responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 236


في الندب وهو تحكم بارد ودعوى شهادة العرف بذلك غير بيّنة ولا مبيّنة فالصّواب بعد المساعدة على عدم رجحان النّدب بناء على هذا القول التوقف ومنها الدّوران بين النّدب التعييني والوجوب التخييري ويظهر الحال فيه بالمقايسة إلى الصّور السّابقة وتوهّم بعض المحققين بأنّ أصالة عدم مشروعيّة الفعل الآخر المشكوك ثبوت التخيير بينهما يقضي برجحان الاستحباب ندفعه بأنّ هذا الأصل لا يقاوم ظهور الأمر في الوجوب التخييري عند دوران الأمر بينه وبين النّدب وفيه أنّ هذا الأصل في نفسه ساقط لعدم نهوضه بإثبات وجوب المأمور به إلَّا على القول بالأصل المثبت الَّذي لا يقول به المتوهّم ظاهرا فضلا عن إثبات الاستحباب فلا اعتداد به ولو قلنا بتكافؤ الاحتمالين وبإجمال الخطاب كما هو المحتمل خصوصا على مذاقه من كون النّدب والتخيير مخالفين لإطلاق الأمر لا لوضعه ثم إنّ أصالة عدم مشروعية الفعل الآخر غير جارية في بعض فروض المسألة كما إذا علم مشروعيّة أحد الفعلين ووجوبه وشكّ في فعل آخر تعلَّق به الأمر المردّد بين كونه للاستحباب أو الوجوب التخييري هذا هو الحال فيما إذا كان أحد طرفي المردّد فيهما النّدب ولو كان الدّوران بين قسمي الوجوب فالبناء على رجحان أحدهما مطلقا غير واضح بل الظَّاهر حينئذ الأخذ بمقتضى الأصول ويختلف ذلك باختلاف الصّور كما هو واضح على الخبير المتدرّب مثلا إذا دار الأمر بين كون الشيء واجبا كفائيّا أو تخييريّا وجب الإتيان به قبل قيام الغير به عملا بالاحتياط وأمّا بعد القيام به فقد ذكر بعض المحققين أن مقتضى الاحتياط الواجب وجوب الإتيان به أو ببدله ليحصل الامتثال على جميع التقادير وأنّ الأظهر وجوب الإتيان به معيّنا إذا لم تكن مشروعيّة البدل ثابتة وقد يشكل فيما ذكر بأن مقتضى الأصل نفي الوجوب العيني والتخييري كليهما إذ لا يلزم من العمل بهما مخالفة عملية نعم لو عوّلنا على الاستصحاب في مثل المقام بناء على صحّة استصحاب القدر المشترك أمكن إثبات بقاء جنس الوجوب بالاستصحاب ثم إثبات وجوب الإتيان بمتعلَّق الأمر أو ببدله لحصول القطع بالبراءة على التقديرين وكيف كان فبالتأمّل فيما ذكرنا يعرف الحال فيما تركناه من صور الدّوران بين الوجوه المخالفة للظَّاهر وأمّا الدّوران بينها وبين ما يوافق ظاهر وضع الأمر أو إطلاقه بعد تعذّر الأخذ بالظَّاهر فهي أيضا وجوه منها الدّوران بين المطلق والمشروط والأصل فيه هو الثاني إلا إذا تحقق الشرط ولم يأت بالمشروط حتى انتفي الشرط فإن مقتضى الاستصحاب حينئذ الإتيان به فيكون الأصل الإطلاق ومنها الدّوران بين التعييني والتخييري ومقتضى الأصل اللَّفظي فيه التعيين ومقتضى الأصل العملي إمّا التخيير لأصالة البراءة أو التعيين لقاعدة الاحتياط على اختلاف الوجهين أو القولين المذكورين في محلَّه ومن الأفاضل من صرّح هنا بأنّه لا يقتضي الأصل شيئا منهما فإن أراد بالأصل الاستصحاب فلا وجه له في التخيير الشرعي وإنما هو في التخيير العقلي لكن التعبير عن الاستصحاب بالأصل من غير نصب قرينة عليه ولا مساعدة المقام فيه بعض المؤاخذة وإن أراد به مطلق الأصل حتى البراءة والاحتياط فهو فاسد بالاتفاق لما عرفت وكذا لو أراد الأصل اللَّفظي إذ لا مانع من أصالة عدم الزيادة والمشتمل عليها الخطاب في التخيير الشرعيّة ومنها الدّوران بين العيني والكفائي والأصل فيه هو الأوّل لأصالة عدم سقوط التكليف بفعل البعض ويحتمل القول بالثاني بناء على قضاء البراءة بالتوسعة للشكّ في استحقاق العقاب مع قيام البعض وهذا حاكم على ما ذكر من أصالة عدم السّقوط كما يظهر بالتأمل هذا ما يساعده النظر الصحيح وذكر الفاضل المتقدم أنّه لو قلنا بأنّ الوجوب الكفائي يتعلَّق بواحد كما هو الحق فهو مطابق للأصل وإن قلنا بتعلَّقه بالجميع فلا أصل أيضا يقتضي أحدهما ويظهر ضعفه ممّا ذكرنا ومنها الدّوران بين الغيري والنفسيّ قال الفاصل إنّ الغيري هو المطابق للأصل لأصالة عدم وجوبه حال عدم وجوب الغير ثم قال فإن قلت الأصل عدم ملاحظة مصلحة الغير قلنا يعارضه أصالة عدم ملاحظة مصلحة نفسه أيضا فإن قلت ملاحظة مصلحة الغير تحتاج إلى ملاحظة الغير والأصل عدمها قلنا كذا ملاحظة مصلحة النفس مع أنّ غايته أكثرية مخالفة الأكثر في أحد الطرفين وهي عندنا غير مفيدة أقول التحقيق عندي أنّ الوجوب الغيري بملاحظة نفسه ليس مجرى شيء من الأصول لأنّه من لوازم وجوب الغير المقيّد به والأصل في اللوازم مع جريانه في الملزومات لا وقع لها في النظر الصّحيح لكن الأصل في وجوب ذلك الغير هنا لما كان معارضا بالمثل أعني أصالة عدم وجوب فرده الآخر الفاقد لذلك المشكوك فيه لزم إجراء الأصل في الوجوب الغيري نفسه وحينئذ يقع التعارض بينه وبين أصالة عدم الوجوب النّفسي حال عدم وجوب الغير فيتساقطان فالقول بأنّ مقتضى الأصل هو الوجوب الغيري غير صحيح ودعوى أنّ أصالة عدم وجوب الغسل مثلا نفسا معارض بأصالة عدم وجوب الصّلاة الواجدة له فأصالة عدم الوجوب النفسي ساقطة لابتلائها بمعارض آخر غير أصالة عدم وجوب الغسل للغير مدفوعة بأنّ أصالة عدم وجوب الصّلاة الواجدة للغسل ساقطة لما عرفت من المعارضة بأصالة عدم وجوب الصّلاة الفاقدة له فليس لأصالة عدم وجوب الصّلاة الواجدة قابلية المعارضة لأصالة عدم وجوبه النفسي وليس هذا من باب الاعتضاد بالأصل بأن يقال إن أصالة عدم وجوب الصّلاة الواجدة له معارضة لأصلين أحدهما أصالة عدم وجوب الفاقدة له وثانيهما أصالة عدم وجوب

236

نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : ميرزا حبيب الله الرشتي    جلد : 1  صفحه : 236
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست