responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 276


لفظي شخصيّ كما في أسماء الأعلام والأجناس فغلبة الاستعمال فيه قاضية بالإجمال وأمّا ما لا ينتهي إلى ذلك فلا معنى لجريان حكم المجاز المشهور فيه نعم لو بنينا على كون الموضوع هو كلَّيا بأن يكون الملحوظ في نظر الواضع هي كلَّي هيئة افعل أو فاعل أو فعل مثلا كما اخترناه سابقا وفاقا لصاحب المعالم كان للإشكال في ظهور الأمر في الوجوب مع غلبة الاستعمال في الندب وجه فتأمل ولكنّه خلاف الإنصاف والتّحقيق ضرورة معلوميّة عدم نصّ الواضع على ذلك وعدم دليل عليه أيضا سوى الاستقراء القاضي به وهو أعمّ من ذلك ولقد أجاد المحقق القمّي رحمه الله في المقام في الجملة حيث ذكر الاحتمالين ولم يرجح فإن إقامة الدّليل على عروض الوضع للكلَّي القدر المشترك إثباته دونه خرط القتاد ولا كذا الالتزام بوضع خصوص الجزئيات هذا وممّا يؤيد ما ذكرناه بل يدلّ عليه أنّه لم يثبت في الهيئات والكلَّيات نقل ولا حقيقة شرعية فقط فافهم واغتنم التنبيه الثاني اختلف الأصوليّون في أنّ الجمل الخبرية المعلوم منها إرادة إنشاء الطَّلب هل هي ظاهرة في الوجوب أم لا أشهرهما الأوّل وأقواهما الأخير احتج المثبتون بوجوه الأوّل أنّ المتبادر من الجمل الخبرية بعد ما علم استعمالها في الطَّلب وقامت القرينة على ذلك هو الوجوب لأنّ الطَّلب عند الإطلاق منصرف إليه حسبما عرفت سابقا الثّاني قد تقرر أنّه متى تعذرت الحقيقة قدر أقرب المجازات والوجوب لما كان أقرب إلى الثبوت والوقوع الَّذي هو مدلول الأخبار لتعين حملها عليه ويؤيّده ما قيل من أن دلالة الجمل الخبرية على الاهتمام بالمطلوب آكد من دلالة الأمر عليه الثّالث أنّ المتتبع في الآثار والأخبار المروية عن الأئمة الأطهار يجد استعمال الجمل الخبرية في الطَّلب الحتمي مجرّدا عن القرينة كثيرا شائعا فمن إقامتهم لها مقام صيغة الأمر واكتفائهم بها في بيان الوجوب من دون نصب قرينة يكشف عن ظهورها في عرفهم في الوجوب بحيث لا حاجة لها في إفادة الوجوب إلى ضم قرينة من المتكلَّم إليها وهو المطلوب والجواب أمّا عن الأول فأوّلا بأنّ ذلك مبني على ثبوت استعمال الجمل الخبرية في الطَّلب المطلق وهو على سبيل الاستقلال مستحيل وعلى نحو تعدّد الدّال والمدلول غير مفيد لأنّ انصراف الطَّلب إلى الوجوب إن قلنا به مع ما عرفت ما فيه من المنع إنما هو إذا انفرد عن الخصوصيّة وأمّا الطَّلب في ضمن الفرد فلا معنى لانصرافه إلى شيء بل لا بدّ من النظر إلى الخصوصيّة وجوبا أو ندبا وإلَّا فيحكم بإجماله من هذه الجهة وثانيا أن تبادر الوجوب من الطلب المدلول عليه تبادر معنوي وقد عرفت ما فيه من وجوه الضّعف والفساد مستوفي و عن الثّاني بأن الأقربية المذكورة أقربية اعتبارية ولا اعتبار بها في مثل المقام فإن المدار في تقديم بعض المجازات على الآخر إنما هو على الأقربية العرفية الحاصلة من ظهور اللَّفظ بعد قيام القرينة الصّارفة عن معناه الحقيقي وقد سبق تحقيق ذلك في مبحث الحقيقة والمجاز خلافا لجملة من الأعلام فلا عليك لو اطَّلعت عليه وما ذكره البيانيون من آكدية دلالة الجمل الخبرية على الطَّلب عن الصّيغة لا ربط له بالمقام لأنهم يذكرون ذلك في إبداء النكت البيانية للآيات القرآنية يقولون إنّ الكراهة المستفادة من قوله تعالى لا يمسّه إلَّا المطهّرون آكد من الكراهة المستفاد من قوله لا تمسّوه إلَّا مع الطَّهارة وكذا المحبوبية المستفادة من قوله عليه السلام لا ينام المسلم وهو جنب إلَّا عن وضوء مثلا آكد من المحبوبيّة المستفادة من الأمر بوضوء الجنب عند النوم وأين هذا من دلالة الأوّل على الحرمة والثاني على الوجوب فافهم وعن الثّالث بمنع أغلبيّة استعمالها في الوجوب عن الندب كما لا يخفى على الخبير بالواجبات والمستحبات بل لو ادعي العكس لم يكن بعيدا لأن المستحبات أكثر من الواجبات وأكثرهما مستفادة من الجمل الخبرية فالمسلم إنما هو الشيوع وغلبة بيان الأحكام بالجمل الخبرية لا أغلبية استعمالها في الوجوب عن الندب وبينهما فرق واضح لا يخفى مع أنا لو سلَّمنا أغلبية استعمالها في الوجوب لا نسلَّم خلوّها عن القرينة المقامية وأمّا معها فلا تجدي أيضا في الاستعمال المجرّد عنها حسبما حققناه آنفا فالأقوى حينئذ وفاقا لكثير من المحققين منهم المحقق الثاني والمولى المقدّس الأردبيلي والفاضل النراقي خلافا للمشهور منع الظهور هنا مطلقا والقول بالتوقف ومقتضاه بعد ضمّ أصالة البراءة هو النّدب كما لا يخفى واعلم أنّ الجمل الخبرية المقصود منها الإنشاء ليست مستعملة في نفس الإنشاء حتى يكون مجازا لفظيّا بل هي باقية على مقتضاها وهو المعنى الخبري وأمّا استفادة الطلب فيعلم من ملاحظة المقام المعدّ لبيان الأحكام فهي نظير الكناية دالة على المدّعى من غير استعمال فيه فالبحث في أنّه هل هو مجاز في الكلمة أو في الكلام أي المركب كما صدر عن بعض ليس في محلَّه كما لا يخفى على المتدرب الناقد التنبيه الثالث لا إشكال في أن المتبادر من إطلاق الأمر هو الوجوب المطلق النفسي العيني التعييني إذ قد حققنا سابقا أن المطلق إذا كان له فردان وكان فصل أحدهما نقيض فصل الآخر ولا يكون القدر الجامع بينهما قابلا لإرادة المتكلم إياه استفيد من إطلاقه كون المراد هو الفرد الخالي عن القيد فإن القدر المشترك لو كان غير قابل لأن يكون مراد المتكلَّم وكان إرادة أحد الفردين يحتاج إلى بيان القيد ولم يبين يتعيّن حمله على الفرد الآخر الخالي عن القيد توضيح ذلك في المقام أن الواجب المشروط لما احتيج إرادته من الخطاب إلى بيان

276

نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 276
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست