responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 252


وأنكر الآخر أو قال إن المتبادر غيره الموضع الثّالث قوله صلى الله عليه وآله لا بل إنما أنا شافع فإن مرجعه إلى صحّة السّلب المتمسّك بها في الأوضاع كما لا يخفى وممّا استعمل فيه لفظ الأمر أيضا في الوجوب بلا قرينة قوله صلى الله عليه وآله ولو لا أشق على أمتي لأمرتهم بالسّواك ومنها غير ذلك ممّا اشتمل عليها الكتب المبسوطة المعمولة في المسألة وعليك بالتأمّل فيها والتدبّر في دفع ما يتوهّم من المناقشات وإن قيل إن الحديث الشريف المذكور غير صالح للاعتماد عليه في المقام لأنّه خبر واحد في مسألة أصولية والمعروف أنّها لا تثبت بالظَّنّ مطلقا ولو كان ظنّا خاصّا وعلى فرض حجّيته في الأوضاع وإثبات اللَّغات يعتبر فيه شرائط حجية خبر الواحد في الأحكام من اتفاق السّند وغيره ممّا اعتبروه في أخبار الآحاد كلّ على مذهبه هذا إذا كان الاستدلال به من حيث إنّه ورد من المعصوم وإن كان من حيث إنّه ورد من أهل اللَّسان فيعتبر فيه أيضا عدالة الرّاوي سواء قلنا باعتبارها في حجية الخبر الواحد في الأحكام أم لا نعم لا يعتبر فيه التعدّد وإن كان متعلَّقة بالموضوع لأنّ الموضوع الَّذي يتفرع عليه استنباط حكم شرعي معرفته يكفي فيه الواحد ولا يعتبر فيه التعدّد ومن ذلك اكتفاؤهم في تعديل رجال السّند بالعدل الواحد وكذا في نقل الفتوى ولا كذلك سائر الموضوعات كالقبلة والوقت ونحوهما ممّا لا يترتب عليه معرفة الحكم الشرعي إذ يعتبر فيه التعدّد فالمقام من جهة اختصاصه باعتبار عدالة المخبر دون شيء آخر يمتاز عن الأحكام ومن الاكتفاء بالعدل الواحد يمتاز عن سائر الموضوعات وكيف كان فعلى المستدل إثبات اعتبار الحديث وتحقق شرائط الحجّية فيه ولا أقلّ من إثبات عدالة الرّاوي أو إثبات إفادة الظنّ واعتباره هنا أيضا قلنا إنا لا نستدل بالحديث الشّريف من حيث صدوره من رسول اللَّه صلى الله عليه وآله ولا من بريرة أيضا وإنما نستدل به من حيث إنّه استعمال صدر من أهل اللَّسان فلا يضرّنا كذب الراوي إذ على فرض كونه مجعولا فالجاعل من أهل اللَّسان واستعمال أهل اللَّسان المجرّد عن القرينة دليل على الحقيقة حسبما عرفت فليس علينا مئونة إثبات شيء ممّا ذكر هذا ثمّ إنا لو أغمضنا عما ذكرنا كلَّه وسلَّمنا وجود القرينة مماشاة للخصم فنمنع أيضا كونه مجازا في الوجوب وذلك كما ستعرف إن شاء الله في المبحث الآتي أنّ استعمال الكلَّي في الفرد مع إرادة قيد الخصوصيّة من اللَّفظ مجازا غير صحيح وكذا استعمال لفظ المشترك في أحد معنييه بواسطة العلاقة الموجودة فيما بينه وبين المعنى الآخر خلافا للمشهور في موضعين حيث صرّحوا بأن استعمال الكلَّي في الفرد مع قيد الخصوصية مجازا صحيح وكذا استعمال المشترك في أحد معنييه بملاحظة العلاقة الموجودة بينه وبين الآخر فحيث ما تحقق استعمال اللَّفظ في خصوص الفرد كان هذا دليلا على أنّه الموضوع له بالعنوان الخاصّ وتوضيح المقام يأتي في البحث عن الصيغة إن شاء الله تعالى احتجّ القائلون بأنّه مجاز بعد منع التبادر بوجوه خمسة أو ستة والعمدة منها اثنان الأوّل أنّ المستفاد من ظاهر تعاريفهم للأمر وحدودهم له اتفاقهم على أنّه حقيقة في الطَّلب حيث إنّهم لم يعتبروا في مفهوم الأمر سوى الطَّلب أو ما يفيد مفاده واقتصارهم في التعريف على ذلك ظاهر في عدم اعتبار خصوصيّة من الوجوب أو الاستحباب في مفهومه واتفاقهم حجة قطعية في مثل المقام الثّاني أن الدّعاء والالتماس كما يعمّان الوجوب والندب فكذلك الأمر أيضا وهذا الدّليل بظاهره يرجع إلى إثبات اللَّغة بالقياس وهو كما ترى ويمكن أن يوجّه بأنه مبني على أن يكون الفرق بين أقسام الطَّلب باختلاف مراتب الطَّالبين حسبما مرّ كما هو التّحقيق عندنا فكما أنّ الطَّلب الوجوبي ينقسم إلى الأقسام المذكورة بالاعتبار المزبور فكذلك النّدبي فينبغي أن ينقسم الندبي أيضا إلى الأمر والدّعاء والالتماس بمعنى أنّه لو صدر من العالي كان أمرا أو من الدّاني كان دعاء وإلَّا لزم أن لا يكفي في الفرق والتميز بينهما مجرّد الرتبة وهو خلاف الفرض فالطَّلب النّدبي الصّادر من العالي أمر كما أنّ الندبي الصّادر من الدّاني أو المساوي دعاء والتماس هذا والجواب أمّا عن دعوى كون التبادر إطلاقيا فسيجيء إن شاء الله تعالى في باب الصّيغة ومحصّله أنّ سبب التبادر أمران إمّا الوضع أو غيره من الأمور العامة الَّتي نفصلها إن شاء الله وشيء منها غير موجود في المقامين أعني مادّة الأمر وصيغته فتعين الأوّل وتحقيق الحال وتفصيل هذا الإجمال يطلب من البحث الآتي وأمّا عن الدّليل الأوّل فهو أنّه مناف لما ادّعاه من انصراف الطَّلب حال الإطلاق إلى الوجوب إذ مقتضاه حمل الطلب المقتصر عليه في التعاريف على الوجوب لا على ما يعمّه والنّدب كما لا يخفى وتوهم اختصاص ذلك الانصراف بمقام التكليف أو سائر الأحكام فلا يأتي في غيرها فاسد ضرورة عدم الفرق بعد تحقق سبب الانصراف في لفظ بين المقامات وإن سلَّمنا فإنّما هو إذا كان سبب الانصراف قاعدة الحكمة كما في بعض الألفاظ المشكَّكة المفتاق إرادة فرد ناقصة منها إلى البيان دون الكامل فيستدلّ حينئذ بعدم بيان الفرد الناقص على كون المراد هو الكامل مثل لفظ الملك إذا ورد مطلقا فإنه ينصرف إلى ملك الخاص لاقتصار إرادة الملك المشاع المشترك إلى بيانه فعدم بيانه دليل بقاعدة الحكمة على بيان كمال الملك وتماميّته وأمّا إذا كان الوجه بعض القرائن العامة كالشهرة والكمال ونحوهما فلا لأنّها تجري مجرى الموضع فيعم المقامات من غير فرق لكونها مركوزا في أذهان أهل العرف فيكون كالقرينة المحصّلة الَّتي حكمها حكم الوضع فإن قلت فعلى ما ندعي من بطلان الانصراف المذكور لزم القول بأنه للطَّلب ولا يكاد يوافق

252

نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 252
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست