responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 274


أو لوحظ فيه زائدا على ملاحظة الجنس خصوصيّة كونه من ماء العنب أيضا فملاحظة الجنس هنا متيقّنة والخصوصيّة الزائدة مشكوك فيها فتنتفي بالأصل ثانيهما أن يكون هناك معنيان متباينان وكان بينهما قدر جامع واستعمل اللَّفظ في كلّ منهما على سبيل الاستقلال فالاشتراك المعنوي في مثل ذلك أولى من المجاز إذ لو كان حقيقة في أحد المعنيين ومجازا في الآخر يستلزم من استعمال اللَّفظ في القدر المشترك عموم المجاز لأنّه حينئذ استعمل في القدر الجامع بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي وهو في غاية النّدرة والشذوذ في الاستعمالات ومن المعلوم أولويّة المجاز الشائع الراجح من المجاز الشاذ النادر وبناء على ذلك حين دوران الأمر بينهما وحينئذ فجريان الأولوية المذكورة في المقام مبني إمّا على ثبوت ملاحظة جنس الطلب في وضع الصيغة وشكّ في لحوظ خصوصيّة الوجوب وإمّا على ثبوت استعمال الصّيغة في الطَّلب المطلق وهو الجامع بين الوجوب والنّدب وأنت خبير بأن المقام ممّا لا يكاد يتحقق فيه شيء منهما أمّا الأوّل فلأنّا نعلم بداهة أن الواضع إنّ وضع الصّيغة للوجوب لم يلاحظ حين الوضع تفصيل جنس الطَّلب بملاحظة واحدة وخصوصية الوجوب وهو تأكَّد الطَّلب بملاحظة أخرى مستقلَّا حتى يجري فيه الأصل المذكور سيّما بعد ما سمعت من أنّ الوجوب وهو الطَّلب المتحتّم أمر وحداني بسيط لا يقبل التجزئة وأمّا الثّاني فلاستحالة استعمالها في القدر المشترك لمنافاته لكون وضع الصّيغة وضع المبهمات إذ من شرط هذا الوضع أن يكون دائم الاستعمال في الجزئيات الحقيقية ولا يوجد مستقلَّا في القدر المشترك أبدا وإلَّا لكان كأسماء الأجناس وضعها عامّا والموضوع له أيضا عامّا لا خاصّا وتخلص من ذلك بعض أرباب هذا القول بأن استعمال الصّيغة في القدر المشترك ليس على وجه الاستقلال حتّى ينافي ذلك لوضعها بل على نحو تعدّد الدّال والمدلول بأن تستعمل الصّيغة في جزء الوجوب والندب في الاستعمالات الخارجية وهو حصّة الطَّلب معراة عن اعتبار خصوصيّة الوجوب أو الندب على النّهج الَّذي استقصينا الكلام فيه في طي المقدّمة الأولى وفيه أوّلا عدم كناية الاستعمال في القدر المشترك هكذا بل يعتبر في الأولوية المذكورة ثبوت الاستعمال في القدر المشترك على سبيل الاستقلال كما في أسماء الأجناس إذ ندرة عموم المجاز الموجب لترجيح الاشتراك المعنوي من المجاز إنّما هو مسلم إذا استعمل اللَّفظ في القدر المشترك بين المعنى الحقيقي والمجازي استقلالا وأمّا على الوجه المذكور فلا فتأمل وثانيا أنّ هذا النحو من الاستعمال غير ثابت في الخارج إذ لا شاهد على أنّ استعمالات الصّيغة في الوجوب أو النّدب من قبيل تعدّد الدّال والمدلول بأن استعملت الصّيغة في حصول الطَّلب وخصوصية الوجوب والنّدب استفيدت من الخارج كما في أعتق رقبة مؤمنة لو أريد من الرقبة الجنس ومن مؤمنة خصوصية الفرد أو أنّها استعملت في نفس الخصوصية كما لو استعملت الرقبة في خصوص المؤمنة وأوتي بلفظ المؤمنة لتكون كاشفة عن إرادة الخصوصية من لفظ الرّقبة وبالجملة فثبوت استعمال الصّيغة في القدر المشترك بين الوجوب والنّدب يحتاج إلى شيء يدلّ عليه وهو مفقود هنا ومجرّد إمكان استعمالها على هذا الوجه غير كاف في الأولوية كما لا يخفى ودعوى أنّ مقتضى أصالة الحقيقة أن يكون استعمال الصّيغة في الوجوب والنّدب في الاستعمالات الخارجية على سبيل تعدّد الدّال والمدلول لا على وجه الاستقلال مندفعة بأن المستدلّ إنّما هو بصدد إثبات الاستعمال في القدر المشترك لإثبات الوضع فلو ابتناه بأصالة الحقيقة لكان دورا مصرّحا ظاهرا كما لا يخفى هذا إذا رجع استعمال الصّيغة في الوجوب والندب إلى تعدّد الدال والمدلول بأن يكون الصّيغة مستعملا في نفس الطَّلب وأريد خصوصيّة الوجوب أو النّدب من الخارج كما صرّح به السّلطان قدّس سره موردا على صاحب المعالم رحمه الله وأمّا استعمالها فيهما مع إرادة قيد الخصوصية فيحتاج فهم ذلك إلى بيان المتكلَّم لأن القرينة المفهمة للخصوصيّة لا تدلّ على أنّها أريدت من حاق الصّيغة ومن هنا يعلم ما في كلام صاحب المعالم حيث أورد على القائلين بالاشتراك المعنوي لأجل الفرار عن المجاز بأن هذا كرّ على ما فرّ إذ يلزم منه أن يكون الصّيغة في كلّ من الوجوب والنّدب مجازا إذ مثل هذا المجاز لا مسرح به في المحاورات فضلا عن مقالات الفصحاء وهذا نظير ما قالوا في باب المشترك حيث قالوا إن استعمال اللَّفظ المشترك في أحد المعنيين بملاحظة العلاقة الموجودة بينه وبين المعنى الآخر مجاز صحيح ضرورة أن الأصل في الإفادة هو الوضع ولا يصار إلى المجاز إلَّا لأجل نكتة من بلاغة ونحوها ولا تدرك تلك النكتة إلَّا بعد العلم بالتجوز في الاستعمال وحينئذ فإن علم من القرينة المفهمة للمعنى المقصود أنّه معنى مجازي كما في رأيت أسدا يرمي فهو مجاز صحيح يحصل به الغرض المسوغ للمجاز وإن لم يعلم من القرينة المفهمة أصل التجوز واحتياج العلم به إلى تنصيص المستعمل خرج ذلك عن قانون المجازات ودخل في المضحكات والمستهجنات فلفظ المشترك بين المعنيين لو استعمل في أحد معنييه بملاحظة القرينة الموجودة بينه وبين المعنى الآخر كان ذلك لغوا محضا وعبثا صرفا إذ لا يفهم من القرينة المفهمة وهي القرينة المعينة إلا أنّ المستعمل فيه هو المعنى الفلاني وأمّا كونه باعتبار الوضع أو بملاحظة العلاقة

274

نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 274
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست