريح المفسّرين قرينة واضحة على إرادة عموم العصيان منها وفي الأدعية من أطاعكم فقد أطاع اللَّه ومن عصاكم فقد عصى اللَّه فإنّ المراد منها ليس إلَّا ذلك لمكان المقابلة بالعصيان ومن ذلك وجوب إطاعة العبد سيده وإطاعة الوالدين وقولهم هذا عبد مطيع وزوجة مطيعة وأمثال ذلك ممّا لا يحصى عددا ومنها قوله تعالى بعد الأمر بالإطاعة ومن يعص اللَّه ورسوله الآية فإن في تعقيب الأمر بالإطاعة بالتهديد على مجرّد المعصية الَّتي هي عبارة عن ترك الواجب كمال للشّهادة على أن الغرض من الإطاعة المأمور بها الخروج عن تبعة العصيان ومنها عطف وأطيعوا الرّسول ضرورة قيام الإجماع بل الضّرورة على عدم اشتراط قصد القربة في امتثال أوامر النّبي المختصّة به ومنها أن الآية بعمومها شاملة للواجبات والمحرّمات ومن الواضح المعلوم عدم توقف سقوط التكليف بالحرام على نية القربة ومنها لزوم التخصيص بالأكثر بناء على تفسيره بما ذكره المستدلّ لخروج الواجبات التوصلية على كثرتها منها بخلاف ما ذكرنا لسرايته في جميع الواجبات توصّليها وتعبّديها الأمر الثّالث الأخبار الواردة في إناطة الأعمال بالنية كقوله لا عمل إلَّا بالنية وإنّما الأعمال بالنيّات ولكلّ امرئ ما نوى وتقريب الاستدلال بها هو أن المراد من العمل مطلق الواجبات الشاملة للتوصليات ومن النية قصد القربة فيكون مفاد قوله لا عمل إلَّا بالنّية بعد حمل النفي فيها على الصّحة لكونها أقرب المجازات إلى الحقيقة بعد تعذّر إرادتها للزوم الكذب أنّه لا شيء من الواجبات يترتب عليها أثر من الآثار المقصودة منها من سقوط الأمر واستحقاق الثواب وغير ذلك إلا بقصد القربة وهو المطلوب وفيه أوّلا أنّ صرف النية عن ظاهرها الَّذي هو مطلق القصد إلى خصوص قصد القربة تجوز يتوقف على نصب قرينة عليه المقطوع بانتفائها فلا ضرورة تقتضيه وثانيا أن ظاهر هذه الأخبار توقف مطلق الأعمال على النية سواء كان من الأعمال الشرعية أو غيرها وسواء كان من الواجبات التوصّلية أو التعبدية وهو بديهي الفساد كيف وعمل السّاهي والغافل والنائم بل المجنون عمل فكيف لا يكون العمل ولا يتحقق في الخارج إلا بالنية فلا بدّ من حملها إمّا على خصوص العبادات والطاعات نظرا إلى استعماله فيها في الأخبار المرويّة والأدعية المأثورة منهم عليهم السّلام كثيرا ففي الحديث هلك العالمون إلَّا العادلون وفي الدّعاء اللَّهمّ لا عمل لي أستحق به الجنة وغير ذلك وعليه فتكون مسوقة لبيان اعتبار النية بأيّ معنى فسّرت في العبادات خاصّة فلا مساس لها بالمدّعى وإمّا على خصوص الأعمال المشتركة الَّتي لا يحصل التميز بين عناوينها المخصوصة في الخارج إلَّا بالنّية سواء كانت من العبادات كصلاتي الظَّهر والعصر والأداء والقضاء وفريضة الفجر ونافلته ونحوها من العبادات المشتركة في الخارج من جميع الوجوه إلَّا في النيّة أو كانت من غيرها كضرب اليتيم مثلا المشترك بين الظَّلم والتأديب إذ لا تميز بينهما عدا القصد والنية وكالقيام المشترك بين ما يطرأ عليه من العناوين كالتواضع والإهانة والراحة وكالنيابة في الأعمال القابلة لها فإن صيرورتها لبعض دون بعض يحتاج إلى النية والقصد وعلى التقديرين يسقط عن الدلالة على المدعى كما لا يخفى لتوقفها على مقدّمتين الأولى أن يكون المراد بالأعمال خصوص الواجبات الشرعية والثّانية أن يكون المراد بالنية

292

نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 292
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست