responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 237


الغسل نفسا ولا وجه لجعل أحدهما خاصّة طرفا للمعارضة وذلك لأنّ وجوب الغسل نفسا ليس من محتملات الخطاب المتعلَّق بالصّلاة حتى يكون الأصول الثلاثة أعني أصالة عدم وجوب الصّلاة الواجدة له وأصالة عدم وجوب الصّلاة الفاقدة له وأصالة عدم وجوب الغسل نفسا في مرتبة واحدة ساقطة لأجل المعارضة بسبب علم إجمالي واحد بل العلم الإجمالي الحاصل من الخطاب المتعلق بالصّلاة دائر بين احتمالين أعني احتمال وجوب الصّلاة الواجدة للغسل واحتمال وجوب الصّلاة الفاقدة وأمّا احتمال وجوب الغسل نفسا فهو من محتملات معلوم آخر بالإجمال وهو مفاد الخطاب المتعلَّق بالغسل المردّد بين كونه نفسيّا أو غيريّا للصّلاة هذا كلَّه مع ما يقتضيه الجري على مقتضى أصالة العدم الغير النافعة عندنا وأمّا أصالة البراءة فلا أثر لها في المقام إلا بالنّسبة إلى نفي الوجوب النفسي حال عدم وجوب الغير فإذا دخل وقت وجوبه فالمرجع حينئذ قاعدة الاشتغال فيجب الإتيان به حذرا عن المخالفة القطعية العملية واللَّه الهادي الرّابع أنّه اشتهر أنّ الأصل في الواجب عدم توقف سقوط الأمر به على نية القربة ويسمّى ذلك بالواجب التوصّلي يراد به أنّ الغرض من الأمر المتعلَّق به هو التوصّل إلى إيجاد المأمور به دون التعبّد به المتوقف على قصد الامتثال وقد يطلق التوصّلي على الوجوب الغيري ففيه تعسّف ناش من عدم الإصابة بما هو المراد من هذا التعبير وربما يدعى استقرار عمل الفقهاء قديما وحديثا على ما اشتهر حيث لا يقولون باشتراط قصد القربة إلَّا في موارد خاصة ثابتة بالأدلة المخصوصة وقد يدعى مساعدة بناء العرف على ذلك أيضا لأنّهم لا يرتابون في سقوط أمر المولى بمجرّد إيجاد العبد المأمور به سواء كانوا عالمين بقصده ونيته حين العمل أو جاعلين فلا بدّ من الإشارة إلى مدرك هذا الأصل النّافع فنقول يمكن أن يراد به الأصل اللَّفظي وتقريره على ما صرّح به غير واحد منهم بعض المحققين أنّ الحكم باشتراط قصد القربة تقييد لإطلاق المأمور به فقضيّة الإطلاق الاكتفاء في مقام سقوط التكليف بحصول نفس المأمور به ولو لغير داعي الأمر وإن توقف حصول الثواب وصدق الإطاعة على إتيانه متقرّبا إلى الأمر وأن يراد به الأصل العملي وهي أصالة البراءة بناء على جريانها عند الشكّ في الشروط والأجزاء قلت وفي الاثنين نظر أمّا الأوّل فلأنّ قصد القربة عنوان منتزع بعد الأمر بالشّيء فلا يعقل أن يجعل من قيود المأمور به وأحواله حتى يدفع بالإطلاق وأمّا الثّاني فلأن الشكّ في سقوط التكليف بدون القربة شكّ في حصول البراءة بعد العلم بالاشتغال إجمالا إذ لا شكّ في أنّ تمام المأمور به هو ذات الفعل من دون مدخلية نية القرينة لما عرفت من أنّ قصد القربة عنوان منتزع من الأمر فلا يعقل أن يعتبر قيدا للمأمور به بأن يجعل من شروطه ويمكن دفعه بأنّ استحالة هذا التقييد إنّما تقتضي بامتناع تقييد المأمور به بالقربة في الأمر اللَّفظي وأمّا الأمر اللَّبي الثابت بإجماع ونحوه فلا مانع من تقييد متعلَّقه بذلك فالشّكّ في اعتبار القربة شكّ في الاشتراط على نحو الشكّ في سائر الشروط كالطَّهارة والقربة فيجري فيه أصالة البراءة بناء على القول المذكور نعم لو علم التقييد بالقربة في الجملة وشكّ في كيفيّته من حيث دورانه بين القصد الإجمالي أو التفصيلي كأن يشكّ في أن القربة المعتبرة هل تحصل من دون تميز المأمور به تفصيلا مطلقا أو مع العجز عن التّميز التفصيلي أو يتوقف على تمييز العبادة بشخصها وجميع خصوصيّاتها حتّى خصوصيّة الوجه المبحوث عنه في العبادات أمكن القول بخروج المقام حينئذ عن مجرى البراءة نظرا إلى كون الشّك حينئذ في حصول الفرض الداعي إلى الأمر بعد معلوميّة المأمور به من حيث الأجزاء والشّرائط فلا بدّ حينئذ من الاحتياط بناء على ما تقرّر في محلَّه من وجوب الاحتياط بعد العلم بالاشتغال بأمر معلوم مبيّن من حيث الأجزاء والشرائط إذا شكّ في حصوله أو حصول الغرض الدّاعي إلى الأمر به هذا هو الكلام على حسب ما يقتضيه القاعدة الأوّلية وأمّا القاعدة الثانوية المستفادة من الأدلَّة الواصلة فقد يظنّ أنّها على خلاف القاعدة الأولية بمعنى وجوب البناء على كون المأمور به تعبّديّا إذا دار الأمر بينه وبين كونه توصليّا بالمعنى المشار إليه ويستند في تأسيسها إلى أمور الأوّل قوله تعالى حكاية عن بعض الأمم السّابقة وما أمروا إلَّا ليعبدوا اللَّه مخلصين له الدّين دلّ على وجوب الإخلاص وتخليص النيّة في المأمورات كلَّها بدليل الاستثناء في الشّريعة السّابقة فيلحق بها هذه الشّريعة للاستصحاب أو لقوله وذلك دين القيّمة بناء على ما في مشارق المحقّق الخونساري عن تفسيرها بالثابتة الَّتي لا تنسخ ويرد عليه أوّلا أنّ الاستدلال يتوقف على كون اللَّام في قوله تعالى ليعبدوا اللَّه للغاية وهو في حيّز المنع لأنّ اللَّام هنا مثله في قوله تعالى وأمرت لأن أكون أوّل المسلمين وهو للتقوية دخل على المفعول به فمفاد الآية أنّهم إنّما أمروا بعبادة اللَّه على وجه الإخلاص يعني به التوحيد كما في قوله تعالى إنّي أمرت أن أعبد اللَّه مخلصا له الدّين ومن الأفاضل من اعتمد خلاف ما بيّناه فزعم وفاقا للمحقّق الخونساري في شرح الدّروس أنّ الاستدلال مبني على كون اللَّام للغاية حتى تصير العبادة على وجه الإخلاص غاية للمأمورات لا مأمورا بها فأجاب بأن كونه غاية أعمّ من حصوله بنفس المأمور به كما في الأمر بالصّلاة أو بواسطة كما في الأمر بمقدّماتها للفرق بين قولنا ما أمروا إلَّا بالعبادة وبين ما أمروا إلَّا للعبادة فإنّ الأوّل يقتضي حصر المأمور به في العبادة دون الثاني فلا يكون لها دلالة على وجوب قصد القربة في كلّ ما أمر به إلَّا على تقدير العلم بأن لا مدخل لمجرّد

237

نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 237
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست