responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 238


وقوعه في عبادة ولو مدخليّة خفية وهذا على تقدير حصوله نادر جدّا أقول وأنت بعد الخبرة بما ذكرنا في معنى الآية تعلم بأنّ هذا الكلام خال عن التحميل ثمّ إنّه إن أراد بالمدخلية الخفية ما هو المأمور به في مقدّمات العبادة فدعوى عدم حصولها أو حصولها نادرا واضحة الفساد لأنّ الواجبات النفسيّة التوصليّة الَّتي ليست شرطا لصحّة عبادة أضعاف من الواجبات التعبّدية فكيف يدّعى ندرته في شرعنا أو في شرعهم وإن أراد بها ما لا يعلمه إلَّا اللَّه تعالى ولو لم يكن من سنخ المدخلية الموجودة في مقدّمات العبادات فدعوى ندرته لا يليق إلَّا بالمعصوم عليه السلام إذ فيه ترجم على الغيب واقتحام في العيب وثانيا أنّ اللَّام على تقدير كونها للغاية فإنّه يفيد كون الإخلاص غاية للأمر بالواجبات لا شرطا في المأمور به وهو لا يقضي بتوقّف سقوط التكليف عليه لوضوح أنّ الغرض الملحوظ في أوامر الشارع أمر يرجع أثره إلى العباد فيجوز أن يكون ذلك الأثر حصول الثواب خاصة لا سقوط العقاب أيضا فأقصى ما يتفرّع على كونه غرضا توقف حصول الثواب عليه وأمّا الخلوص عن تبعية الذّم أو العقاب فلا فإن قلت قد تحقّق أنّ غاية الواجب إذا كان فعلا من أفعال المكلَّف كان واجبا لأنّ غاية الشيء تتصف بصفة من الحسن والقبح ولذا استدلَّوا على وجوب الحذر بكونه غاية للإنذار الواجب في آية النفر قلت نعم لكنّه فيما إذا كان الفعل غاية للواجب كالإنذار دون الوجوب كما في المقام لا يقال يجب مراعاة غرض الأمر إذا توقف حصوله على أمر زائد على المأمور به كما اعترفت به آنفا فيدور سقوط التكليف مدار حصول الغرض لأنّا نقول إنّ دعوى التوقف فيما يرجع الغرض فيه إلى المولى كما في أوامر الموالي إلى العبيد مسلَّمة وأمّا فيما يرجع إلى المأمور نفسه فلمنعها مجال إذ يمكن القول بعدم توقف سقوط التكليف على مراعاة مثل هذا الغرض نظرا إلى صدق الإطاعة بالمعنى الأعمّ مع عدم المراعاة أيضا والمفروض عدم كونه داخلا في المأمور به شطرا أو شرطا نعم لو كان الغرض من جملة الأفعال وعلمنا بأنّه العنوان للمأمور به حقيقة وإن كان ظاهر الأمر متوجّها إلى شيء آخر محصّل له كما لو أمر المولى بالأكل وعلمنا أنّ الغرض منه التقوية وأنّها المأمور به حقيقة دون ما هو متعلَّق للأمر في ظاهر الخطاب توقف سقوط التكليف حينئذ على مراعاة ذلك لأنّ المأمور به حينئذ هو عنوان ذلك الغرض فلا يصدق الإطاعة مع عدم مراعاته وأمّا إذا لم يكن كذلك بأن كان الغرض الباعث على الأمر غير داخل في المأمور به ولا عنوانا واقعيّا للأمر كالتّعبد فيما نحن فيه إذ ليس هو شطرا أو قيدا في المأمور به بل هو صرف الدّاعي فدعوى توقف سقوط التكليف في مثله على مراعاته غير واضحة نعم لو كان الغرض ممّا يرجع فائدته إلى الأمر استقلّ العقل حينئذ بتوقف سقوط التكليف عليه لصدق العصيان بدونه وتوضيح المقام على وجه يرتفع منه غواشي الأوهام أنّ في مخالفة الأوامر الشرعيّة قبح من جهتين على مذهب العدلية إحداهما أنّها إقدام على فوت المصلحة اللَّازمة المراعاة عند العقل على تقدير انكشافها له والأخرى أنّها مخالفة لأمر المولى ومعصية له إذ لو قيل بخلوّ الواجبات الشرعية عن الجهة الأولى كما على مذهب الأشاعرة استقلّ العقل بقبح المخالفة أيضا ففي كلّ أمر من الأوامر الشرعية جهة إرشاد وجهة تكليف والَّذي يلزم من كون الإخلاص غرضا باعثا على الأوامر الشرعيّة فوت مصلحة الإرشاد على تقدير عدم الإخلاص وأمّا عدم سقوط التكليف أيضا فلا لأنّ سقوطه لازم عقلي لإتيان المكلَّف به بجميع أجزائه وشرائطه والمفروض حصوله على الوجه المذكور وثالثا أنّ مفاد الآية الشريفة بعد المساعدة على دلالتها على المدّعى اعتبار قصد القربة فيما كان في الأمّة السّابقة من الواجبات وثبوت هذا الحكم في واجباتنا موقوف على كونها هي الَّتي كانت واجبة في تلك الأمة وهذا غير ثابت نعم لو كان مفادها اعتبار الإخلاص في كلّ ما يجب عليهم حتى تكون بمنزلة الأصل والقاعدة فمقتضى الاستصحاب أو مقتضى قوله وذلك دين القيمة ثبوت هذا الحكم في شرعنا أيضا وإن كانت واجبات هذا الشرع مغايرة لواجبات تلك الشّرعية لكن الآية غير دالة على ذلك كما لا يخفى ثم إن جميع ما ذكرنا مبني على تسليم دلالة الآية على كون الإخلاص غاية لا فائدة وإلَّا فمن المحتمل كون الإخلاص من فوائد الأمر بالواجبات ومعه تسقط عن الاستدلال كما لا يخفى وهاهنا أجوبة أخرى موهونة والصّواب ما ذكرناه الوجه الثّاني ما ورد في إناطة الأعمال بالنّية مثل قوله عليه السلام لكلّ امرئ ما نوى وإنّما الأعمال بالنّيات وقوله عليه السلام لا عمل إلَّا بنيّة وأجيب عنها بعد تضعيف السّند وعدم الجابر إلا في خصوص العبادات بأنّ ظاهرها نفي حقيقة العمل إلا مع نيّة العمل لا نيّة القربة فلا مساس لها بالمدّعى بل يكون الغرض منها إخراج عمل الغافل والسّاهي كالبيع والصّلح من الأعمال وهذا الجواب وإن كان مجديا في تزييف الاستدلال لكنّه في نفسه فاسد لأنّ عمل الغافل أيضا عمل وإن لم يكن صحيحا والصّواب أن يقال إنّ ظاهر الرّوايات عدم استتمام حقيقة العمل إلا بالقصد والنّية وهذا على عمومه مخالف للواقع فلا بدّ فيه إمّا من التزام التخصيص أو التزام الإضمار بتقدير الكمال أو الصّحة أو حمله على الأعمال المشتركة الَّتي لا يتميّز في الخارج بعضها عن بعض إلَّا بالقصد كالتأديب والظَّلم الحاصلين في الخارج بفعل واحد والظَّهر والعصر المشتركين من جميع الوجوه إلا في النّية ومن الواضح أن الأولى هو الأخير مطلقا أو في

238

نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 238
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست