responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 251


فليس هذا أمرا ولعلَّه يشير إلى هذا الخلاف من أنه هل للأمر حقيقة تخصّه أو لا فإن قيل بالأول صحّ ما ذكره وإن قيل بالثاني فلا ولعلَّنا نتكلَّم فيه بعض الكلام حيثما يقتضيه شرح المقام واللَّه العالم وثالثها أنّ الأمر هل هو حقيقة في الطَّلب الحتمي أو لمطلق الطَّلب فيعمّ النّدب قولان جمهور المعتزلة وأكثر أصحابنا على ما في شرح الزّبدة على الأوّل وخيرة جماعة من متأخّري المتأخرين هو الأخير ونسبه السّيد المقدّس الكاظمي في المحصول إلى الأكثر والتوفيق بين الدّعويين أنّ من نسب الطَّلب إلى المشهور فقد لاحظ اقتصار الأصحاب في تعريف الأمر على الطلب لأن ظاهره عدم اعتبار شيء من الخصوصية في مفهومه لا الوجوب ولا الاستحباب وأمّا من نسب الوجوب إليهم فلعلَّه وجد ذلك في مطاوي كلماتهم وعثر على تنصيصاتهم بذلك إذ لا وجه له سواه فالاعتماد حينئذ على ما نقله الفاضل الجواد أوفق للسّداد وذلك لأنّه متى تعارض الأخبار واحتمل استناد أحد المتعارضين إلى أصل أو ظاهر غير معتمد ولم يجر ذلك في الآخر وجب الأخذ به ترجيحا أو جمعا كما تقرر في محلَّه ومنه تقديم المثبت على النّافي والجارح على المعدل والإجماع المنقول على خلاف القاعدة على المنقول المطابق لها وغير ذلك ممّا لا يقتضي المقام بسطه وكيف كان فالمختار هو القول الأوّل لنا بعد مساعدة التبادر وصحّة سلب الأمر عن الطَّلب النّدبي الاستعمالات الكثيرة المستمرّة الواصلة إلينا من فصحاء أهل اللسان مجرّدة عن القرينة لأنّ استعمال أهل اللَّسان المجرّدة عن القرينة دليل قطعي إنّي على الحقيقة بل بمنزلة التنصيص من الواضع كما لا يخفى ومنها ما في حديث بريرة لما أعتقت وملكت نفسها قال لها رسول اللَّه صلى الله عليه وآله ارجعي إلى زوجك قالت أتأمرني يا رسول اللَّه قال لا بل إنّما أنا شافع ومحلّ الاستشهاد بالحديث الشريف مواضع ثلاثة الأوّل استعمال بريرة لفظ الأمر في الطلب الحتمي مجرّدا عن القرينة فإن الاستعمال بلا قرينة دليل على الحقيقة كالتنصيص حسبما أشرنا إليه وهذا موجود في جميع موارد التبادر ولم يتعرضوا له ثقة لوضوح الحال مع عدم الاحتياج بعد التبادر ودعوى وجود القرينة في المقام نظرا إلى أن أصل الطَّلب كان معلوما لبريرة بقوله صلَّى اللَّه عليه وآله لها ارجعي إلى زوجك فسؤالها ثانيا قرينة واضحة على استفهام خصوص الإلزام والوجوب مدفوعة بأنّ السّؤال قد يحسن لاستيضاح الحال واستكثار الفهم واستظهار ما دلّ عليه اللَّفظ بظاهره تأكيدا أو مبالغة في إصابة المراد لدفع بعض ما يخطر بالبال من الاحتمال والإشكال كاحتمال الرّخصة خصوصا مع توهّم الحظر أو احتمال سائر ما يستعمل فيه صيغة افعل غير الطلب وإن كان ظاهرا فيه فإن ظهور اللَّفظ في معنى ليس مفيدا للعلم وإن كان يصحّ السّكوت عليها فلا مانع من الاستفهام ثانيا من باب التقرير على ما فهم ولذا ردّ على من استدلّ على الاشتراك بحسن الاستفهام بأنّه لا ينافي الموضع للقدر المشترك العام كما لا يخفى على الخبير بكلماتهم والحاصل أن مجرّد قوله ارجعي بناء على ظهوره في الطَّلب لا يمنع عن استفهام الطَّلب ثانيا طلبا للاطمئنان وسكوت النّفس في إصابة المراد فلو كان الأمر معناه العرفي مطلق الطَّلب لم يكن لإرادة المتكلَّم فيه الوجوب بلا قرينة أخرى صارفة ولا لفهم المخاطب منه ذلك كذلك وجه هذا لو قلنا بأنّ صيغة افعل ظاهرة في الطلب مطلقا أو في خصوص المقام بقرينة موجودة هناك فإن قلنا بأنّها ظاهرة في الوجوب كما هو الحق فقد يقال إن قرينة الوجوب حينئذ واضحة لو كان معناه عرفا هو الطَّلب فلا يكون استعمال الأمر في الوجوب حينئذ استعمالا بلا قرينة حتى يتم الاستدلال ويدفعه أنّه على الوضع للوجوب حينئذ أدلّ لأن سؤال بريرة عمّا استفادت من الصّيغة بلفظ الأمر ثانيا دليل على ترادفهما وكونهما بمعنى واحد فإن قلت لم لا يجوز أن يكون هذا التعبير فيها تعبيرا مجازيا كما لو قال المولى لعبده ائتني برجل شجاع وقال العبد في مقام الاستفهام التوضيحي أتأمرني بأسد يرمي فإنّه صحيح جدّا قلت لا يمنع عن جواز مثل ذلك إذا كان المقام قابلا للتعبير المجازي لبعض الأغراض المجازية لكن الحديث المذكور آب عن ذلك وفي غاية البعد عن مظان تطرق مسوغات للمجاز كما لا يخفى على من له ذوق سليم فليتدبّر حتى لا يخفى حقيقة المرام ويدلّ على صحّة ما ذكرنا من حسن الاستفهام التأكيدي التوضيحي أنّ الصّيغة موضوعة للوجوب وعليه القائلون بأن الأمر موضوع للطَّلب كلَّا أو جلَّا فسؤال بريرة بعد سماع قوله صلى الله عليه وآله ارجعي عن الوجوب ثانيا لا يتمّ إلَّا على ما حققنا به المقام فتبصر ولا تغفل فإن قلت إنّ الظاهر من الاستفهام أن يكون للتأسيس لا للتأكيد قلت منشأ الظَّهور المذكور إن كان هو وضع حرف الاستفهام لذلك فهو ممنوع وإن كان هي الغلبة الخارجية لا اعتداد بها حتى يعتمد عليها المتكلَّم في إرادة المجاز الموضع الثّاني هو انسباق الحتم والإلزام إلى ذهن المخاطب وهو رسول اللَّه صلى الله عليه وآله من لفظ الأمر مجرّدا عن القرينة كما عرفت فإنه دليل إلزامي على الخصم وبرهان قطعي لإثبات المدّعى وهذا غير ما يتمسّك من التبادرات في المحاورات فإن ذلك إقناعي لا ينهض حجّة على من يزعم عدم التبادر أو تبادر الخلاف وهذا أصل مطَّرد وقاعدة كلَّية ومحصّلها أنّه متى ثبت وتحقق تبادر ذهن المخاطب على المعنى بلا قرينة في شيء من الآثار المنقولة والقضايا المحكية من أهل اللَّسان كان هو قاطعا للعذر ودافعا للتشاجر في معنى ذلك اللَّفظ بخلاف ما لو تنازع الاثنان فقال أحدهما إنّ المتبادر هذا

251

نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 251
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست