responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 273


< فهرس الموضوعات > 2 - الإجماع العملي < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الكلام في مدرك القاعدة المعروفة وهي :
أولوية الاشتراك المعنوي من الحقيقة والمجاز < / فهرس الموضوعات > أصولا عديدة بل باب الاعتضاد مفتوح هنا لأن الأصول اللَّفظية من الأدلَّة والأمارات الظنيّة واعتضاد بعضها بالبعض معتبر كما حقق في محلَّه الصّورة الثّانية ما إذا شكّ في كونه من الوضع أو من الإطلاق قد يقال إنّ الأصل في المقام أن يكون إطلاقيا إذ الإطلاق كما سمعت عبارة عن التجرّد عن القيود فهو بهذا الاعتبار ليس أمرا وجوديّا حادثا حتى يجري فيه الأصل ولا كذلك الوضع فإنه أمر وجودي حادث يجري فيه الأصل فينتفي به والحاصل أن أصالة عدم الوضع سليمة عن المعارض إذ لا يجري الأصل في أطراف الإطلاق هذا ولكن التحقيق خلوّ المقام عن الأصل المتبع لأنّ مقتضى كون التّبادر إطلاقيّا كون الموضوع له هو الطَّبيعة الكلَّية الصّادقة على على ذلك الفرد المتبادر وغيره فيكون الأمر دائرا بين كون الموضوع له هو الكلَّي أو الفرد فأصالة عدم الوضع للفرد معارض بأصالة عدم الوضع للكلّ كما ذكرنا سابقا فلا أصل بينهما يترجح به أحدهما على الآخر الدّليل الثّاني للمختار اتفاق الصّحابة والتابعين على حمل الأوامر الشرعية الواردة في الكتاب والسنة على الوجوب بل شاع ذلك بينهم واشتهر وتقريب الاستدلال به بوجهين الأوّل الاستناد بفهمهم منها الوجوب لأنّهم من أهل اللَّسان وقد حققنا أنّ فهم أهل اللَّسان مجرّدا عن القرينة من علائم الحقيقة بل هو كالتنصيص والثّاني الاستدلال باتفاقهم وإجماعهم عليه عملا من حيث كونه إجماعا وأورد على الأوّل بأنّ فهمهم منها الوجوب لعلَّه كان من جهة القرائن المقاليّة أو الحالية الموجودة في زمن الخطاب فلم يعلم كونه مجرّدا عن القرينة حتى يعتمد عليه وفيه أنّ المراجع في أحوالات الصّحابة والمتتبع في احتجاجاتهم في المسائل الخلافية يجد أن تبادر الوجوب عندهم لم يكن لأجل القرينة إذ لو كان كذلك لاستندوا إلى القرينة ولم يستندوا إلى مجرّد الأمر فاحتمال قيامها هناك واختفائها علينا لا يلتفت إليه وكذا احتمال كونه مسبّبا من بعض القرائن العامة مثل قوله تعالى فليحذر الَّذين يخالفون عن أمره إلخ وقوله صلى الله عليه وآله إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم وأمثال ذلك ممّا زعموه قرينة عامّة على إرادة الوجوب من الأمر على تقدير كونه للندب أو للقدر المشترك فإنّ ذلك أيضا محض احتمال لا واقعية له بل يشهد العيان على خلافه ولو سلَّمنا الشكّ في ذلك فقد عرفت أن الأصل ينفيه وأن مقتضاه كون التبادر وضعيّا فتأمل وأورد على الثّاني بأن الإجماع المحقق المعتبر في المسائل العلمية باعتبار إفادته للعلم عادة فغير محقق هنا قطعا والمنقول منه لا ينهض حجّة في غير المسائل الفرعية وكذا سائر الأمارات الظنية أيضا وفيه أن المسألة من موضوعات الأحكام ويكتفي فيها بمطلق الظَّن ولا ريب في حصول الظنّ القوي من إجماع الصّحابة والتابعين ولا أقلّ من أن يكون كالظَّنون الضعيفة الحاصلة من أقوال اللَّغة فكما يجوز التعويل عليها في إثبات الوضع اللَّغوي فكذلك يجوز التعويل على أقوال الصّحابة في الوضع الشرعي نعم يرد هنا أنه خروج بذلك عن محلّ النزاع إذ الكلام في المقام معدّ لإثبات المعنى اللَّغوي دون الوضع الشرعي وإن كان نافعا لنا بالنسبة إلى الأوامر الشرعية الواردة في الكتاب والسّنة ثمّ إنّ هذا الدّليل على تقريبه الأوّل يفترق عن الدليل السّابق بأن هذا إنّما يتوقف على انضمام استصحاب تبادر ذلك الزّمان إلى زماننا هذا وفي الأول بعكس ذلك وهو المعبّر عنه باستصحاب القهقرى فيحتاج تمامية الدّليل إلى استصحاب التبادر من زماننا إلى زمن الشّارع وإلَّا لا يفيد تبادر الآن للتمسّك بأن أوامر الشارع للوجوب وكلا الأمران المتعاكسان يحصلان بضميمة أصالة عدم النقل أمّا في الثاني فواضح وأما في الأوّل فلأنه لو كان الموضوع له في السّابق غير ما هو المتبادر في اللَّاحق لاحتاج إلى النقل وأصالة عدم النّقل قاضية بعدم وضع سابق عن الوضع المستكشف من المتبادر واللَّه العالم واستدلّ على المختار بوجوه أخر لا حاجة إليها بعد إقامة الدليل القطعي على المدّعى ولا فائدة مهمة مع ذلك في ذكرها بل ولا في إبطال سائر الأقوال أيضا إذ ذلك يحصل بإقامة الدّليل على القول بالوجوب فإن إثبات أحد ضدّ يستلزم انتفاء سائر الأضداد ولكن القول بالطَّلب لما كان مبنيّا في كلام جماعة من متأخّري المتأخّرين على أولوية الاشتراك المعنوي من الحقيقة والمجاز لا بأس بالتعرّض لذلك القاعدة المعروفة وصرف الكلام إليها بيان ومدركها ومجريها ليعلم أنّ المقام هل هو ممّا يجري فيه الأولوية المذكورة أم لا فنقول قد حققنا سابقا في البحث من المادة أن أولوية الاشتراك المعنوي من المجاز باعتبار الأصل والغلبة ممنوعة صغرى وكبرى ونذكر هنا زيادة على ما ذكرناه هناك أن الحقيقة والمجاز لو احتاج إلى ثبوت ملاحظة زائدة في الوضع عمّا يحتاجه الاشتراك المعنوي صحّ الأولوية المذكورة وكذا لو أوجب عموم المجاز في استعمال اللَّفظ في القدر الجامع وأمّا فيما عدا الموضعين فلا وجه لأولوية أحدهما من الآخر توضيح ذلك أن الأولوية الَّتي ذكروها منحصرة في موضعين أحدهما ما لو علم أنّه لو كان موضوعا للقدر المشترك كان ملحوظ الواضع حين الوضع تعيينا أو تعيّنا هو الجنس خاصة وإن كان موضوعا للفرد كان الملحوظ في الوضع أمران الجنس والخصوصية المشخّصة لذلك الفرد فلو علم أن لفظ الخمر مثلا لوحظ فيه ستر العقل وشكّ في أنّه هل هو لوحظ فيه جنس السّتر خاصة

273

نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 273
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست